منتدى الدكتور محمود لطفى صالح
أهلا وسهلا بك زائرا عزيزا مكرما ويشرفنا مساهماتك
الدكتور محمود لطفى صالح

Welcome your visiting dear honorable and honored your contributions
                Dr. Mahmoud Lotfi saleh
منتدى الدكتور محمود لطفى صالح
أهلا وسهلا بك زائرا عزيزا مكرما ويشرفنا مساهماتك
الدكتور محمود لطفى صالح

Welcome your visiting dear honorable and honored your contributions
                Dr. Mahmoud Lotfi saleh
منتدى الدكتور محمود لطفى صالح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الدكتور محمود لطفى صالح

أدوات المحامى القضائيةــ كورسات الثقافة القانونية
 
القرآن والسنة*الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولكتاب دورى رقم ( 12 لسنة 2006 ) بشأن التصالح فى بعض الجرائم Resize10كتاب دورى رقم ( 12 لسنة 2006 ) بشأن التصالح فى بعض الجرائم Eu_ooy11

مكتب الاستاذ الدكتور محمود لطفى صالح  للمحاماة والاستشارات القانونية  حول العالم       01003321575 / 01279611503
مكتب الاستاذ الدكتور محمود لطفى صالح  للمحاماة والاستشارات القانونية  حول العالم       01003321575 / 01279611503
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
الجريمة السنباطي رياض
المواضيع الأخيرة
» ماحكم من بنى شقة فوق بيت أبيه من ماله ؟
كتاب دورى رقم ( 12 لسنة 2006 ) بشأن التصالح فى بعض الجرائم I_icon_minitimeالثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 10:46 من طرف Admin

» ماهية الركن المادى لجريمة الاغتصاب
كتاب دورى رقم ( 12 لسنة 2006 ) بشأن التصالح فى بعض الجرائم I_icon_minitimeالأربعاء 8 يوليو 2015 - 23:46 من طرف Admin

» الاسئلة والاجوبة التي تجوب في اذهان العاملون في الدولة حول قانون الخدمة المدنية الجديد
كتاب دورى رقم ( 12 لسنة 2006 ) بشأن التصالح فى بعض الجرائم I_icon_minitimeالسبت 2 مايو 2015 - 22:26 من طرف Admin

» التنظيم القانوني للخلع المستحدث بالقانون رقم1لسنة2000
كتاب دورى رقم ( 12 لسنة 2006 ) بشأن التصالح فى بعض الجرائم I_icon_minitimeالجمعة 1 مايو 2015 - 22:21 من طرف Admin

» المواعيد القانونية في القانون المدنى
كتاب دورى رقم ( 12 لسنة 2006 ) بشأن التصالح فى بعض الجرائم I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 21:24 من طرف Admin

» المواعيد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية
كتاب دورى رقم ( 12 لسنة 2006 ) بشأن التصالح فى بعض الجرائم I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 21:14 من طرف Admin

» وجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف
كتاب دورى رقم ( 12 لسنة 2006 ) بشأن التصالح فى بعض الجرائم I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 20:33 من طرف Admin

» وجه الانحراف شقاعدة تخصيص الأهداف
كتاب دورى رقم ( 12 لسنة 2006 ) بشأن التصالح فى بعض الجرائم I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 20:33 من طرف Admin

» وجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف
كتاب دورى رقم ( 12 لسنة 2006 ) بشأن التصالح فى بعض الجرائم I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 20:33 من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 كتاب دورى رقم ( 12 لسنة 2006 ) بشأن التصالح فى بعض الجرائم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


ذكر

القوس عدد المساهمات : 124
نقاط : 337
تاريخ الميلاد : 18/12/1963
تاريخ التسجيل : 05/12/2012
العمر : 60
الموقع : mahmoudlotfisaleh.yoo7.com

كتاب دورى رقم ( 12 لسنة 2006 ) بشأن التصالح فى بعض الجرائم Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دورى رقم ( 12 لسنة 2006 ) بشأن التصالح فى بعض الجرائم   كتاب دورى رقم ( 12 لسنة 2006 ) بشأن التصالح فى بعض الجرائم I_icon_minitimeالجمعة 27 ديسمبر 2013 - 21:24


‏كتاب دورى رقم ( 12 لسنة 2006 ) بشأن التصالح فى بعض الجرائم
فى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطرة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من القضايا وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا للعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور فقد تضمن القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه فى الكتاب الدورى رقم ( 10 ) لسنة 2006 أحكاما مستحدثة فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة
( 18 مكررا " أ " ) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام.
وتطبيقا لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فور حلول أجل العمل مع مراعاة ما يلى:
استبدال المشرع نص المادة ( 18 مكرر إجراءات جنائية ) النص التالى للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238
( الفقرتان الأولى والثانية )، و241 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و242 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و244 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و256 و221 مكرر و323 مكرر و323 مكرراً أولا و324 مكرراً و336 و340 و341و342 و354 و358 و360 و361
( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9 ) و378
( البنود 6 و 7 و 9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صييرورة الحكم باتا.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة أثناء تنفيذها إذا حصل الصلح ولا أثر للصلح على حقوق المضرر من الجريمة.
وفقا لنص المادة 18 مكررا سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الأتى:
إضافة جرائم جديدة مؤثمة بنصوص قانون العقوبات ( جنح ومخلفات ) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها وهى:
الجنــح : .................

- القتل الخطاء ( المادة 238 الفقرتان الأولى والثانية ).
- النصب ( المادة 336 ).
- خيانة الأمانة فى ورقة ممضاة على بياض ( المادة 240 ).
- انتهاك حرمة ملك الغير ( المواد 370 و 371 و 373 ).
المخالفات : .................

- المشاجرة أو الإيذاء الخفيف ( المادة 377 البند 9 ).
- إتلاف منقول بإهمال ( المادة 378 البند 9 ).
- التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال ( المادة 377 البند 7 ).
- السب غير العلنى ( المادة 378 البند 9 ).
- الدخول والمرور فى الأراضى الزراعية ( المادة 376 البند 4 ).
سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطاء المنصوص عليها فى المادة ( 244 ) من قثانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها.
تخويل المجنى عليه او وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة أو المحكمة – بحسب الأحوال – الصلح مع المتهم – كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه.
النص على جواز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا.
التأكيد على أثر الصلح فى انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ( 18 مكرراً ) سالفة البيان فى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب اتخاذ ما يلى:
التحقق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء بإقرار المجنى عليه أو وكليله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات.
مع مراعاة أنه لا يعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات أو أيه أوراق أو محاضر غير موثقة ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن أثبات الصلح إلا إذا أثرها.
المجنى عليه أو وكيله أو ورثته أو وكيلهم الخاص إمام النيابة العامة.
فى حالة حصول الصلح من ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى إشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسرة وإذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية ألا أذا صدر من جميع المجنى عليهم وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء كانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها الصلح.
حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعيًا أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ولا أثر لرجوع المجنى أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقا للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بتقرير بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى.
إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضية التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعيا والتقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
وإذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو إثناء نظر الدعوى فى أية مرحلة – يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتا أو أثناء تنفيذ العقوبة يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة – للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فورا عن المتهمين المحبوسين تنفيذا لهذه الأحكام وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقا للقواعد المقررة قانونا.
والله ولى التوفيق

 
 
 
صدر فى 18/7/2006

النائب العام
المستشار/ عبد المجيد محمود

 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mahmoudlotfisaleh.yoo7.com
 
كتاب دورى رقم ( 12 لسنة 2006 ) بشأن التصالح فى بعض الجرائم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحلقة الثالثة من كتاب المعلوماتية للاستاذ الدكتور محمود لطفى صالح
» الحلقة الاولى من كتاب المعلوماتية للاستاذ الدكتور محمود لطفى صالح
»  الحلقة الثانية من كتاب المعلوماتية للاستاذ الدكتور محمود لطفى صالح

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الدكتور محمود لطفى صالح  :: الفئة الأولى :: منتدى المحاضرات القانونية-
انتقل الى: