منتدى الدكتور محمود لطفى صالح
أهلا وسهلا بك زائرا عزيزا مكرما ويشرفنا مساهماتك
الدكتور محمود لطفى صالح

Welcome your visiting dear honorable and honored your contributions
                Dr. Mahmoud Lotfi saleh
منتدى الدكتور محمود لطفى صالح
أهلا وسهلا بك زائرا عزيزا مكرما ويشرفنا مساهماتك
الدكتور محمود لطفى صالح

Welcome your visiting dear honorable and honored your contributions
                Dr. Mahmoud Lotfi saleh
منتدى الدكتور محمود لطفى صالح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الدكتور محمود لطفى صالح

أدوات المحامى القضائيةــ كورسات الثقافة القانونية
 
القرآن والسنة*الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثانى Resize10تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثانى Eu_ooy11

مكتب الاستاذ الدكتور محمود لطفى صالح  للمحاماة والاستشارات القانونية  حول العالم       01003321575 / 01279611503
مكتب الاستاذ الدكتور محمود لطفى صالح  للمحاماة والاستشارات القانونية  حول العالم       01003321575 / 01279611503
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
السنباطي الجريمة رياض
المواضيع الأخيرة
» ماحكم من بنى شقة فوق بيت أبيه من ماله ؟
تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثانى I_icon_minitimeالثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 10:46 من طرف Admin

» ماهية الركن المادى لجريمة الاغتصاب
تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثانى I_icon_minitimeالأربعاء 8 يوليو 2015 - 23:46 من طرف Admin

» الاسئلة والاجوبة التي تجوب في اذهان العاملون في الدولة حول قانون الخدمة المدنية الجديد
تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثانى I_icon_minitimeالسبت 2 مايو 2015 - 22:26 من طرف Admin

» التنظيم القانوني للخلع المستحدث بالقانون رقم1لسنة2000
تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثانى I_icon_minitimeالجمعة 1 مايو 2015 - 22:21 من طرف Admin

» المواعيد القانونية في القانون المدنى
تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثانى I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 21:24 من طرف Admin

» المواعيد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية
تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثانى I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 21:14 من طرف Admin

» وجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف
تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثانى I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 20:33 من طرف Admin

» وجه الانحراف شقاعدة تخصيص الأهداف
تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثانى I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 20:33 من طرف Admin

» وجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف
تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثانى I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 20:33 من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثانى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


ذكر

القوس عدد المساهمات : 124
نقاط : 337
تاريخ الميلاد : 18/12/1963
تاريخ التسجيل : 05/12/2012
العمر : 60
الموقع : mahmoudlotfisaleh.yoo7.com

تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثانى   تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثانى I_icon_minitimeالجمعة 23 مايو 2014 - 19:58

الجزء الثانى
الفرع الثانى التــــــــــــــــــظلم الإجبارى[عدل]
وقد فرضت هذا النوع من التظلم المادة 12/ب من قانون مجلس الدولة ، إذ تنص على أن لا تقبل الطلبات الآتيه : (أ) .............................................. (ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارت النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) ، وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الادارية التى أصدرت القرار ، أو إلى الهيئات الرئاسية ، وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم ، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة . وهذه البنود المشار إليها في هذه المادة هى : ثالثاً ــــ م10 : الطلبات التى يقدمها ذووالشان بالطعن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية ، أو بمنح العلاوات . رابعاً ــــ م/10 : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الاادرية الصادرة بإحالتهم إلى الماعش أو الإستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى . تاسعاً ـــ م/10 : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
وتنفيذاً للحكم الوارد في نهاية الفقرة (ب) من المادة (12) أصدر رئيس مجلس الدولة القرار رقم 72 لسنة 1973م بشأن إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه وتضمن ما يلى :
مادة1- يكون التظلم من القرارات الادارية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972م المشار إليه إلى الجهة الادارية التى أصدرت القرار ، أو إلى الجهات الرئاسية بطلب يقدم لها أو يرسل إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول " الشكل الكتابى " .
مادة2- يجب أن يشتمل التظلم على البياناتت الآتيه : (أ) اسم النتظلم ووظيفته وعنوانه . (ب) تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، أو في الوقائع المصرية أو في النشرة المصلحية ، أو في تاريخ إعلان المتظلم به . (ج) موضوع القرار المتظلم منه والأسباب التى بنى عيها التظلم ويرفق بالتظلم المستندات التى يرى المتظلم تقديمها .
مادة3- تقوم الجهة الادارية بتلقى التظلمات وقيدها برقم مسلسل في سجل خاص يبين فيه تاريخ تقديمها أو ورودها . ويسلم إلى المتظلم ايصال مبين فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه أو يرسل الايصال اليه بطريق البريد بكتاب موصي عليه .
مادة4- ترسل التظلمات فور وصولها إلى الجهة التى أصدرت القرار وعليها ان تبدى رأيها في التظلم وان ترفق به الاوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع ويرسل إلى الجهة التى يناط بها فحص التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه أو وروده .
مادة5- يتولى فحص التظلمات مفوضو الدولة برئاسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزرات والمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة ، أو من يندبون لذلك من هذه الجهات ، وتعرض نتيجة فحص التظلم على الجهة المختصة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ ورود التظلم .
مادة6- وتتخذ الاجراءات اللازمة للبت في التظلم في الميعاد القانونى ، ويبلغ صاحب الشأن بالقرار الصادر في تظلمه والاسباب التى بنى عليها وذلك بكتاب موصى عليه .
ملاحظات على النصوص التى تحكم التظلم الوجوبى :
بمجرد قراءة هذه النصوص والتمعن ملياً فيها يتضح لنا بعض الملاحظات أو الملامح التى يتحلى بها التظلم الوجوبى وهى كالتالى :
ان الحكمة من هذا التظلم الاجبارى هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع ، وتحقيق العدالة الادارية بطريق أيسر للناس ، بإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه ، فإن رفضته أو لم تبت فيه في خلال الميعاد المقرر ، فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى .
أن هذا التظمل مقصور على الموظفين العموميين ، ولا يسرى على الأفراد بصفة عامة .
وفيما يتعلق بطعون الموظفين فإن هذا التظمل الوجوبى مقصور فقط على قرارات معينة واردة على سبيل الحصر تمس حياتهم الوظيفيه ، فالتظمل الإجبارى استثناء على الاصل العام وهو حرية التظلم . والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره فيما عدا هذه القرارات ، يسترد الموظف حريته في التظمل من القرار محل الطعن أو سلوك سبيل التقاضى مباشرةً .، وهذه القرارات هى :-
(أ)- القرارات النهائية الصادرة بالتعيين .
(ب)- القرارات النهائية الصادرة بالترقية .
(جـ)- القرارات النهائية الصادرة بمنح العلاوات .
(د)- القرارات النهائية الصادرة بالإحالة إلى المعاش ، أ، الإستيداع ، أو الفصل بغير الطريق التأديبى .
ويعنى ذلك أن قرارات الفصل التأديبى لا تخضع للتظمل الوجوبى ، وأيضاً القرارات المتعلقه بالإستقاله .
(هـ)- القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
ومع ذلك فإن المحكمة الادارية العليا قد خرجت على هذا التفسير واستعملت القياس الذى انتهى بفرض التظمل من قرارات لم ينص عليها صراحةً وليست واردة ضمن هذا الحصر . إذ ألغت حكم محكمة القضاء الإدارى والذى قضت فيه بقبول الدعوى شكلاً لرفعها في الميعاد ضد قرار الإدارة المبنى على فكرة الإستقالة الضمنية وأن هذا القرارات لم تدخل ضمن القرارات المنصوص عليها حصراً " في البند رابعاً من المادة العاشرة السالف الذكر . إلا أن المحكمة الإدارية الإدارية العليا قد نقضت هذا الحكم في الطعن المقدم إليها وقالت " ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل "، قام على ان الحكم المطعون فيه قد نأى عن دائرة الصواب خليقاً بالالغاء لأن مفاد نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة انه لا تقبل الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الادارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) ، وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الادارية التى أصدرت القرار ...............
وقد تضمن البند رابعاً من المادة العاشرة المشار إليها الطلبات التى يقدمها لموظفون العموميون بإلغاء القرارات الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى ، ومن ثم فإن نص هذا البند قد إستهدف كل صور إنهاء الخدمة للموظف العام ماعدا حالة نص عليها حصراً وهى الفصل بالطريق التأديبى ، وفيما عدا ذلك فإن قرارات إنهاء الخدمة المشار إليها بما فيها حالة الاستقالة الضمنية تعتبر القرارات التى تجرى عليها أحكام السحب ، ومن ثم يتعين التظمل منها قبل رفع الدعوى وإلا كانت غير مقبولة شكلاً " .
وهذا الإتجاه محل نقد ، حيث فسرت المحكمة الإدارية العليا البند رابعاً من المادة العاشرة بصورة عكسية مناقضة تماماً لما أراده المشرع ولألفاظ النص فضلاً عن روحه. فالفقه يجمع على أن التظمل الإختيارى هو الأصل . ورددت هذا المبدأ العديد من أحكام مجلس الدولة ، والتظلم الإجبارى هو استثناء على هذا الأصل . ولذلك تفسر النصوص الفارضة له في أضيق نظاق ممكن والأجدى التوقف في هذا الحالة على ألفاظ النص ، ضماناً لحقوق الأفراد ومنعاً من تحصين قرارات غير مشروعة خاصةً أن روح النص تتطابق هنا في نظرى مع الفاظه . فالنص يقول :" القرارات الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم غير الطريق التأديبى " أى أنه ذكر بعض صور إنهاء الخدمة وأخذ المشرع على عاتقه صورة تلو الأخرى ، فتأتى المحكمة في الحكم السابق بغير حق وتقول : إن المشرع قصد بذلك كل صور إنهاء الخدمة فيما عدا الفصل بالطريق التأديبى !!.
وهل هذا الصياغة الدخيلة كانت بمنأى عن المشرع حين وضع النص ؟
بل لو أرادها لذكرها هكذا خاصة ً وهى أقصر من العبارة التى ذكرها ، إذ كان يمكن أن يقول : قرارات إنهاء الخدمة عدا الفصل التأديبى .
إلا أنه لم يقلها وفضل الاستطراد والعد للصور التى أراد خصيصاً ربط الطعن عليها بالتظلم الوجوبى . ولعل هذا الحكم لم يجد تطبيقات أخرى له ، إذ أصابت في نظرى محكمة القضاء الادارى وبعدت المحكمة الادارية العليا عن الصواب .
ومن التطبيقات القضائية لفكرة ذكر القرارات الواجب التظلم منها على سبيل الحصر ، وبالتالى لايقاس عليها ولا يتوسع بالامتناع عن إنهاء الخدمة تطبيقاً لحكم المادة 98 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م متى توافرت شروط إعمال قرينة الاستقالة الحكمية لا تندرج ، المانزعات الخاصة بها ضمن المانزعات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة(10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسسنة 1972م وبالتالى لا ينطبق عليها الحكم الوارد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة ولا تخضع لقيد التظلم الوجوبى قبل إلغائها ..............
استلزم قرار رئيس مجلس الدولة في المادة الاولى الشكل الكتابى للتظلم الوجوبى ، وإن كانت هذه القاعدة يفرضها المنطق على كل صور التظمل . إذ ينبغى أن يذكر المتظلم نص القرار وسبب تظلمه وبيانتا تخصه شخصياً وتوقيعه وتاريخ التظلم إلى غير ذلك ، وهذا لن يتأتى إلا إن كان التظلم كتابى ، إيضاً يساعد هذا الشكل على تبسيط وتسهيل عملية إثبات التظلم . ولكن قرار رئيس مجلس الدولة لم يستلزم أن يقدم صاحب الشأن التظمل بنفسه شخصياً للجهة الادارية مصدرة القرار إو إلى الجهة الإدارية لها ، وعلى ذلك يسرى الإصل العام المنصوص عليه في قانون المرافقعات المدنية والتجارية ، حيث يجوز أن يقدمه شخص آخر عنه كالمحامى ، أو مستشاره لاقناونى مع تقديم المستند القانونى المثبت لعملية الوكالة أو الإنابة . وإن كان لمجلس الدولة الفرنسى موقف أكثر تيسيراً في هذا الشأن إذ أجاز في هذا الخصوص ما يلى :
(أ) يمكن أن يتم التظمل الادارى من قبل شخص آخر ودونحاجة لتوكيل خاص أو عام صادر له من صاحب الشأن إلا إذا تطلب نص خاص مثل هذا التوكيل Mandat expés.
(ب) الأصل أن يكون التظلم دون شكل معين ، وعلى ذلك يمكن أن يكون كتابة أو شفاهة إلا إذا تطلب نص خاص الشكل الماتبى ، وهذا يصدق دائماً على التظمل الإجبارى إلى نادت بضرورته المادة 13 من قانون 31 ديسمبر سنة 1987م والمتعلق بإعادة تنظيم القضاء الإدارى حيث أوكلت هذه المادة إلى مرسوم صادر بعد أخذ رأى مجلس الدولة بتنظيم التظلم الإجبارى وإجراءات التصالح مع الإدارة ، إلا أن هذا المرسوم لم يصدر إلى الآن ، فيما عذا منشورين صادرين عن الوزير الأول يحملان النصح والإرشاد في هذا المجال وذلك في 6 فبراير سنة 1995م .
فرض قرار رئيس مجلس الدولة على الادارة بعض الالتزامات والتى تؤدى عند تنمفيذها واحترامها إلى العدالة الادارية . وبث الثقة في الجهاز الادارى وضمان حقوق المتعاملين والعاملين في الادارة ، باختصار تتحقق بها " إنسانية الإدارة " .
كان من الأجدر أن يلزم القرار الجهة غير المختصة والتى قدم إليها التظمل خطأ بإحالته إلى الجهة المختصة كما فعل مرسوم 28 نوفمبر سنة 1983م في فرنسا في المادة السابعة منه .
   الفرق بين التظلم الوجوبى والتظلم الاختيارى
إن التظلم الوجوبى هو الذى يفرض المشرع على المتضرر من القرار أو الإجراء الإدارى تقديمه إلى جهة الإدارة قبل إقامة دعواه كإجراء شكلى جوهرى ينبغى مراعاة إتخاذه قبل ولوج طريق الدعوى القضائيثية ويتر تب على عدم إقانة الدعوى وجوب احكم بعدم قبولها شكلاً لعدم سابقة التظمل إلى الجهة الإدارية التى حددها القانون[16]. أما التظلم الجوازى أو الاختيارى وهو الذى ترك الشارع لذوى الشأن تقدير مدى تحقيق هذا التظلم لغايته من الطعن على قرار إدارى قبل إقامة دعواه أمام المحكمة المختصة بمجلس الدولة ، وهذا النوع من التظلمات مرده ومرجعه إلى تقدير المتظلم حيث يتقدم به إختياراً إلى الجهة الإدارية إذا ما قرر أن يلجأ إليه قبل ولوج سبيل الدعوى القضائية أى إذا وجد أن له مصلحة تحقق غاياته من تعديل أو إلغاء القرار الإدارى بواسطة الدعوى القضائية أى إذا وجد أن له مصلحة تحقق غاياته من تعديل أو إلغاء القرار الإدارى بواسطة هذا الأسلوب من التظلم الاختيارى لمصدر القرار أ، إلى السلطة الرئاسية المختصة قبل إنقضاء مواعيد الطعن القضائى بالإلغاء في ذات القرار المتظلم منه .
وهذا التظلم الاختيارى يرتب قانوناً ذات أثر التظلم الوجوبى فيما يتعلق بقطع الميعاد المحدد قانوناً لإقامة الدعوى القضائية .، إلا أن هذا التظلم الاختيارى لا يرتب على عدم تقديمه عدم قبول الدعوى القضائية ومعنى ذلك أن كلاً من التظلم الوجوبى والتظلم الاختيارى يشترك مع اللاخر في الأثر الإيجابى ؛ أى أثر قطع الميعاد المقرر لرفع الدعوى ولكنهما لا يشتركان في الأثر السلبى أى ترتيب عدم قبول الدعوى على عدم تقديم التظلم ذلك أن الإثر السلبى المسار إليه إنما يترتب على عدم تقديم التظمل الوجوبى دون عدم تقديم التظمل الجوازى أو الإختيارى[17].
   مزايا الإلتجاء إلى طريق التظلم الإدارى قبل اللجوء إلى القضاء
يقول الدكتور عبدالفتاح حسن بأن " للحصو على الحق دون دعوى قضائية مزايا لا تنكر ، فهو أقل كلفة إذ يوفر على صاحب الشأن مصاريف التقاضى وهى كثيرة قد ينوء بها وهو أكثر سرعة لما يكتنف المخاصمة القضائية من إجراءات سواء أثناء تحضير الدعوى أو إثناء نظرها . وهو يحفظ العلاقة بين صاحب الشأن ( لا سيما إذا كان موظفاً ) ؛ والجهة الإدارية مصدرة القرار من حساسيات تنتج عن الطعن القضائى وأخيراً فإن إنصاف الإدارة للمواطنين والموظفين يحفظ وقت القاضى ، ويخفف العبء عنه . ومن هنا كان ما قرره المشرع من تظلم صاحب الشأن ؟ إلى مصدر القرار أو رئيسه طالباً سحبه قاطع لميعاد الطعن بالإلغاء وذلك تشجيعاً للأفراد على طلب النصفة من الإدارة قبل الإلتجاء إلى القاضى[18]. ويرى الدكتور مصطفى كمال وصفى أن " التظلم الوجوبى إجراء مستهجن بلا أدنى شك و تحكم غريب من المشرع فطالما ضاعت الدعاوى بسبب السهو عنه ولا أساس لذلك من الشريعة الإسلامية ، ولا يصح إطلاقاً في مجتمع إسلامى أن تضيع الحقوق الثابته لأسباب لا تقرها الشريعة لقوله تعالى (( ولا تأكلو أموالكم بينكم بالباطل )) ؛ وهذه الشريعة بالنسبة لنا ما يسميه البعض بالقانون الطبيعى لقوله تعالى (( فطرة الله التى فطر الناس عليها )) ؛ ومخالفة القانون الطبيعى إعتداء على حقوق الإنسان . ولذلك وجب على المشرع العدول عنه إبقاءً على العدل ذاته وتحرراً من شكلية غير صحيحه في الغالب وأن يتجه القضاء إلى التخفيف منه[19].
شـــــــــــــــــــــكل التظلم
إن التظلم للجهة الإدارية التى أصدرت القرار أ، للجهة الرئاسية لما ليس له شكل مخصوص في القانون فقد يحص بعريضه يقدمها صاحب الشأن كما يمكن حصوله بإنذار على يد محضر يبين فيه المنذر غرضه وسيطلب فيه تصحيح الوضع القانونى الخاطئ الذى ترتب على القرار المطعون فيه[20]. ولا يشترط في التظلم صيغة خاصة أو إتباع أوضاع معينه يترتب على مخالفتها البطلان ؛ ولا يلزم أن يحدد ذو الشأن في تظلمه وحجه العيب في القرار أو أن يكون النص على القرار بوجه من الأوجه المشترطه للطعن بالإلغاء[21]. وليس لزاماً على المتظلم أن يقيم تظلمه على الأسس القانوينة التى يقدمها في دعوى الإلغاء وإنما يكفى في التظلم أن يستند إلى عبارات العدالة أ، الملاءمة ويتم أثره في هذه الحالة[22]. ولايشترط أن يتضمن التظلم تاريخ ورقم القرار المتظلم منه ، وإنما يكفى أن يشير المتظمل إلى القرار إشارة توضح معالمه وتنبئ عن علم المتظمل بمحتوياتاه علماً يقينياً شاملاً يمكن أن يكون من أثره جريان ميعاد الكعن في حقه[23].
المبحث الثاني شروط التظلم الإداري[عدل]
هذه الأحكام تتعلق بالتظلم الاختيارى والاجبارى على السواء ، فهى أحكام مشتركة تطبق عليها دون تمييز ، وتتعلق هذه الأحكام بالشروط الواجب توافرها في التظلم القاطع لميعاد رفع دعوى الإلغاء أولاً ، ثم الحالات التى لا يجدى فيها التظلم .

الفرع الأول الشروط العامة لنوعى التظلم[عدل]
الشرط الأول : أن يتم تقديم التظلم بعد صدور القرار المطعون فيه وقبل رفع الدعوى
يجب أن يكون التظلم في ميعاد لاحق لصدور القرار المتظلم منه فالتظلم يكون من القرارات الإدارية النهائية وهي التى يجوز المطالبة بإلغائها وذلك حتى تستطيع السلطة التى أصدرته او السلطات الرئاسية إعادة النظر في قرار صدر بالفعل يكون قد تبينت نعالنه وتحددت أوضاعه وذلك بسحبه أو تعديله حسب مقتضيات الأحوال على ضوء ما ورد في التظلم المقدم[24]. وقد قضت المحكمة الادارية العليا بأنه " ولا يغير من ذلك إستناد الطاعن إلى حكم المادة 68 من الدستور التى تنص على أن التقاضى حق مصون مكفول للناس كآفة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى .، وتكفل الدولة تقريب جهاتت القضاء من المتقاضيين وسرعة الفصل في القضايا .، ويحظر النص في القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ذلك ان هذا النص لا يعنى بحال من إباحة اللجوء إلى القضاء دون التقيد بالاجراءات والمواعيد المقررة لرفع الدعاوى ودون ولوج الطرق والالتزام بالسبل التى حددها المشرع لقبول الدعوى وقد فرض قانون مجلس الدولة التظلم إلى الجهة الادارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية في الاحاول المشار إليها حتى تنظر الادارة فيما يأخذه صاحب الشأن على القرار فإن ثبت لديها صحة ما يثيره من عيب يبطل القرار سارعت إلى سحبه مما ينسحم به النزاع ويزول معه عبء التقاضى هذا وليس صحيحاً أن الجامعه قد اسستنفذت ولايتها بإصدار القرار المطعون فيه بحيث لا يجوز لها معاودة بحثه في حالة التظلم منه كما لا عبرة بالشكوى التى قدمها الطاعن إلى الجامعة في 25 من ابريل سنة 1982م إذ أنها ليست تظلماً من قرار معين وهى سابقة على إصدار القرار المطعون فيه بل سابقةعلى تتاريخ موافقة مجلس الكلية على إنهاء خدمته للإنقطاع " . وقد قضت المحكمة الادرية العليا في حكم حديث لها بأنه لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بأسبقية التظلم طالما قدم التظلم في خلال الميعاد المقرر قانوناً . وفى هذا تقول " ومن حيث أنه مع ما نص عليه في المادة 12 سالفة الذكر من اشتراط تقديم لتظلم وانتهاء ميعاد البت فيه لقبول الدعوى فقد اضطرد قضاء المحكمة الادارية العليا جلاء لوجه الحق في مفاد هذا الشرط على أن رفع الدعوى قبل انتهاء مواعيد البت في التظلم لا يترتب عليه عدم قبولها مادام التظلم قد إنتهى إلى رفض الادارة له صراحةً أو ضمناً بمجرد فوات الميعاد المقرر للبت فيه لأن إنتظار المواعيد قبل رفع الدعوى لم يقصد لذاته إنما أريد إفساحاص لجهة الإدارة لإعادة النظر في قرارها وبهذا الإطراد في قضاء هذه المحكمة يستبعد التفسير الحرفى لنص المادة 12 سالفة الذكر الذى يخرج حكم النص عن إطار العلة التى يدور معها . ومن حيث أنه اتباعاً لهذا المنهج الذى جرى به قضاء هذه المحكمة بالنسبة لما راته من اعتبار انتظار انتهاء مواعيد الطعن في التظلم إجراء غير جوهرى لا يترتب على عدم التزامه الحكم بعدم قبول الدعوى قإنه لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بالاسبقية الزمنية لتقديم التظلم على رفع الدعوى مادام انتهى التظلم أثناء سير الدعوى وقبل الحكم فيها إلى رفض الادارة له صراحةً كان رفضها أو ضمناً بانتهاء الميعاد المقرر للبت فيه وأن تقديم التظلم في الميعاد المقرر لتقديمه ورفض جهة الادارة له لما يتحقق به أثناء سير الدعوى توافر شرط القبول المنصوص عليه في المادة 12 سالفة الذكر ويتحقق به مقصود حكم النص من الافساح لجهة الادارة لاعادة النظر في قرارها المطعون فيه وإمكان استجابتها للتظلم في ميعاد البت فيه أثناء سير الدعوى مع تحمل الطاعن في حالة الإستجابة لمصاريف رفعه الدعوى قبل أوانها[25]. ولا يعنى ذلك كله تحللاً للطاعن من الالتزام بتقديم التظلم الوجوبى قبل رفع الدعوى حسبما أوجبت المادة 12 سالفة الذكر مادام ان شرط التظلم في الميعاد القانونى لا يزال قائماً بما بتعيين معه عدم قبول الدعوى شكلاً إذا فات التظلم دون تقديمه وعدم قبولها لرفعها قبل الأوان إذا حجزت الدعوى للحكم قبل تقديم التظلم ولو كان ذلك قبل انتهاء ميعاد التقدم به وتحمل المدعى مصروفاتها في هذه الحالة أيضاً .
الشرط الثانى : يجب ان يقدم التظلم في نفس ميعاد الطعن بالإلغاء 
إن ميعاد التظلم هو ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه في الجردية الرسمية أو في النشرات التى تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به . وبمضى هذه المدة يسقط حق الطعن بالإلغاء ويصبح القرار الإدارى حصيناً من السحب أو الإلغاء بالرغم من عيوبه ويأخذ حكم القرار السليم . وفى هذا تقول المحكمة الادارية العليا بأنه " متى تحصن القرار الادارى فإنه يحمل على الصحة ويصبح حجة على ذوى الشأن فيما أنشأه أو رتبه من مراكز أو آثار قانوينة بحيث لا تقبل أية دعوى يكون القصد منها تجريده من قوته التنفيذية في مواجهتهم وإلا إنطوى الأمر على إلغاء ضمنى للقرار وإخلال بالاستقرار الذى إستهدفه القانون للمراكز والآثار القانونية المشار إلها بعد إذ انقضت مواعيد الطعن فيها بالإلغاء .
قرار الاحالة إلى المعاش يندرج تحت البند رابعاً من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972م ــ التظلم الوجوبى منه خلال ستين يوماً من تاريخ العلم اليقينى ــ التظلم بعد إنقضاء أربعة أشهر من تاريخ علمه اليقينى يجعل الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً بما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً : وفى هذا تقول المحكمة الادارية العليا بأنه " ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من المحكمة الادارية الطاعنه بعدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المواعيد القانونية المقررة لرفعها لما كانت المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972م بشأن مجلس الدولة تنص على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتيه ....... رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الادارية الصادرة بإحالتهم إلى المععاش او الاستيداع او فصله بغير الطريق التأديبى ...... وتنص المادة 12 منه على انه لا تقبل الطلبات الآتيه[1] .... الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الادارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة 10 وذلك قبل التظلم فيها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم ... وتنص المادة 24 منه على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التى تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الاادرية التىأصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم بالرفض وجب ان يكون مسبباً ويعتبر مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفض ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار المحدد لرفع التظلم القضائى فإن تقدم بعد ذلك استغلق على صاحب الشان طريق التظلم القضائى ويكتسب القرار الإدارى حصانة نهائية أما إذا قدم التظلم الإدارى في الميعاد كان ذلك حافظاً في الوقت نفسه للتظلم القضائى الذى يجب رفعه في الميعاد القانونى .
الشرط الثالث : يجب أن يقدم التظلم إلى الجهة المختصة
نصت الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م على ما يلى : " وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ........................." ونصت المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م في الفقرة (ب) على ما يلى : (ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار إو إلى الهيئات الرئاسية ............................" ونصت المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الدولة رقم 72 لسنى 1973م بشأن إجراءات التظلم الوجوبى من القرارات الإدارية وطريقة الفصل فيها على ما يلى : " يكون التظلم من القرارات الإدارية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه إلى الجهة الادارية التى أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسية بطلب يقدم لها أ، يرسل إليها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول " . والنصوص من النصوص المتقدمة ان الجهة المختصة التى يقدم اليها التظلم الوجوبى هى : 1- الجهة الادارية التى أصدرت القرار . 2- الهيئات الرئاسية للجهة التى أصدرت اقرار . وقد تنص بعض القوانين على جهات خاصة للتنظيم ، مثال ذلك لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 18 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 م . وقد نصت المادة 18 من القانون المشار إليه على ما يلى : " يكون التظلم من قرارات التجنيد إلى لجنة مؤلفى من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المتظلم بصدور قرار التجنيد ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان إجراءاتها قرار من وزير الدفاع . ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد التصديق خلال ستين يوماً من تاريخ تقدرمي التظلم إلى اللجنة ويعتبر قرار اللجنة مصدقاً عليه في الميعاد بمثابة رفض التظلم . ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بإلغاء القرارات المشار إليها قبل التظلم منها على الوجه المتقدم"
  حكم التظلم إلى مفوض الدولة
قضت محكمة القضاء الادارى بأنه لا يعتبر تظلماً إرسال التظلم لمفوض الدولة وفى ذلك تقول " لما كانت المادة 12 فقررة ثانية من القانون رقم 165 لسنة 1955 المعمول بع من 29 من مارس سنة 1955م تنص على أن الطلبات المقدمة بإلغاء القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة او الترقية او بمنح علاوات لا يجوز قبولها قبل التظلم منها إلى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار او إلى الهيئات الرئاسية وانتظار الماوعيد المقررة للبت في التظلم وقد صدر في 16 من ابريل سنة 1955 قرار من مجلس الوزراء ببيان اجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه فنصت مادته الاولى على ان يقدم التظلم من القرار الاداري للوزير المختص وذلك بطلب يقدم اليه مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول . ونصت مادته الرابعة على ان تبلغ التظلمات فور وصولها إلى الجهة التى أصدرت القرار وعليها ان تبدى رأيها في التظلم ويرفق به جميع الاوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع ويرفع التظلم بعد استيفاء هذا الاجراءات إلى الوزير في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقييم التظلم . ونصت مادته الخامسة على ان يتولى فحص التظلمات مفوضو الدولة بالوزارات والمصالح او من ينيبهم الوزير ومديرو المصالح لهذا الغرض وتعرض نتيجة الفحص على الوزير في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب . فإذا ثبت أن المدعى لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون للتظلم من القرار الادارى الصادر بترقية المطعون في ترقيته إنما أرسله رأساً إلى مفوض الدولة وهو لا يعتبر هيئة رئاسية للجهة الادارية التى اصدرت القرار المطعون فيه على خلاف ما يقضى التنظيم المقرر للفصل في التظلمات من القرارات الادارية المشار إليها في المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 المشار إليه تعين القول بأن ليس هناك تظلم بالمعنى المفهوم في حكم المادة 12 فقرة ثانية من هذا القانون وأن الدعوى تكون غير مقبولة إذ نصت هذه الفقرة على عدم قبول مثل هذه الطلبات قبل التظلم منها إلى الهيئة الادارية او إلى الهيئات الرئاسية وانتظار الماعيد المقررة للبت في التظمل فيه كما ورد في المذكرة الايضاحية للقانون المذكور تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتحقيق العدالة بطريق أيسر للناس بإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الاولى إن رأت الاادرة أن المتظلم على حق في تظلمه فغن رفضته أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى ومثل هذا التظلم وحده هو الذى يقطع سريان ميعاد لافع الدعوى إلى المحكمة ولا يجوز التحدى بأن التظلم مصيره إلى مفوض الدولة ، ذلك لأن الجهة الادارية لها مطلق التقدير في أن يقوم مفوض الدولة بفحص التظلم أو من تندبه لذلك من موظفيها بصريح نص المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 6/4/1954م بحسب ما يتراءى لها .
إلا أن المحكمة الادارية العليا قد قضت بانه : " ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار ولرفع الدعوى بعد الميعاد فقد نصت المادة 12 الفقرة (ب) من القانون رقم 47 لسنة 1972م في شان مجلس الدولة على عدم قبول الطلبات المقدمة بالطعن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الواظئف العامة أو الترقية قبل التظلم من هذه القرارات إلى الهيئة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية ولا يشترط في الهيئات الرئاسية بالمعنى المقصود في النص سالف الذكر الجهات الأعلى في التدرج الوزارى الرئاسى بالنسبة لجهة الإدارة مصدرة القرار ومن ثم يعتبر التظلم الإدارى المقدم إلى مفوض الدولة والى ديوان المظالم منتجاً في المعنى المنصوص عليه في المادة 12 من قانون مجلس الدولة " .
حكم التظلم إلى النيابة الادارية
ان الشكوى المقدمة إلى وكيل النيابة الادارية لا يمكن اعتبارها تظلماً من القرار المطعون فيه طالما أنه لم يثبت من الاوراق انها وصلت إلى علم الجهة الاادرية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية وذلك طبقاً لنص المادة 12 من القانون 55 لسنة 1959م في شأن تنظيم مجلس الدولة والمادة الاولى من قرار مجلس الوزراء الخاص ببيان غجراءات التظلم الإدارى وطريقة الفصل فيه .
وقد قضت محكمة القضاء الادارى بأن ميعاد رفع الدعوى ينقطع بالتظلم إلى الجهة الادارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية والنيابة الادارية ليست من الجهات الادارية المشار اليها فلا هى الجهة الادارية التى أصدرت القرار ولا تتبعها اداريا كما انها ليست من الهيئات الرئيسية لها وإنم هى بحكم قانون تنظيمها رقم 17 لسنة 1958 والقوانين المعدلة له هيئة مستقلة وتختص بفحص الشكامى والتحقيق في المخالفات الادارية والمالية التى تحال اليهل أو تتلقاها فهى لا تختص بتعديل القرارات الادارية أو سحبها أو إلغائها كما أنها ليست الجهة المختصة بإبداء الرأى في قانونية القرارات الادارية زمن ثم فإن الالتجاء إليها في هذا الشأن لا يرتب الاّثار القانونية وبالإضافة إلى ذلك فإن تقديم مثل هذه الشكاوى إلى النيابة الادارية لا يستتبع التزامها بإرسال الشكوى أو صورة منها إلى الجهة الادارية حتى يمكن القول بأن الباب فتح امامها بسحب القرار إن رأت أن الطالب على حق . إلا أن المحكمة الادارية العليا قد قضت بأن " العبرة بالتظلم إلى الجهة الادارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية هى اتصال علمها به حتى يتسنى لها فحصه وإصدار قرارها فيه إما بالقبول أو بالرفض ومن ثم فإن التظلم الذى قدمه المدعى ينتج في هذا الصدد أثره المطلوب لأنه كان قد قدم إلى النيابة الادارية إلا أنها أحالته فورا إلى الهيئة العامة للبريد فاتصل علمها به في الميعاد القانونى " . خلاصة القول أن التظلم المقدم إلى النيابة الادارية يعتبر تظلما في مفهوم نص المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن تنظيم مجلس الدولة وينتج أثره في قطع سريان ميعاد رفع الدعوى شريطة أن يتصل علم الجهة الادارية به في الميعاد القانونى .
http://helmylawyers.blogspot.com/search/label/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mahmoudlotfisaleh.yoo7.com
 
تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثانى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثالث
» تكلم عن ماهية الحصانة البرلمانية؟
» تكلم عن مفهوم وماهية جرائم السب والقذف؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الدكتور محمود لطفى صالح  :: الفئة الأولى :: الاسئلة القانونية واجاباتها-
انتقل الى: