منتدى الدكتور محمود لطفى صالح
أهلا وسهلا بك زائرا عزيزا مكرما ويشرفنا مساهماتك
الدكتور محمود لطفى صالح

Welcome your visiting dear honorable and honored your contributions
                Dr. Mahmoud Lotfi saleh
منتدى الدكتور محمود لطفى صالح
أهلا وسهلا بك زائرا عزيزا مكرما ويشرفنا مساهماتك
الدكتور محمود لطفى صالح

Welcome your visiting dear honorable and honored your contributions
                Dr. Mahmoud Lotfi saleh
منتدى الدكتور محمود لطفى صالح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الدكتور محمود لطفى صالح

أدوات المحامى القضائيةــ كورسات الثقافة القانونية
 
القرآن والسنة*الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالقضاء الدستوري في مصر Resize10القضاء الدستوري في مصر Eu_ooy11

مكتب الاستاذ الدكتور محمود لطفى صالح  للمحاماة والاستشارات القانونية  حول العالم       01003321575 / 01279611503
مكتب الاستاذ الدكتور محمود لطفى صالح  للمحاماة والاستشارات القانونية  حول العالم       01003321575 / 01279611503
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
رياض السنباطي الجريمة
المواضيع الأخيرة
» ماحكم من بنى شقة فوق بيت أبيه من ماله ؟
القضاء الدستوري في مصر I_icon_minitimeالثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 10:46 من طرف Admin

» ماهية الركن المادى لجريمة الاغتصاب
القضاء الدستوري في مصر I_icon_minitimeالأربعاء 8 يوليو 2015 - 23:46 من طرف Admin

» الاسئلة والاجوبة التي تجوب في اذهان العاملون في الدولة حول قانون الخدمة المدنية الجديد
القضاء الدستوري في مصر I_icon_minitimeالسبت 2 مايو 2015 - 22:26 من طرف Admin

» التنظيم القانوني للخلع المستحدث بالقانون رقم1لسنة2000
القضاء الدستوري في مصر I_icon_minitimeالجمعة 1 مايو 2015 - 22:21 من طرف Admin

» المواعيد القانونية في القانون المدنى
القضاء الدستوري في مصر I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 21:24 من طرف Admin

» المواعيد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية
القضاء الدستوري في مصر I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 21:14 من طرف Admin

» وجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف
القضاء الدستوري في مصر I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 20:33 من طرف Admin

» وجه الانحراف شقاعدة تخصيص الأهداف
القضاء الدستوري في مصر I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 20:33 من طرف Admin

» وجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف
القضاء الدستوري في مصر I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 20:33 من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 القضاء الدستوري في مصر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


ذكر

القوس عدد المساهمات : 124
نقاط : 337
تاريخ الميلاد : 18/12/1963
تاريخ التسجيل : 05/12/2012
العمر : 60
الموقع : mahmoudlotfisaleh.yoo7.com

القضاء الدستوري في مصر Empty
مُساهمةموضوع: القضاء الدستوري في مصر   القضاء الدستوري في مصر I_icon_minitimeالجمعة 27 ديسمبر 2013 - 22:18

 دكتور يحيي الجـمـل أستاذ القانون العام كلية الحقوق – جامعة القاهرة  
الشرعية الدستورية
مقدمة : 
الشرعية الدستورية تعني أن يكون الدستور بحسبانه القانون الاسمي في بلد من البلاد هو المرجع لتحديد مؤسسات الدولة واختصاصات هذه المؤسسات والقائمين بتمثيلها المعبرين عن إرادتها . 
والدستور إذ يحدد سلطات الدولة ومؤسساتها يقتضي أن تكون تلك السلطات والمؤسسات خاضعة للدستور عاملة في إطاره لا تعدوه ولا تخرج عليه . 
ومن هنا قيل أن الدستور تضعه " السلطة المؤسسة " في الدولة وان هذه السلطات والمؤسسات داخل الدولة إنما هي سلطات مؤسسة والدولة نفسها في ظل الشرعية الدستورية تعتبر مؤسسة المؤسسات . 
ومن المنطقي أن السلطة المؤسسة وما تضعه من دستور تأتى في وضع اعلي واسمي من السلطات المؤسسة وما يصدر عنها من قوانين أو قرارات أو حتى أحكام قضائية . 
كل سلطات الدولة الحديثة من تشريعية وتنفيذية وقضائية تخضع للدستور بحسبان أن الدستور هو سند وجود هذه السلطات جميعاً وهو مصدر شرعيتها فإذا كان ذلك كذلك فانه لا يتصور أن يصدر عن السلطات التشريعية قانون يخالف الدستور وكذلك أيضا لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تصدر قرارات مخالفة للدستور الذي هو سند وجود هذه السلطة وهو الذي أعطاها ما تمارسه من اختصاصات . 
كذلك السلطة القضائية مع الاختلاف بين طبيعتها وطبيعة السلطتين الأخريين بحسبانها سلطة غير منشئة فهي لا تشرع ولا تسن قوانين ولا تصدر قرارات وأنها هي تفصل في منازعات تثور بين الناس وبعضهم أو بين الناس وأجهزة الدولة أو حتى بين أجهزة الدولة نفسها . 
السلطة القضائية سلطة غير منشئة بهذا المعني وانما هي سلطة فصل في المنازعات وهي تفصل في هذه المنازعات علي ضوء أحكام القانون . 
وأحكام القانون بالمعني الواسع أو عبارة سيادة القانون بمعني اعم تغني حكم أو سيادة القانون . وعبارة حكم القانون أو سيادته the rule of law عني سيادة القاعدة القانونية بمعناها الشامل والذي يبدا من اعلي بالقاعدة الدستورية ثم تأتى القاعدة التشريعية ثم القرارات الإدارية لائحية أو فردية ولا يتصور أن يوجد مبدأ سيادة القانون كاملا إذا كان القضاء لا يستطيع أن يتصدى لقاعدة قانونية سواء صدرت عن سلطة التشريع أو عن سلطة التنفيذ لكي يعلن انها مخالفة للدستور أو موافقة له . 
هذا هو المفهوم العام البسيط للشرعية الدستورية . وهو مفهوم حديث نسبياً . ذلك أن فكرة الدستور نفسها باعتباره القانون الأساسي أو القانون الذي يسمو علي غيره من القوانين هي فكرة لا يتجاوز عمرها قرنين من الزمان إلا قليلاً . 
وقبل هذه المرحلة كانت الدولة تقوم أساساً علي حكم الفرد وعلي إرادة هذا الفرد الحاكم أو مجموعة الإفراد الحاكمين . 
كان معني الشرعية يرجع إلى إدارة الملك أو إرادة الأمير أو إرادة السلطان أو ما شئت من مسميات . 
كان كل ما يصدر عن هؤلاء يعد مشروعاً ما داموا يتمتعون بسدة الحكم . وكانت إرادة الدولة آنذاك ترتبط بإرادتهم وتختلط بها . 
لم يكن الملك أو الأمير أو السلطات صاحب " اختصاص " يزاوله استناداً إلى قاعدة قانونية وانما كان يعتبر نفسه وكان يعتبر الناس هو " صاحب السلطة " وليس معبراً عنها أو ممثلا لها كما يقال الآن في ظل الشرعية الدستورية أو في ظل مبدأ سيادة القانون . 
ومن هنا كان صحيحاً من ناحية الواقع ومن ناحية القانون ما قاله لويس الرابع عشر ملك فرنسا " أن الدولة " “ I'ETATC'ENT MOI “ ذلك أن الدولة كانت تختلط بشخص الحاكم من كل ناحية . ذمتها المالية هي ذمته المالية . إرادتها هي إرادته . كلمته هي القانون والقانون هو كلمته . ومن هنا جاز للويس الرابع عشر أن يقول " أنا الدولة " وكان هذا القول ليس من باب الفخر " والعنجهية " وانما كان تعبيراً عن حقائق العصر . 
وبعد ذلك سارت الدولة في طريق طويل انتهت بان انفصلت إرادة الحاكم عن إرادة الدولة . اصبح للدولة إرادتها واصبح الحاكم مجرد معبر عن هذه الإرادة . وهو لا يعبر عن هذه الإرادة تعبيرا مزاجيا يعبر عنها وفقا لقواعد معينة موضوعة ومعروفة سلفا . فان هو خرج عن هذه القواعد فان تعبيره يكون غير مشروع . 
وصاحب ذلك وجود فكرة المؤسسة التي تعني وجود تنظيم مستمر له إطار قانوني يستند إليه وله عاملون يمارسون اختصاصات المؤسسة وفقا للإطار الذي تحدده القواعد المنشئة لها . 
وتأكد ذلك كله – وجود مؤسسات وانفصال شخصية الحاكم عن شخصية الدولة – عندما عرفت الإنسانية القواعد الدستورية . 
وكانت إنجلترا هي اسبق البلاد لمعرفة القواعد الدستورية سواء عرفية أو مكتوبة ولكن التجربة الدستورية البريطانية التي بدأت منذ القرن الثاني عشر وتطورت تطورا بطيئا لم يكتمل إلا في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ظلت بعيدة عن التأثير المباشر علي دول العالم عدا المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية والتي أصبحت بعد ذلك " الولايات المتحدة الأمريكية " وكان التطور الدستوري البريطاني منذ القرن الثاني عشر وحتى القرن العشرين يسير في خط واضح . تقليص سلطات الملوك وزيادة سلطات المجالس المنتخبة إلى أن وصل التطور إلى ذروته واصبح الملك في إنجلترا مجرد رمز عار من كل السلطات صغيرها وكبيرها . واصبح البرلمان وحكومته هو الذي يجمع السلطات جميعا في قبضته . 
ولكن التجربة البريطانية رغم انها هي التي انبتت مبدأ سيادة القانون the rule of law إلا أن تأثيرها في مضمون فكرة الشرعية الدستورية كان محدودا . ومرجع ذلك إلى أن القواعد الدستورية في بريطانيا كانت تصدر عن البرلمان بالأغلبية العادية . وكانت القوانين كذلك تصدر عن البرلمان بالأغلبية العادية مما يمكن معه القول انه من الناحية الشكلية فان القاعدة الدستورية تتساوى مع القاعدة القانونية من حيث المصدر . حقا يبقي للقاعدة الدستورية نوع من السمو الموضوعي . ولكن هذا السمو الموضوعي – كما سنري – ليس هو المعول عليه عندما نتحدث عن الشرعية الدستورية ورقابة دستورية القوانين . 
وكان لابد للتطور الحاسم في قضية الشرعية الدستورية أن ينتظر أمرين هامين أما أولهما فقد كان إعلان الدستور الأمريكي في 17 سبتمبر عام 1787 الذي يعتبر اقدم دستور وضعي مكتوب . 
وأما ثانيهما وأبعدهما أثرا وتأثيرا فتلك هي الثورة الفرنسية التي بدأت أحداثها عام 1789 وأتى نقلت النظام السياسي كله من حال إلى حال . 
وليس من همنا هنا أن ندرس التطور الدستوري في أوربا بعد الثورة الفرنسية أو في أمريكا بعد استقلال الولايات المتحدة وإعلان دستورها . هذا أمر يطول شرحه ويخرج عن النطاق المحدود لهذه الدراسة الذي يعني أساساً بموضوع الشرعية الدستورية . 
بل إن موضوع الشرعية الدستورية نفسه أوسع مدي من الهدف المحدد الذي نقصد إليه في هذا المؤلف . وهو هدف اكثر تواضعاً من دراسة الشرعية الدستورية بمعناها الشامل ولكنه هدف مرتبط بهذه الشرعية أوثق ارتباط حتى أن تلازمهما يبدو واضحاً . ذلك الهدف هو دراسة مسالة رقابة دستورية القوانين . 
تطور مسالة رقابة دستورية القوانين : 
ظل موضوع الرقابة علي دستورية القوانين " خصوصية " أمريكية طوال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين رغم عدم وجود قضاء دستوري متخصص ولكن المحكمة العليا الأمريكية – التي هو بمثابة قمة التنظيم القضائي في تلك البلاد – أقرت لنفسها حق رقابة دستورية القوانين منذ عام 1803 في الحكم الشهير الذي أصدره القاضي مارشال والذي سنشير إليه علي نحو اكثر تفصيلاً فيما بعد . 
لكن الأمر لم يستمر هكذا في القرن العشرين وبالذات في أعقاب الحرب العالمية الأولى حيث بدا مبدأ الرقابة علي دستورية القوانين يجد إلى بعض الدساتير التي صدرت في فترة ما بين الحربين ثم انتشر المبدأ بعد الحرب العالمية الثانية واصبح من الأمور المستقرة أن الدساتير الحديثة في اغلبها تتبني مبدأ الرقابة علي دستورية القوانين . 
وفي فترة ما بين الحربين رأت النمسا – 1920 – أول محكمة دستورية في أوربا . وكان فقه العلامة كلسن الفقيه الكبير وراء إنشاء هذه المحكمة . 
كذلك شاهدت تشيكوسلوفاكيا في نفس العام – 1920 – الشيء ذاته . 
وفي عام 1931 أنشئت محكمة دستورية في أسبانيا . 
وإذا كانت المحكمة النمساوية قد استقرت واستمرت فان المحكمتين الأخريين جارت عليهما تغيرات النظم السياسية واقتلعتهما من جذورهما . 
وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية بدا التطور الحقيقي والكبير في تبني الدساتير الحديثة لمدا الرقابة علي دستورية القوانين : حدث ذلك في جمهورية ألمانيا الاتحادية – آنذاك – عام 1949 وفي إيطاليا عام 1948 حيث توجد في كل من البلدين واحدة من اقوي المحاكم الدستورية . 
وفي الدستور الفرنسي الصادر عام 1958 تنظيم خاص للرقابة السابقة علي دستورية القوانين . 
وفي عام 1975 تبنت اليونان نظاما للرقابة علي دستوره القوانين وكذلك فعلت أسبانيا بعد عودة النظام الديموقراطي إليها وأنشأت محكمة دستورية عام 1978 وفي عام 1980 تبنت بلجيكا نظام الرقابة علي دستورية القوانين أيضا . 
وهكذا انتشرت الرقابة علي دستورية القوانين في الغالبية العظمي من البلاد الأوربية . 
وعندما اجتاح الاستقلال القارة الأفريقية في أعقاب حرب السويس عام 1956 وبدء تصفية الإمبراطورية البريطانية والفرنسية اخذ كثير من الدساتير الحديثة بمبدا الرقابة علي دستورية القوانين (1)
وعندما صدر دستور 1971 في مصر نص في مادته 174 علي إنشاء المحكمة الدستورية العليا . 
وهكذا نري من بعيد كيف سار التطور الدستوري في هذا الشأن حتى انه وصل إلى قلب القارة الأفريقية والي شمالها وذلك بصرف النظر عن مدي فعالية هذه الرقابة ومدي الإيمان بها لدي الأنظمة الحاكمة في البلاد الحديثة الاستقلال ومن ثم الحديثة العهد بالنظام الديموقراطي . 
والملحوظة التي نريد أن نبدأ بها قبل أن نختتم هذه المقدمة هي أن الرقابة علي دستورية القوانين ليست مرتبطة ارتباط السبب بالنتيجة بوجود قضاء دستوري متخصص فقد توجد الرقابة الدستورية حتى في غير وجود قضاء دستوري متخصص كما كان ومازال الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وكما كان الحال في مصر قبل إنشاء القضاء المتخصص علي نحو ما سنري . 
ولعله يحسن بنا في ختام هذه المقدمة أن نورد عبارة للأستاذ الدكتور احمد فتحي سرور : " الشرعية الدستورية هي الضمان الأعلى لسيادة القانون علي سلطات الدولة ، فيها تتأكد سيادة القانون عليها . فبالشرعية الدستورية يتم تنظيم السلطة وممارسة أعمالها في إطار المشروعية . ويدعم القضاء مبدأ الشرعية الدستورية خلال استقلاله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية محورا لكل سلطة ، ورادعا ضد العدوان . 
وتعكس الشرعية الدستورية النظام السياسي للدولة . وهو في الدولة القانونية ترتبط كل الارتباط بالنظام الديمقراطي وبسيادة القانون . ويدعم ذلك كله قضاء دستوري يحمي الشرعية الدستورية فيدعم بذلك سيادة القانون(2)
وسنمضي في دراستنا هذه علي النحو التالي : 
1 – المقدمات الضرورية لوجود رقابة علي دستورية القوانين . 
2 – المفهوم العام لمعني الرقابة علي دستورية القوانين . 
3 – اختيار بعض أنظمة الرقابة من اجل نوع من الدراسة المقارنة ( الولايات المتحدة – فرنسا – ألمانيا – إيطاليا – النمسا ) . 
4 – الرقابة علي دستورية القوانين في مصر قبل إنشاء القضاء الدستوري المتخصص وبعده . 
وبالله التوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mahmoudlotfisaleh.yoo7.com
 
القضاء الدستوري في مصر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الدكتور محمود لطفى صالح  :: الفئة الأولى :: منتدى المحاضرات القانونية-
انتقل الى: