منتدى الدكتور محمود لطفى صالح
أهلا وسهلا بك زائرا عزيزا مكرما ويشرفنا مساهماتك
الدكتور محمود لطفى صالح

Welcome your visiting dear honorable and honored your contributions
                Dr. Mahmoud Lotfi saleh
منتدى الدكتور محمود لطفى صالح
أهلا وسهلا بك زائرا عزيزا مكرما ويشرفنا مساهماتك
الدكتور محمود لطفى صالح

Welcome your visiting dear honorable and honored your contributions
                Dr. Mahmoud Lotfi saleh
منتدى الدكتور محمود لطفى صالح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الدكتور محمود لطفى صالح

أدوات المحامى القضائيةــ كورسات الثقافة القانونية
 
القرآن والسنة*الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولبيع العربون  Resize10بيع العربون  Eu_ooy11

مكتب الاستاذ الدكتور محمود لطفى صالح  للمحاماة والاستشارات القانونية  حول العالم       01003321575 / 01279611503
مكتب الاستاذ الدكتور محمود لطفى صالح  للمحاماة والاستشارات القانونية  حول العالم       01003321575 / 01279611503
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
السنباطي الجريمة رياض
المواضيع الأخيرة
» ماحكم من بنى شقة فوق بيت أبيه من ماله ؟
بيع العربون  I_icon_minitimeالثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 10:46 من طرف Admin

» ماهية الركن المادى لجريمة الاغتصاب
بيع العربون  I_icon_minitimeالأربعاء 8 يوليو 2015 - 23:46 من طرف Admin

» الاسئلة والاجوبة التي تجوب في اذهان العاملون في الدولة حول قانون الخدمة المدنية الجديد
بيع العربون  I_icon_minitimeالسبت 2 مايو 2015 - 22:26 من طرف Admin

» التنظيم القانوني للخلع المستحدث بالقانون رقم1لسنة2000
بيع العربون  I_icon_minitimeالجمعة 1 مايو 2015 - 22:21 من طرف Admin

» المواعيد القانونية في القانون المدنى
بيع العربون  I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 21:24 من طرف Admin

» المواعيد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية
بيع العربون  I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 21:14 من طرف Admin

» وجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف
بيع العربون  I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 20:33 من طرف Admin

» وجه الانحراف شقاعدة تخصيص الأهداف
بيع العربون  I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 20:33 من طرف Admin

» وجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف
بيع العربون  I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 20:33 من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 بيع العربون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


ذكر

القوس عدد المساهمات : 124
نقاط : 337
تاريخ الميلاد : 18/12/1963
تاريخ التسجيل : 05/12/2012
العمر : 60
الموقع : mahmoudlotfisaleh.yoo7.com

بيع العربون  Empty
مُساهمةموضوع: بيع العربون    بيع العربون  I_icon_minitimeالثلاثاء 22 يناير 2013 - 19:55

[b]
بحث بعنوان
بيع العربون

المقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :
فقد أنعم الله  على الناس بنعم كثيرة ، كان منها البيع والشراء ، وفي إباحة البيع قضاء لحاجة الإنسان ووصول إلى غرضه ، ولكن البيع المشروع ما وافق شرع الله ، فالبيع يمكن أن يندرج تحت الأحكام الشرعية الخمسة : وهي الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح ، والمسلم يحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي في كل ما يخصه ، ورد أن عمر بن الخطاب  قال : (لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه).
وقد وضع الإسلام شروطا عامة لعقد البيع ولصحته ، ووضع شروطا في السلعة التي تباع ، ووضع أحكاما عامة لكل من البائع والمشتري ولعملية البيع نفسها .
ونظرا لتطور أساليب التجارة والتعامل بين الناس فقد أصبح هناك أنواع من العقود لم تكن معروفة ، وأخرى توسعت دائرتها ، وصار لعامل الوقت أهمية في التعامل .
ومن البيوع التي اتسعت دائرتها ( بيع العربون ) ، وهو وثيقة ارتباط بين طرفين ، وقد اختلف فيه رأي فقهاء المذاهب سابقا وتعددت آراؤهم ، واليوم يفتي أكثر علمائنا بجوازه ، ويعتبرونه حافزا لإتمام العقد في وقته ، وفيه سد لأبواب الفوضى ، وسبب من أسباب دفع الناس للوفاء بعقودهم . فبالعربون يضمن البائع أن المشتري لن يوقف بضاعته عبثا ، ويضمن المشتري أن الصفقة التي يريد عقدها قد سارت في طريقها ، وينقصها توفر باقي الشروط .
وأود في هذا البحث المختصر ، أن أعرّف هذا البيع ، وأبين آراء الفقهاء فيه ، وأدلتهم ، ومناقشة الأدلة ، والراجح منها ، وأثر بيع العربون على العقد من حيث الصحة والفساد ، وحكم العربون في القانون المدني ، كل هذا ضمن خمسة مباحث .
واللهَ أسأل أن يوفقني إلى السداد ، ويهديني إلى أقرب الأقوال للحق ، وأن يجعل عملي هذا في ميزان حسناتي يوم لقائه ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .


المبحث الأول
تعريف العربون لغة واصطلاحا

تعريف العربون لغة :
العُرْبُون والعَرَبُونُ والعُرْبانُ: الذي تسميه العامة الأَرَبُون ، تقول منه : عَرْبَنْتُه إذا أَعطيته ذلك( ).وقال الزمخشري: يقال : أعرب في كذا وعرب وعربن كأنه سمى به لأن فيه إعراباً لعقد البيع ، أي إصلاحاً وإزالة فساد وإمساكاً له لئلا يملكه آخر ( ) .

تعريف العربون اصطلاحا :
عّرف الإمام مالك العربون بقوله : " أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه : أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة ، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء "( ).

وبهذا يظهر أن العربون من أنواع البيوع الشائعة الاستعمال ، وهو معروف حتى بين العامة ، ويكون في البيع وفي الإجارة وهي الكراء ، وبه يدفع المشتري أو المستأجر مبلغا من المال ويُحسب العربون من الثمن في كليهما فيما بعد - إن تمت الصفقة - وإلا أخذه البائع أو المؤجر هبة .
ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد بيان وإيضاح ، وخاصة أن العلماء اختلفوا في جوازه ، وكان لكل منهم أدلة استدل بها على مذهبه .
المبحث الثاني
آراء الفقهاء في حكم بيع العربون وأدلة كل فريق

اختلف الفقهاء في بيع العربون فمنهم من أجازه كعمر وابنه عبد الله وسعيد بن المسيب وابن سيرين ومجاهد ونافع بن الحارث وزيد بن أسلم والإمام أحمد ، ومنهم من منعه كمالك والشافعي وأصحاب الرأي ويروي ذلك عن ابن عباس والحسن( ) .
ومذهب ثالث وسط بين النقيضين : أن منهم من كرهه كعطاء وطاووس . أخرج ابن أبي شيبة عن عطاء وعن ابن طاووس عن أبيه أنهما كرها العربان في البيع( ) .

أدلة المانعين لبيع العربون :
استدل المانعون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن بيع العربان) ( ). والعلة في المنع أنه من باب أكل أموال الناس بالباطل ، وفيه غرر ومخاطرة ، كما أن فيه شرطين فاسدين ، وهو القياس .
قال القرطبي : " ومن أكل المال بالباطل بيع العربان ... لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين ، لأنه من باب بيع القمار والغرر والمخاطرة ( ).
وقال الخطيب الشربيني :" ولا يصح بيع العربون ...لأن فيه شرطين فاسدين أحدهما شرط الهبة ، والثاني : شرط الرد على تقدير أن لا يرضى" ( ) . وشرط الهبة : يعني أنه شَرَط للبائع أو المؤجر شيئا من غير عوض ، وشرط الرد : أي رد المبيع من غير ذكر مدة ، وهذا لا يصح ، كما لو قال : ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما ( ).

أدلة المجيزين لبيع العربون :
واستدل المجيزون أولا : بحديث زيد بن أسلم Sad أنه سأل رسول الله  عن العربان في البيع فأحله )، خرجه عبد الرزاق في مصنفه( ).
واستدلوا ثانيا : بما رواه البخاري في صحيحه تعليقا : (اشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية ، على إن رضي عمر فالبيع بيعه وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة دينار )( ).
واستدلوا ثالثا : بما روي عن بعض التابعين  في أقوالهم وأفعالهم : فمجاهد كان لا يرى بالعربون بأسا ، و ابن سيرين كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل العربون الملاح أو غيره ، فيقول إن جئت به إلى كذا وكذا وإلا فهو لك ، و كان يقول في الرجل يستأجر الدار والسفينة فيقول: إن جئت إلى كذا وكذا وإلا فهو لك قال فإن لم يجئه فهو له ( ). وقال شريح القاضي: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه . وقال أيوب عن ابن سيرين : إن رجلا باع طعاما فقال : إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع ، فقال للمشتري : أنت أخلفته ، فقضى عليه ( ). فهؤلاء من كبار التابعين والعلماء أجازوا أخذ العربون والتعامل فيه .


المبحث الثالث
مناقشة الأدلة ومعرفة الرأي الراجح

أولا : الحديث الذي استدل به المانعون ،وهو حديث عمرو بن شعيب : (نهى النبي  عن بيع العربان) ( )، حديث منقطع لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ولم يدركه ، فبينهما راو لم يسم ، وسماه ابن ماجه : فقال عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي وعبد الله لا يحتج بحديثه ، وفي إسناد ابن ماجه هذا أيضا حبيب كاتب الإمام مالك وهو ضعيف لا يحتج به، وقد قيل إن الرجل الذي لم يسم هو ابن لهيعة ذكر ذلك ابن عدي وهو أيضا ضعيف ، ورواه الدارقطني والخطيب عن مالك عن عمرو بن الحرث عن عمرو بن شعيب وفي إسنادهما الهيثم بن اليمان وقد ضعفه الأزدي ، وقال أبو حاتم صدوق ( ). وملخص القول ما قاله صاحب سبل السلام : " له - أي للحديث - طرق لا تخلو من مقال " ( ) .

ثانيا : حديث زيد بن أسلم Sad أنه سأل رسول الله  عن العربان في البيع فأحله ) ( ) مرسل وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف( ) .
ثالثا : حديث شراء دار السجن لعمر  : قال في الفتح :" وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طرق عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ به "( )

وبعد عرض الأدلة يتضح أن الأدلة من السنة الذي استدل به كل فريق هي من الأحاديث الضعيفة ، وإن كان حديث عمرو بن شعيب ورد من طرق يقوي بعضها بعضا ، والحظر يقدم على الإباحة – كما هو في الأصول ، إلا أن حادثة شراء دار السجن لعمر  تُرجّح الحديث الثاني ( حديث زيد بن أسلم ) ، والحادثة كانت في الأصل سببا لترجيح الإمام أحمد لرأيه في جواز التعامل بالعربون ، قال ابن قدامة :" وإنما صار أحمد فيه إلى ما روي عن نافع بن عبد الحارث ...وساق الحديث ، قال الأثرم قلت لأحمد تذهب إليه ؟ قال أي شيء أقول ؟ هذا عمر  وضعّف الحديث المروي ( ). وهذا الذي جعل الكثير من العلماء في الماضي والحاضر يأخذون برأي الإمام أحمد في الجواز .

فابن قيم الجوزية بعد أن ذكر رأي الإمام أحمد وأظهر ميله إليه ، اعتبر أن الشرط لا يكون مفسدا للعقد ، إلا إذا خالف حكم الله ، وكأنه يشير إلى أن شرط بيع العربون ليس فيه مخالفة ، فقول: " للشروط عند الشارع شأنا ليس عند كثير من الفقهاء ، فإنهم يلغون شروطا لم يلغها الشارع ، ويفسدون بها العقد مفسدة تقتضى فساده ، وهم متناقضون فيما يقبل التعليق بالشروط من العقود وما لا يقبله ، فليس لهم ضابط مطرد منعكس يقوم عليه دليل ، فالصواب : الضابط الشرعي الذي دل عليه النص أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل وما لم يخالفه حكمه فهو لازم . يوضحه أن الالتزام بالشروط كالالتزام بالنذر والنذر لا يبطل منه إلا ما خالف حكم الله وكتابه ، بل الشروط في حقوق العباد أوسع من النذر في حق الله والالتزام به أوفي من الالتزام بالنذر ... ، فالشرط الجائز بمنزلة العقد بل هو عقد وعهد ، وقد قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  [ المائدة: 1] وقال : والموفون بعهدهم إذا عاهدوا  [ البقرة : 177] ..." ( ).

وسئل الشيخ ابن باز – مفتي السعودية السابق – رحمه الله - عن بيع العربون فقال : " لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع "( ) .

وقالت وهبة الزجيلي : وفي تقديري أنه يصح ويحل بيع العربون وأخذه عملا بالعرف ؛ لأن الأحاديث الواردة في شأنه عند الفريقين لم تصح . وهذا هو قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة في بروني في غرة المحرم 1414هـ ( ).

وبعد هذا الترجيح يبقى هناك مسألتين ذكرهما ابن قدامة :
مسألة (1) : إن دفع إليه قبل البيع درهما وقال لا تبع هذه السلعة لغيري وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدىء وحسب الدرهم من الثمن صح ؛ لأن البيع خلا عن الشرط المفسد ، ويحتمل أن الشراء الذي اشتري لعمر كان على هذا الوجه ؛ فيحمل عليه جمعا بين فعله وبين الخبر وموافقة القياس والأئمة القائلين بفساد العربون .
مسألة (2) : وإن لم يشتر السلعة في هذه الصورة لم يستحق البائع الدرهم ؛ لأنه يأخذه بغير عوض ولصاحبه الرجوع فيه . ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره وتأخير بيعه من أجله ؛ لأنه لو كان عوضا عن ذلك لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء ، ولأن الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه ، ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار كما في الإجارة ( ).

وإذا كان بعض العلماء يرى أن البائع لا يستحق ما دُفع من العربون ، فيمكن أن يكون هذا الأمر فيه خروج من الخلاف وجمع للأقوال .


المبحث الرابع
أثر بيع العربون على العقد من حيث الصحة والفساد

علمنا مما سبق أن من العلماء من منع بيع العربون ، واعتبر أخذ العربون مما لا يصح شرعا ، وبقي ذكر مسألة مهمة ، وهي : فساد عقد البيع بأخذ العربون أو عدم فساده ، والصحيح أن البيوع المنهي عنها لها آثار حسب اعتباراتها ووضعها لدى الفقهاء :
فمذهب الحنفية وحسب أصولهم أن هذه البيوع وإن كان منهياَ عنها وأن النهي يقتضي التحريم المستوجب الإثم لكنها لا تعتبر فاسدة ، لكونها متضمنة كلاَََ من شروط الانعقاد وشروط الصحة. وأن النهي لا يعود لخلل في صلب العقد ولا في وصفه وإنما النهي يعود إلى أمر خارج عنها ، ولذا وضعوه تحت باب ما يكره من البيع ولم يضعوه تحت البيع الفاسد .وأن هذه البيوع تلحق الإثم بفاعلها ، لكن دون تأثير على رابطة العقد ، لكون القبح لأمر مجاور زائد ، وهذا باتفاق علماء الحنفية وحسب أصولهم ( ) .
قال السرخسي : " ...الأصل المتفق عليه وهو أن النهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه فإنه لا يعدم المشروع ، كالنهي عن البيع وقت النداء ... والشافعي يقول : في البيوع الفاسدة النهي لمعنى في غير المنهي عنه ولهذا أفسد البيع ( ) .
وقال ابن رشد : " اختلف العلماء في بيع وشرط ، فقال قوم: البيع فاسد والشرط جائز ، وممن قال بهذا القول الشافعي [وأبو حنيفة]( ) ، وقال قوم: البيع جائز والشرط جائز، وممن قال بهذا القول ابن أبي شبرمة، وقال قوم: البيع جائز والشرط باطل، وممن قال بهذا القول ابن أبي ليلى، وقال أحمد: البيع جائز مع شرط واحد ، وأما مع شرطين فلا ... وأما مالك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة أقسام : شروط تبطل هي والبيع معا ، وشروط تجوز هي والبيع معا ، وشروط تبطل ويثبت البيع" ( ) . وبيع العربون من القسم الأول ، أي يبطل ( يفسخ ) البيع و يبطل الشرط ( ).

وفائدة بحث هذه المسألة أن الفساد في البيع يقتضي فسخ العقد وبطلانه – كما هو الحال عند الشافعي ومالك ، وعدم الفساد يقتضي صحة العقد كما عند أبي حنيفة ، مع ما يلحق القائمين على العقد من الإثم ، ويمكن تدارك الأمر بإلغاء الشرط المفسد .

المبحث الخامس
العربون في القانون المدني

نظم القانون(المدني المصري في المادة1030) بيع العربون فنص على أن:
1. دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
2. فإذا عدل من دفع العربون فقده ، وإذا عدل من قبضة رد ضعفه. هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر( ).
ومن هذا النص الصريح يتضح أن القانون يتفق وقول ابن سرين وابن المسيب وابن عمر. كما يتفق ورأي الإمام أحمد في حالة عدول من دفع العربون ، وأما في حالة عدول من قبضه فإن هذا الرأي الأخير قد سكت عن بيانه – أي الإمام أحمد ، ولهذا لا يرد إلا ما قبضه فقط ، وذلك بخلاف القانون الذي يوجب عليه رد ضعف ما قبضه( ).

وأخذ القانون السوري في المادة (104) برأي الحنابلة في بيع العربون ، وأصبحت طريقته في عصرنا الحاضر أساسا للارتباط في التعامل التجاري الذي يتضمن التعهد بتعويض ضرر الغير عن التعطل والانتظار ( ).

وهناك أمران ينبغي الإشارة إليهما
1. لا يجوز تخفيض العربون إذا تبين أن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر أقل من قيمته ، كما لا تجوز زيادته إذا تبين أن الضرر أكبر ، ما لم يكن هناك تعسف في استعمال حق الرجوع ، فتكون الزيادة تعويضا عن التعسف لا تعويضا عن الرجوع في ذاته ، ولا يجوز عدم الحكم بالعربون حتى إذا تبين أنه ليس هناك ضرر كما سبق القول .
2. يختلف العربون عن الشرط الجزائي ، فإن الثاني تعويض اتفق على تقديره المتعاقدان ، عن الضرر الذي ينشأ عن الإخلال بالعقد ، ومن ثم جاز للقاضي تخفيض هذا التقدير إذا كان مبالغا فيه ... بل جاز له ألا يحكم به أصلا ، وهذا بخلاف العربون ( ).

الخاتمة

إلى هنا ينتهي بنا المطاف في هذا البحث ، ويمكن أن تُستخلص منه النتائج التالية :

1. بيع العربون من البيوع القديمة الحديثة الشائعة الاستعمال والمعروفة بأحكامها– على رأي جمهور العلماء ، حتى بين العامة.
2. الأدلة من السنة لأصحاب الآراء الفقهية ضعيفة ، مما جعل المجيزين للبيع يعتبرون أن فعل عمر  هو الفيصل والمرجّح للجواز .
3. لا يجوز الاعتماد على ما ورد في القانون المدني والخاص برد الضعف إن كان البائع هو الذي يترك الصفقة ، فهذا هو الظلم بعينه .
4. ينبغي للبائع أن يرد العربون إلى صاحبه بقدر الإمكان ، إقالة له حيث طلب ذلك ، ولربما يرزق البائع أو المؤجر خيراً بسبب إقالته لهذا النادم مع ما فيه من الأجر، قال النبي : (من أقال مسلماً أقاله الله عثرته يوم القيامة)رواه ابن ماجة .
5. وأخيرا فإنه يجب على كل مسلم أن يكون بيعه وشراؤه وسائر معاملاته على السنة ، فيأخذ الحلال البين ويتعامل به ، ويجتنب الحرام البين ولا يتعامل به ، أما المشتبه فينبغي تركه حماية لدينه وعرضه ، ولئلا يقع في الحرام.

وختاما أرجو أن أكون قد وفقت في هذا الطرح ، فإن أسأت فمني وعليّ ، إن أحسنت فبتوفيق من الله ، فله المنة عليّ . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين .


قائمة المصادر والمراجع

1. البهوتي ، منصور بن يونس ( ت1050 هـ) ، كشاف القناع عن متن الإقناع ، دار الفكر ، بيروت ، 1982م .
2. ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي ( ت 852هـ) ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، دار المعرفة ، بيروت .
3. الخرشي ، محمد بن عبد الله بن علي ، شرح مختصر خليل .
4. الخطيب الشربيني ، محمد بن محمد ( ت 977 هـ ) ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، دار الفكر ، بيروت .
5. ابن رشد القرطبي ، محمد بن أحمد (ت 595 هـ ) ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط(1) ، 1997م .
6. أبو داود ، سليمان بن الأشعث ( ت 275هـ ) ، سنن أبي داود ، دار الحديث ، القاهرة ، 1999م .
7. السالوس ، علي أحمد ، فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر ( مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ) ، مؤسسة الريان ، بيروت ، مكتبة دار القرآن ، مصر ، دار الثقافة ، قطر ، ط(1) 2004م
8. السرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهل ، ( ت 483هـ) ، المبسوط ، دار المعرفة ، بيروت .
9. السنهوري ، عبد الرزاق أحمد ، الوسيط في شرح القانون المدني (4) العقود التي تقع على الملكية - المجلد الأول - البيع والمقايضة ، دار التراث العربي ، بيروت .
10. السيوطي ، جلال الدين ( ت 911هـ ) ، تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ، المكتبة الثقافية ، بيروت ، 1984م
11. الشوكاني ، محمد بن علي ( ت 1255هـ) ، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1999م .
12. ابن أبي شيبة ، عبد الله بن محمد ( ت 235هـ ) ، المصنف ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط(1) ، 1988م .
13. الصنعاني ، محمد بن إسماعيل الكحلاني ( ت1182هـ ) ، سبل السلام شرح بلوغ المرام ، دار الفكر ، بيروت .
14. عبد المقصود ، أشرف ، فقه وفتاوى البيوع ، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وأصحاب الفضيلة العلماء ، السعدي وابن باز وابن عثيمين وابن فوزان ، أضواء السلف ، الرياض ، ط(2) ، 1996 م .
15. العظيم آبادي ، عون المعبود شرح سنن أبي داود .
16. الفقي، محمد علي عثمان ، فقه المعاملات دراسة مقارنة، دار المريخ للنشر، الرياض، 1986م .
17. القرطبي ، محمد بن أحمد الأنصاري (ت671 هـ) ، الجامع لأحكام القرآن ، ط(2)، (1952م)
18. ابن قدامة ، موفق الدين عبد الله بن أحمد ( ت 620هـ ) ، المغني ، دار الفكر ، بيروت ، ط(1) ، 1984م .
19. ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر ( ت 751هـ) ، إعلام الموقعين عن رب العالمين ، دار الحديث ، مصر .
20. ابن ماجة ، محمد بن يزيد القزويني ( ت 275هـ ) ، سنن ابن ماجة ، دار إحياء التراث العربي ، 1975م .
21. مالك ، بن أنس ( ت 179هـ) ، الموطأ ، دار الفكر ، 1998 .
22. المناوي ، محمد عبد الرؤوف(ت 1031هـ) ، فيض القدير شرح الجامع الصغير، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، ط(1) ، 1937م .
23. ابن منظور (ت711هـ) ، لسان العرب ، دار إحياء التراث، ومؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، ط(1) ، 1999م .
24. موسى ، كامل ، أحكام المعاملات، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط(2) 1998
25. النووي ، يحيى بن شرف ( ت 676هـ ) ، روضة الطالبين وعمدة المفتين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2000م .


فهرس المحتويات

المقدمة 1
تعريف العربون لغة واصطلاحا 2
آراء الفقهاء في حكم بيع العربون وأدلة كل فريق 3
مناقشة الأدلة ومعرفة الرأي الراجح 4
أثر بيع العربون على العقد من حيث الصحة والفساد 8
العربون في القانون المدني 9
الخاتمة 10
قائمة المصادر والمراجع 11
فهرس المحتويات
جامعة القدس
كلية الدراسات العليا
دراسات إسلامية معاصرة



بحث بعنوان
بيع العربون
مقدم للدكتور : عفيف حمد
إعداد الطالبة
فايزة أحمد يوسف صيام
(8043540 )
ضمن مساق : النظام الاقتصادي في الإسلام



1428هـ 2007م

13

[b]
[b]


عدل سابقا من قبل Admin في الخميس 24 يناير 2013 - 22:25 عدل 1 مرات (السبب : جامعة القدس كلية الدراسات العليا دراسات إسلامية معاصرة بحث بعنوان بيع العربون مقدم للدكتور : عفيف حمد إعداد الطالبة فايزة أحمد يوسف صيام (8043540 ) ضمن مساق : النظام الاقتصادي في الإسلام 1428هـ 2007م)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mahmoudlotfisaleh.yoo7.com
 
بيع العربون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الدكتور محمود لطفى صالح  :: الفئة الأولى :: منتدى المحاضرات القانونية-
انتقل الى: