منتدى الدكتور محمود لطفى صالح
أهلا وسهلا بك زائرا عزيزا مكرما ويشرفنا مساهماتك
الدكتور محمود لطفى صالح

Welcome your visiting dear honorable and honored your contributions
                Dr. Mahmoud Lotfi saleh
منتدى الدكتور محمود لطفى صالح
أهلا وسهلا بك زائرا عزيزا مكرما ويشرفنا مساهماتك
الدكتور محمود لطفى صالح

Welcome your visiting dear honorable and honored your contributions
                Dr. Mahmoud Lotfi saleh
منتدى الدكتور محمود لطفى صالح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الدكتور محمود لطفى صالح

أدوات المحامى القضائيةــ كورسات الثقافة القانونية
 
القرآن والسنة*الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتنظيم القانوني للخلع المستحدث بالقانون رقم1لسنة2000 Resize10التنظيم القانوني للخلع المستحدث بالقانون رقم1لسنة2000 Eu_ooy11

مكتب الاستاذ الدكتور محمود لطفى صالح  للمحاماة والاستشارات القانونية  حول العالم       01003321575 / 01279611503
مكتب الاستاذ الدكتور محمود لطفى صالح  للمحاماة والاستشارات القانونية  حول العالم       01003321575 / 01279611503
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
الجريمة رياض السنباطي
المواضيع الأخيرة
» ماحكم من بنى شقة فوق بيت أبيه من ماله ؟
التنظيم القانوني للخلع المستحدث بالقانون رقم1لسنة2000 I_icon_minitimeالثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 10:46 من طرف Admin

» ماهية الركن المادى لجريمة الاغتصاب
التنظيم القانوني للخلع المستحدث بالقانون رقم1لسنة2000 I_icon_minitimeالأربعاء 8 يوليو 2015 - 23:46 من طرف Admin

» الاسئلة والاجوبة التي تجوب في اذهان العاملون في الدولة حول قانون الخدمة المدنية الجديد
التنظيم القانوني للخلع المستحدث بالقانون رقم1لسنة2000 I_icon_minitimeالسبت 2 مايو 2015 - 22:26 من طرف Admin

» التنظيم القانوني للخلع المستحدث بالقانون رقم1لسنة2000
التنظيم القانوني للخلع المستحدث بالقانون رقم1لسنة2000 I_icon_minitimeالجمعة 1 مايو 2015 - 22:21 من طرف Admin

» المواعيد القانونية في القانون المدنى
التنظيم القانوني للخلع المستحدث بالقانون رقم1لسنة2000 I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 21:24 من طرف Admin

» المواعيد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية
التنظيم القانوني للخلع المستحدث بالقانون رقم1لسنة2000 I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 21:14 من طرف Admin

» وجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف
التنظيم القانوني للخلع المستحدث بالقانون رقم1لسنة2000 I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 20:33 من طرف Admin

» وجه الانحراف شقاعدة تخصيص الأهداف
التنظيم القانوني للخلع المستحدث بالقانون رقم1لسنة2000 I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 20:33 من طرف Admin

» وجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف
التنظيم القانوني للخلع المستحدث بالقانون رقم1لسنة2000 I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 20:33 من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 التنظيم القانوني للخلع المستحدث بالقانون رقم1لسنة2000

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


ذكر

القوس عدد المساهمات : 124
نقاط : 337
تاريخ الميلاد : 18/12/1963
تاريخ التسجيل : 05/12/2012
العمر : 60
الموقع : mahmoudlotfisaleh.yoo7.com

التنظيم القانوني للخلع المستحدث بالقانون رقم1لسنة2000 Empty
مُساهمةموضوع: التنظيم القانوني للخلع المستحدث بالقانون رقم1لسنة2000   التنظيم القانوني للخلع المستحدث بالقانون رقم1لسنة2000 I_icon_minitimeالجمعة 1 مايو 2015 - 22:21

) التنظيم القانوني للخلع المستحدث بالقانون رقم1لسنة2000 :-
* لم يكن للخلع تنظيم قانوني يحكمه فكان خاضعا لأرجح الأقوال في المذهب الحنفي وكان يتعين بحث أمره في ضوء الأراء الفقهية الشرعية .
* رأى المشرع المصري أنه اختصارا للإجراءات وتيسيرا على الزوجة التي لا ترغب في استمرار الحياة الزوجية رغم عدم وجود إساءة من جانب الزوج ولكنها لا تطيق البقاء معه أو الاستمرار في زيجتها معه ولم يتفق الزوج معها أو يتراضى على الخلع أو الطلاق على مال يحق للزوجة أن تطلب التطليق خلعا بأن تفتدي نفسها وتخالع زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وترد عليه الصداق الذي أعطاه لها.
، فاستحدث المشرع طريقا جديدا للتطليق إذا خشيت الزوجة ألا تقيم حدود الله ورفض الزوج تطليقها وهو التطليق بطريق الخلع وجاء النص عليه بالمادة 20من القانون رقم1لسنة2000حيث جاء بها أنه
 "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.،ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ،وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما.....،وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض....،ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم....،ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن...."
* بعد تدخل المشرع بتقنين الخلع بمقتضى القانون رقم1لسنة2000وجب على المحاكم أن تطبق هذا النص دون أن تطبق أرجح الأقوال بالمذهب الحنفي المنصوص على إعمالها عند عدم وجود نص بموجب المادة 280من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – التي تم إلغائها بالقانون رقم1لسنة2000- والذ جاء بذات الحكم المقرر بتلك المادة بموجب مادته الثالثة من مواد إصداره.
* إن الأساس الشرعي الذي استقى منه المشرع أمر الخلع يتمثل في مصدرين من مصادر الشرعية الإسلامية وهما القرآن والسنة :-
(1) ورد بالقرآن نص كريم قطعي الثبوت – إذ قال تعالى "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون" (الآية رقم 229من سورة البقرة).
(2) أنزلت السنة النبوية الكريمة الحكم القرآني منزلته العملية فقد روي عن البخاري في الصحيح عن عكرمة بن عباس – رضي الله عنهما – قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلي النبي – صلى الله عليه وسلم – فقالت : يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا حلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : أفتردين حديقته ؟ قالت : نعم وأزيد فقال لها أما الزيادة فلا ، فردت عليه حديقته فأمره ، ففارقها ،وقد تعددت الروايات في شأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها الرواية السابقة ،ومنها أنه أمره بتطليقها وفي رواية أخرى أنه طلقها عليه ،وكان ثابت بن قيس غير حاضر فلما عرف بقضاء رسول الله قال : رضيت بقضائه.
فالخلع إذا ًفي أصل شرعته من الأحكام قطعية الثبوت لورود النص عليه في القرآن والسنة ، أما أحكامه التفصيلية فقد سكت عنها العليم الخبير جل شأنه – لحكمة قدرها – وتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ،وهو ما دعا الفقهاء للاجتهاد في شأن هذه الأحكام فمنهم من ذهب إلي لزوم موافقة الزوج على الخلع استناد إلي أم ما ورد بالحديث الشريف من رد الحديقة والأمر بالمفارقة هو من قبيل الندب والإرشاد فلا يقع الطلاق بالخلع إلا بموافقة الزوج ،وذهب فريق آخر إلي أن الأمر بالمفارقة كان أمر وجوب فيقع الخلع إما برضاء الزوجين أو بدون موافقة الزوج وذلك بحكم ولي الأمر أو القاضي ، فكان لزاما أن يتدخل المشرع لبيان أي من الرأيين أولى بالاتباع حتى لا يشق الأمر على القاضي ،وقد أخذ المشرع بموجب نص المادة 20بالرأي الثاني وأن الخلع يقع إما برضاء الزوجين أو بدون موافقة الزوج وذلك بحكم القاضي.
* هل توجد للخلع أسباب يجب أن تبديها الزوجة ؟
* إن الخلع إنما يجوز لمتقض يقتضيه أما من غير داع ولا علة فلا يجوز عند أكثر أهل العلم ، فالله عز وجل إنما أباح للمرأة أن تفتدي من زوجها إن خافت ألا تقيم حدود الله فتقصر في حق زوجها أو تسيء عشرته ولا يجوز لزوجها أن يقبل منها شيئا إلا إذا علم أنها تبغضه ولا تستطيع أن تقوم بواجباتها قبله ،وهو ما يفهم من الآية الكريمة والحديث الشريف السالفين.
 ،وإن طلبت المرأة من زوجها الخلع من غير سبب معقول ولا مبرر مقبول لديها – وهي لا تلزم بذكر سبب طلبها – فقبل طلبها وصح الخلع وحُمِلت هي إثم طلبها الخلع بدون سبب معقول أو مبرر مقبول ،وقد روي أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" ،وهذا يدل على تحريم المخالعة لغير الحاجة لأنه إضرار بها وبزوجها وإزالة لمقاصد النكاح من غير حاجة.
،وختاما لهذا الأمر فإنه ليس على المرأة أن تبوح بالسبب الذي دفعها لطلب الخلع ،ولا يجوز للقاضي أن يطلب من المرأة الإفصاح عن سبب طلبها فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعلم من زوجة ثابت بن قيس عن سبب بغضها.
أولا :- شروط التطليق خلعا وفقا للنص القانوني :-
* تضمن التنظيم القانوني لأمر الخلع – من ظاهر النص – عدة شروط يجب توافرها للقضاء به وتتمثل هذه الشروط في رأينا في سبعة شروط مجتمعة هي :-
(1) ألا يكون هناك تراضيا على الخلع بين الزوجين ، (2) أن ترفع الدعوى بطلب الخلع من الزوجة ، (3) أن تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية الشرعية ، (4) أن ترد الزوجة على زوجها الصداق الذي أعطاه لها ، (5) إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج وخشيتها إقامة حدود الله بسببه ، (6) أن تتدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحا بين الزوجين ، (7) أن تندب المحكمة حكمين في الدعوى لموالاة مساعي الصلح بين الزوجين ،ومن ثم فإننا سنتناول -  قدر الإمكان - كل شرط من هذه الشروط توضيحا حسبما يلي:-
(1) الشرط الأول:- ألا يكون هناك تراضيا على الخلع بين الزوجين :-
* الأصل في الخلع شرعا أن يتم بتراضي الزوجين وهو ما اتفق عليه الفقهاء ، فإذا لم يتفقا ويتراضيا عليه فيرى فريق منهم عدم وقوع الطلاق ينما يرى الآخر بوقوع الخلع ولو دون موافقة الزوج ،ومن ثم فيتعين على الزوجة رفع أمرها إلي القاضي – إذا لم يتراض معها الزوج على الخلع – وللقاضي  إلزام الزوج بالخلع وهو ما أخذ به المشرع المصري بموجب المادة محل التعليق.
* فإذا أقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع فحضر الزوج وسلم للزوجة بطلباتها دون منازعة فيها أو في ما يتعلق بها من الشرط المتعلق برد مقدم الصداق فيتعين في رأينا على المحكمة أن تقضي بالتطليق خلعا إذا توافرت بعض الشروط اللازمة له وهي الشروط من الثالث إلي السادس ،ولا تلتزم المحكمة - في حالة التسليم بطلب الخلع – باتخاذ إجراءات ندب الحكمين عملا بالشرط السابع ، إذ أن تسليم الزوج بالخلع نراه كاف في حد ذاته لإثبات العجز عن الإصلاح بين الزوجين الذي هو دور الحكمين في الأساس ،ونحن لا نتفق مع الرأي القائل بأنه بتسليم الزوج للزوجة أمام المحكمة بطلب الخلع تكون معه الدعوى قد أصبحت غير ذات محل أو موضوع ويتعين على المحكمة أن تقضي بانتهاء الدعوى ،ونرى عكسه بأن تسليم الزوج بطلب الخلع لا يعد تراضيا منه على الخلع إذ التسليم بالطلبات يختلف عن التراضي عليها فالتسليم بالطلبات هو إقرار من الخصم بالحق المتنازع عليه والمطلوب اقتضاءه ونزول منه عن المنازعة فيه أما التراضي على الطلبات فهو بمثابة الصلح الذي يتضمن تنازلا متقابلا عن الحقوق ، ذلك فضلا عن كون التراضي على الزوجين في الخلع يحول دون اللجوء للقضاء بل يتعين عليهما اتخاذ إجراءات الطلاق لدى المأذون المختص ، أما إذا لجأت الزوجة إلي المحكمة لعدم التراضي على الخلع قبل رفع الدعوى فإن قبول الزوج لطلب الزوجة الخلع أمام القاضي بتسليمه به للزوجة لا يعد تراضيا عليه ،ويجب على القاضي أن يفصل في النزاع المعروض عليه بما يقطع دابر الخلاف بشأنه ،ومن ثم فيتعين على المحكمة أن تقضي بالتطليق خلعا حسبما سلف بيانه.
(2) الشرط الثاني:- أن ترفع الدعوى بطلب الخلع من الزوجة :-
* إذا لم يتراض الزوجان على الخلع فيتعين على الزوجة أن تلجأ إلي قاضيها الطبيعي وذلك بأن ترفع دعواها بطلب تطليقها خلعا من زوجها.
* لا يفرق النص بين الزوجة المدخول بها أو الزوجة غير المدخول بها ،ونرى أنه يحق للزوجة في  الحالين سواء مدخول بها أو غير مدخول بها طلب الخلع ،وهو ما استقر عليه العمل بالفعل.
* طلب الخلع ورفع الدعوى به لا يكون إلا من الزوجة ، فلا يجوز للزوج أن يقيم الدعوى بطلب الخلع ولو كان كارها لزوجته لما له من حق أعطاه له الشارع عز وجل في أن يطلق الزوجة بإرادته المنفردة كما أنه ليس للزوج أن يأخذ بدلا من زوجته كفدية إذا كانت الإساءة من جانبه وكان هو الكاره لزوجته وهو الذي لا يرغب في استمرار الزيجة وإذا رفع الدعوى به فهي غير مقبولة ،ولو كان قد تم التراضى بينه وبين زوجته على الخلع واتفقا عليه ،ومن ثم يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبولها.
* يتعين أن ترفع الدعوى من الزوجة بالإجراءت المعتادة لرفع الدعاوى وفقا للقواعد العامة المقررة بقانون المرافعات في المادة 63وما بعدها ، كما يجوز للزوجة أيضا أن تطلب الخلع بطلب عارض في دعوى معروضة على المحكمة – سواء مرفوعة منها أو من الزوج – وفقا للقواعد والشروط المبينة بالمواد 123، 124، 125من قانون المرافعات ومنها أن يكون الطلب المضاف مرتبطا بالدعوى الأصلية أو أن تكون المحكمة قد أذنت بتقديمه أو كان الطلب تضمن تعديلا في سبب الدعوى أو موضوعها دون أن يغير الاثنين معا ،وعلى سبيل المثال أن تقيم الزوجة الدعوى بطلب التطليق للضرر ثم تعدل الطلب إلي التطليق للخلع فهذا أمر جائز ومقبول إذ التغيير هنا كان على سبب الدعوى دون موضوعها ، أما إذا كانت الدعوى مثلا بطلب النفقة أو الاعتراض على إنذار طاعة أو غيرها فلا يقبل من الزوجة أن تغير سبب وموضوع الدعوى بأن تطلب التطليق خلعا بدلا من الطلب الأصلي ، إلا أن يجوز إضافة الخلع كطلب جديد في الدعوى ،والمحكمة تقدر ما إذا كان طلبها بالخلع مرتبطا بالدعوى الأصلية من عدمه – إذا لم تكن قد أذنت لها بتقديمه – كي تقبل هذا الطلب المضاف.
(3) الشرط الثالث:- أن تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية الشرعية :-
* يشترط للقضاء بالخلع أن تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية الشرعية قبل زوجها المدعى عليه حيث جاء النص صراحة على ذلك ،ونرى أن مفهوم جميع الحقوق المالية الشرعية يشمل نفقة الزوجية ،ونفقة العدة ومؤخر الصداق الثابت للزوجة والمتعة التي تستحق بعد الطلاق بشروط.
* وبالنسبة لنفقة الزوجية بعناصرها المقررة قانونا بالمادة (1) من القانون رقم25لسنة1920والتي تشمل الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وبدل الفرش والغطاء ، كحق من حقوق الزوجة المتنازل عنها – فنرى شمولها للنفقة المستحقة في ذمة الزوج سواء عن فترة سابقة على رفع دعوى الخلع أو ما فرض أثناء سير تلك الدعوى وحتى الفصل فيها ، إذ الأصل أن الخلع يسقط به متجمد نفقة الزوجة على زوجها إذا لم تكن قد استوفتها منه ، فضلا عن كون المقرر قانونا بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم25لسنة1920أن النفقة المتجمدة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ،ولما كان التنازل عن النفقة – في دعوى الخلع – كحق مالي لا يعدو سوى كونه إبراءا ًمنها ومن ثم فينصب هذا الإبراء على النفقة المتجمدة المستحقة للزوجة المخالعة والتي لم تستوفها من الزوج حتى قُضي بالتطليق خلعا.
،وعليه فنرى أن الزوجة لا يحق لها أن ترفع الدعوى بطلب حبس زوجها الممتنع عن أداء متجمد نفقتها إذا كان قد قضي بتطليقها خلعا منه إذ تنازلت في دعوى الخلع عن نفقتها الزوجية المفروضة عليه وما تجمد منها ،ونرى أيضا أنه دفع المدعى عليه ببراءة ذمته من هذا المتجمد لنفقة زوجية المدعية وقدم ما يفيد وقوع الطلاق خلعا فعلى المحكمة أن تعتد بدفاعه وتقضي برفض الدعوى  دون النظر إلي حجية حكم النفقة في حد ذاته وكونه حائز لقوة الأمر المقضي إذ المستقر عليه أن حكم النفقة له حجية مؤقتة فيرد عليه الإسقاط بسبب تغير دواعيه ،ومما لا شك فيه أن تنازل الزوجة عن حقها المالي الشرعي في دعوى الخلع – كالنفقة – فيه إسقاط لها عن الزوج ،ولا يحاج بوجوب رفع الزوج دعوى إبطال مفروض النفقة إذ أن الزوج يدفع دعوى الحبس ببراءة ذمته من الدين دافعا عنه نفسه شبهة الظلم والمطل الموجب لحبسه وفقا لنص المادة 76مكررا من القانون رقم1لسنة2000المضافة بالقانون رقم91لسنة2000، فهو لا يطلب إبطال حكم النفقة وإنما يدفع ببراءة الذمة ،وإن أقامت الزوجة دعوى الحبس على دين متجمد نفقتها ضد الزوج وتبين للمحكمة أن المدعية قد طُلقت خلعا من زوجها – سواء قبل رفع دعوى الحبس أو بعدها – فيتعين عليها أن تقضي برفض دعوى الحبس لتنازل الزوجة عن نفقتها الزوجية المفروضة على زوجها بموجب دعوى الخلع.
* ،وبالنسبة لنفقة العدة فإن التنازل عن الحقوق المالية الشرعية يتضمن أيضا التنازل عن نفقة العدة ،ويسري في شأنها ما يسري على نفقة الزوجية من قواعد والسابق الإشارة إليها.
* وبالنسبة لمؤخر الصداق والمتعة وهما من الحقوق المترتبة على الطلاق فإن الزوجة التي ترغب في الطلاق خلعا من زوجها يتعين عليها التنازل عن حقوقها المالية الشرعية والتي يعد مؤخر الصداق والمتعة من ضمنها إذ استقر الفقه الشرعي على سقوط كل حق مالي ثابت لكل من الزوجين وقت الخلع فلا يحق للزوجة المطالبة بما لم تقبضه من المهر ولا بمتعة.
* وبالنسبة للأجور المستحقة بعد الطلاق للمطلقة كأجر الحضانة وأجر الرضاع فنرى أنها لا تدخل ضمن حقوق الزوجة المالية المتنازل عنها في دعوى الخلع ،ومن ثم فلا يشملها ذلك التنازل إذ هذه الأجور هي المقابل الذي تستحقه الحاضنة للمحضون نظير قيامها بحضانته وخدمته ورعايته وإرضاعه خلال مدة الحضانة أو الإرضاع ،والأصل فيها أنها تستحق في مال الصغير إن كان له مال – والإ استحقت على من تجب عليه نفقة الصغير سواء كان أبيه أو جده باعتبارهما أصل الصغير وهو فرعهما ،ومن ثم فلا تدخل ضمن حقوق الزوجة المالية على الزوج وإنما هي مقابل عمل تؤديه لصالح صغيرهما وينتفع الصغير منه فيدفع مقابلا له من ماله أو مال وليه.
، أما عن أجر المسكن فهو يدخل ضمن الحقوق المالية المتنازل عنها إذا كان ضمن عناصر نفقة الزوجية أما إذا كان هذا الأجر مفروضا للصغير فلا يدخل في تلك الحقوق المالية التي تستوجب التنازل عنها في دعوى الخلع لكونه يتعلق بحق الصغير وليس حق الزوجة.
* لا يجوز أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم التي يدخل فيها أجر مسكنهم أو أي حق من حقوقهم كمسكن حضانتهم أو رؤيتهم ،وأي حق آخر مقرر للصغار شرعا فإذا اتفق الزوجان على إسقاط أي حق من هذه الحقوق فيكون شرطا باطلا ويتعين على المحكمة أن تقضي بالخلع وتبطل الشرط.
* التنازل عن الحقوق المالية لا يصدر إلا من الزوجة بشخصها فيتعين عليها أن تقرر بذلك صراحة أمام المحكمة ولا يجوز أن يقر وكيلها الحاضر عنها بوكالة التقاضي "توكيل في القضايا" بالتنازل عن حقوق موكلته المالية إلا إذا قدم للمحكمة وكالة خاصة بهذا التنازل.
(4) الشرط الرابع:- أن ترد الزوجة على زوجها الصداق الذي أعطاه لها :-

* يتعين وفقا لصريح النص أن تقوم الزوجة برد الصداق الذي أعطاه لها زوجها عند الزواج ،وينقسم الصداق إلي عاجل وهو ما يسمى بالمهر ،وآجل وهو ما يسمى بالمؤخر وهو غير مدفوع للزوجة وباق في ذمة زوجها شرعا وبالخلع يسقط حقها فيه ،وقد سبق أن أورينا سلف أن الزوجة المخالعة يجب عليها أن تتنازل عن حقوقها المالية الشرعية ومن ضمن هذه الحقوق مؤجل الصداق "المؤخر" ،ومن ثم فيتبقى عاجل الصداق والمسمى بالمهر ،وينصرف مفهوم الصداق في صدد دعوى الخلع إلي مقدم الصداق الذي أعطاه الزوج لزوجته عند الزواج فورد النص على رده للزوج كشرط من شروط الخلع ،والصداق الواجب رده هو عاجل الصداق المسمى بين الزوجين بوثيقة الزواج فإن كان غير مسمى بينهما أو نازع الزوج في الصداق المعروض من الزوجة عليه وجب تطبيق القواعد المقررة بنص المادة 19من القانون رقم25لسنة1929.






عن
wWw.ladsegypt.org/training/09022013/03.doc
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mahmoudlotfisaleh.yoo7.com
 
التنظيم القانوني للخلع المستحدث بالقانون رقم1لسنة2000
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تذكير بالقانون التجارى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الدكتور محمود لطفى صالح  :: الفئة الأولى :: منتدى الصيغ القانونية-
انتقل الى: