منتدى الدكتور محمود لطفى صالح
أهلا وسهلا بك زائرا عزيزا مكرما ويشرفنا مساهماتك
الدكتور محمود لطفى صالح

Welcome your visiting dear honorable and honored your contributions
                Dr. Mahmoud Lotfi saleh
منتدى الدكتور محمود لطفى صالح
أهلا وسهلا بك زائرا عزيزا مكرما ويشرفنا مساهماتك
الدكتور محمود لطفى صالح

Welcome your visiting dear honorable and honored your contributions
                Dr. Mahmoud Lotfi saleh
منتدى الدكتور محمود لطفى صالح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الدكتور محمود لطفى صالح

أدوات المحامى القضائيةــ كورسات الثقافة القانونية
 
القرآن والسنة*الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالاستئناف الفرعى  Resize10الاستئناف الفرعى  Eu_ooy11

مكتب الاستاذ الدكتور محمود لطفى صالح  للمحاماة والاستشارات القانونية  حول العالم       01003321575 / 01279611503
مكتب الاستاذ الدكتور محمود لطفى صالح  للمحاماة والاستشارات القانونية  حول العالم       01003321575 / 01279611503
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
الجريمة رياض السنباطي
المواضيع الأخيرة
» ماحكم من بنى شقة فوق بيت أبيه من ماله ؟
الاستئناف الفرعى  I_icon_minitimeالثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 10:46 من طرف Admin

» ماهية الركن المادى لجريمة الاغتصاب
الاستئناف الفرعى  I_icon_minitimeالأربعاء 8 يوليو 2015 - 23:46 من طرف Admin

» الاسئلة والاجوبة التي تجوب في اذهان العاملون في الدولة حول قانون الخدمة المدنية الجديد
الاستئناف الفرعى  I_icon_minitimeالسبت 2 مايو 2015 - 22:26 من طرف Admin

» التنظيم القانوني للخلع المستحدث بالقانون رقم1لسنة2000
الاستئناف الفرعى  I_icon_minitimeالجمعة 1 مايو 2015 - 22:21 من طرف Admin

» المواعيد القانونية في القانون المدنى
الاستئناف الفرعى  I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 21:24 من طرف Admin

» المواعيد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية
الاستئناف الفرعى  I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 21:14 من طرف Admin

» وجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف
الاستئناف الفرعى  I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 20:33 من طرف Admin

» وجه الانحراف شقاعدة تخصيص الأهداف
الاستئناف الفرعى  I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 20:33 من طرف Admin

» وجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف
الاستئناف الفرعى  I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 20:33 من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 الاستئناف الفرعى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


ذكر

القوس عدد المساهمات : 124
نقاط : 337
تاريخ الميلاد : 18/12/1963
تاريخ التسجيل : 05/12/2012
العمر : 60
الموقع : mahmoudlotfisaleh.yoo7.com

الاستئناف الفرعى  Empty
مُساهمةموضوع: الاستئناف الفرعى    الاستئناف الفرعى  I_icon_minitimeالثلاثاء 13 مايو 2014 - 14:24

الاستئناف الفرعى



نص المادة
اذا استأنف احد الخصوم في مدة العشرة الايام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة ايام من تاريخ انتهاء العشرة الايام المذكوره .
تعريف الأستئناف الفرعى

الاستئناف الفرعى او المقابل هو استئناف ثانوى لاينشأ او يكون لة محل قانونا الا اذا اقيم الأستئناف الأصلى ومدتة هى خمسة ايام تبدأ من تاريخ انتهاء ميعاد الاستئناف الاصلى ولايقبل الامتداد ابدا لاى سبب من الاسباب .
فإذا استأنف الحكم الصادر ضده خلال الميعاد القانونى وهو عشرة ايام امتد الميعاد بالنسبة لمن شرع لة هذا الإستئناف الفرعى خمسة ايام اخرى من تاريخ انتهاء العشرة ايام المقررة للإستئناف الأصلى . مع مراعاة انه لايشترط يوم محدد لقيد الأستئناف الأصلى فقد يقيد فى اول ايام مدتة او اخر يوم فى مهلتة .

الحكمة من الإستئناف الفرعى

شرع هذا الإستئناف الفرعى صونا للمصالح وتحقيق لمبدأ العدل بين الخصوم فان كان من حق المتهم ان يستأنف خلال عشرة ايام من صدور الحكم فهذا بعطية الحق ان يستأنف حتى فى اليوم الأخير من تلك المهلة وبالتالى تضيع الفرصة فى الأستئناف على من لة الحق فية نتيجة تراخى المحكوم علية فى الإستئناف لذا رأى المشرع ضرورة هذا التشريع حماية لمصالح ذوى الشأن وهذا ماتضمنتة المذكرة الإيضاحية المرافقة لهذا النص التى كانت برقم 432 فى قانون الإجراءات الجنائية والتى صارت 409 من هذا القانون حاليا .
وبالمقابل ان استأنف المدعى بالحق المدنى او النيابة فى اليوم الأخير من العشرة ايام المقررة للتقرير بالإستئناف فقد صار من حق المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ان يستأنف خلال الخمسة ايام التالية للعشرة ايام المقررة للإستئناف الأصلى

من لة حق فى الأستئناف الفرعى

مادمنا قد علمنا ان الأستئناف الفرعى هو استئناف مرتبط بالإستئناف الأصلى لذا فيكون صاحب الحق فى هذا الإستئناف هو الطرف الذى لم يكن قد اقر بالإستئناف خلال العشرة ايام المقررة اصلا للأستئناف
لذا فان الحق فية يتقرر بحالة من اقام الإستئناف الأصلى
اولا:- التقرير بالأستئناف الأصلى من قبل المتهم او المسئول عن الحقوق المدنية .

يكون هذا الأستئناف حق لكل من النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية.
ولايجوز للمسئول عن الحقوق المدنية ان يستأنف بإستئناف فرعى او مقابل في الخمسة ايام التالية لانتهاء العشرة ايام المقررة قانونا لاستئناف المتهم لأن المسئول عن الحقوق المدنية يسأل مع المتهم عن جبر الضرر الذى وقع على المدعى بالحقوق المدنية وقبل النيابة العامة المسئولة عن حماية المجتمع على اساس مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة فهى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع في مقام الكفيل المتضامن مع التابع
ثانيا :- التقرير بالأستئناف الأصلى من قبل المدعى بالحق المدنى او النيابة العامة .

اما اذا استأنف المدعى بالحق المدنى او النيابة العامة امتد لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية اذ انهما خصوم في الدعوى المدنية .

هل يجوز قيد استئناف فرعى مقابل لأستئناف النائب العام

ان القانون اوجب للنائب العام الإستئناف خلال ثلاثون يوما ولكن هذا الموعد لم تتضمنة المادة 409 التى اوجبت ان يكون الأستئناف الفرعى مقابلا للأستئناف الحاصل خلال العشرة ايام المقررة للأستئناف الأصلى وعلى ذلك فانة لايجوز التوسع فى تفسير المادة وبالتالى لايجوز استئناف مقابل لأستئناف النائب العام الحاصل خلال الثلاثون يوما

شروط الإستئناف الفرعى

ويتعين ان تتوافر للاستئناف الاصلى شروط الصحة التى تجعله مقبولا والا كان غير منتج اثره في السماح بالاستئناف الفرعى فيجب ان تصدر عن ذى الصفه والمصلحة ولكن اهم هذه الشروط هو ان يرفع في خلال الميعاد المقرر وهو عشرة ايام

احكام نقض

تنص المادة 409 من قانون الاجراءات الجنائية على انه اذا استأنف احد الخصوم في مدة عشرة الايام المقررة يمتد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة ايام من تاريخ انتهاء عشرة الايام المذكورة وقد جاء بالمذكرة الايضاحية المرافقة لقانون الاجراءات الجنائية تعليقا على نص المادة 435 التى اصبحت المادة 409 (انه قد يستأنف احد الخصوم في نهاية عشرة الايام وبذلك يفاجىء خصمه الذى يكون قد امتنع عن الاستئناف ازاء سكوت خصمه عنه فمن العدل ان تتاح له فرصة ليستأنف اذا اراد صونا لمصالحه . وعلى ذلك اذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه امتد الميعاد بالنسبة للنيابة والمدعى بالحقوق المدنية خمسة ايام اخرى ولما كان ذلك فان القول بان من حق المسئول عن الحقوق المدنية ان يستأنفه في الخمسة ايام التالية لانتهاء العشرة ايام المقررة قانونا لاستئناف المتهم لايتفق وصحيح القانون اذا ان خصم المتهم هو النيابة والمدعى بالحقوق المدنية وليس المسئول عن الحقوق المدنية الذى يسأل مع المتهم عن جبر الضرر على اساس مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة فهى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع في قلم الكفيل المتضامن مع التابع .
(
نقض جلسة 15/1/1979 احكام النقض س 30 ص 97 )

تنص المادة 409 من قانون الاجراءات الجنائية على انه اذا استأنف احد الخصوم في مدة عشرة الايام المقررة يمتد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة ايام من تاريخ انتهاء عشرة الايام المذكورة وهو نص مستحدث اخذ في الشارع بفكرة الاستئناف الفرعى جريا على ما سارت عليه بعض التشريعات كالتشريع الفرنسى وقانون تحقيق الجنايات المختلط لما في ذلك من حكمه ظاهرة افصح عنها الشارع في المذكرة الايضاحية رقم 2 المرافعة لقانون الاجراءات الجنائية على المادة 435 التى اصبحت المادة 409 (انه قد يستأنف احد الخصوم في نهاية عشرة الايام وبذلك يفاجىء خصمه الذى يكون قد امتنع عن الاستئناف ازاء سكوت خصمه عنه فمن العدل ان تتاح له فرصة ليستأنف اذا اراد صونا لمصالحه . وعلى ذلك اذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه امتد الميعاد بالنسبة للنيابة والمدعى بالحقوق المدنية خمسة ايام اخرى وغنى عن البيان ان الاستئناف الفرعى لايجوز الا اذا كان الاستئناف الاصلى مرفوعا في ميعاد العشرة الايام ولايشترط لامتداد الميعاد ان يحصل الاستئناف الاصلى في نهاية المدة المقررة للتقرير به ذلك لان نص هذه المادة عام لايفرق بين ان يكون الاستئناف الاصلى قد تم في نهاية المدة او في خلالها ولما كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم المستانف فرعيا في ميعاد الخمسة الايام التالية للعشرة الايام المحددة للاستئناف الاصلى والذى قررت فيه المتهمة بالاستئناف فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلا لانها لم تقرر به الا في اليوم الحادى عشرمن تاريخ صدور الحكم المستأنف يكون قد اخطاء في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف المرفوع من النيابة العامة شكلا واحالة الدعوى الى المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع الاستئناف مشكلة من هيئة اخرى .

(
نقض جلسة 19/4/1965 – احكام النقض س 16 ص 377 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mahmoudlotfisaleh.yoo7.com
 
الاستئناف الفرعى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الدكتور محمود لطفى صالح  :: الفئة الأولى :: منتدى الصيغ القانونية-
انتقل الى: