منتدى الدكتور محمود لطفى صالح
أهلا وسهلا بك زائرا عزيزا مكرما ويشرفنا مساهماتك
الدكتور محمود لطفى صالح

Welcome your visiting dear honorable and honored your contributions
                Dr. Mahmoud Lotfi saleh
منتدى الدكتور محمود لطفى صالح
أهلا وسهلا بك زائرا عزيزا مكرما ويشرفنا مساهماتك
الدكتور محمود لطفى صالح

Welcome your visiting dear honorable and honored your contributions
                Dr. Mahmoud Lotfi saleh
منتدى الدكتور محمود لطفى صالح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الدكتور محمود لطفى صالح

أدوات المحامى القضائيةــ كورسات الثقافة القانونية
 
القرآن والسنة*الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثالث Resize10تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثالث Eu_ooy11

مكتب الاستاذ الدكتور محمود لطفى صالح  للمحاماة والاستشارات القانونية  حول العالم       01003321575 / 01279611503
مكتب الاستاذ الدكتور محمود لطفى صالح  للمحاماة والاستشارات القانونية  حول العالم       01003321575 / 01279611503
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
الجريمة السنباطي رياض
المواضيع الأخيرة
» ماحكم من بنى شقة فوق بيت أبيه من ماله ؟
تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثالث I_icon_minitimeالثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 10:46 من طرف Admin

» ماهية الركن المادى لجريمة الاغتصاب
تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثالث I_icon_minitimeالأربعاء 8 يوليو 2015 - 23:46 من طرف Admin

» الاسئلة والاجوبة التي تجوب في اذهان العاملون في الدولة حول قانون الخدمة المدنية الجديد
تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثالث I_icon_minitimeالسبت 2 مايو 2015 - 22:26 من طرف Admin

» التنظيم القانوني للخلع المستحدث بالقانون رقم1لسنة2000
تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثالث I_icon_minitimeالجمعة 1 مايو 2015 - 22:21 من طرف Admin

» المواعيد القانونية في القانون المدنى
تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثالث I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 21:24 من طرف Admin

» المواعيد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية
تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثالث I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 21:14 من طرف Admin

» وجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف
تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثالث I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 20:33 من طرف Admin

» وجه الانحراف شقاعدة تخصيص الأهداف
تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثالث I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 20:33 من طرف Admin

» وجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف
تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثالث I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 20:33 من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثالث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


ذكر

القوس عدد المساهمات : 124
نقاط : 337
تاريخ الميلاد : 18/12/1963
تاريخ التسجيل : 05/12/2012
العمر : 60
الموقع : mahmoudlotfisaleh.yoo7.com

تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثالث   تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثالث I_icon_minitimeالجمعة 23 مايو 2014 - 20:01

حكم التظلم إلى جهة غير مختصة لها إتصال بموضوع التظلم
ينتج التظلم أثره في قطع سريان ميعاد رفع الدعوى ولو قدم إلى جهة إدارية غير الجهة المختة متى كان لهذه الجهة ثمة اتصال ما بالموضوع . وفى هذا تقول المحكمة الادارية العليا بأنه " جرى قضاء هذه المحكمة أيضاً على أن التظلم إلى جهة غير مختصة يقطع ميعاد رفع الدعوى متى كان لهذه الجهة ثمة اتصال بموضوع التظلم وغنى عن ابيان ان التجاء صاحب الشان إلى القضاء الادارى طالباً إلغاء قرار إدارى وموجهاً طلباته في الدعوى إلى جهة لها ثمة اتصال بموضوع المنازعة وإن لم تكن هى صاحبة الصفة ينطوى على دلالة أقوى في معنى الإستمساك بالحق من مجرد التظلم الإدارى الذى يقطع مواعيد رفع الدعوى وأبلغ في المطالبة بأدائه على نحو من مقتضاه التسليم بأن إقامة الدعوى على غير ذى صفة له ثمة اتصال بموضع المنازعة يقطع ميعاد رفع دعوى الالغاء إلى أن يتم الفصل فيها .
حكم التظلم من القرارات الجمهورية إلى الممثل القانونى للجهة الإدارية
وفى هذا تقول المحمكة الادارية العليا " إن اشتراط صدور قرار التعيين في صورة قرار جمهورى لا يعنى أن العمل أصبح غير منسوب إلى الوزير وانه اصبح منقطع الصلة بالتظلم في القرار بل يظل الوزير بحكم وظيفته وباعتباره الرئيس المسئول في الوزارة التى ينتسب إليها الموظف صاحب الصفة في نظر هذا التظلم وهذا ما يتفق مع مسئولية كل وزير عن أعمال وزارته أما صدور القرار من رئيس الجمهورية فلا يعدو أن يكون تتويجاً للعمل للعمل المسئول عنه الوزير أساساً في شكل قرار يصدر من رئيس الجمهورية ولا يعنى هذا أن يكون الرئيس قد أصبح هو المختص والمسئول بمباشرة الاختصاص التنفيذى في هذا الشأن ولا يعدو أن يكون نظر التظلم من أى قرار عملاً تنفيذياً هو من إختصاص الوزير يتولاه بهذه الصفة " .
التظلم الموجه إلى رئيس الوزراء لا إلى الجهة التى يتبعها الموظف المتظلم لا يمنع من إنتاج أثره :
وفى هذا تقول محكمة القضاء الإدارى " بأنه وإن كان تظلم المدعى إلى رئيس مجلس الوزراء ليس موجهاً مباشرةً إلى جهة الادارة التى كان تابعاً لها قبل فصله إلا أن العادة جرت على إحالة مثل هذه التظلمات إلى المصالح والجهاتت المختصة وهو ما يساوى في النتيجة مع تقديمها من أصحاب الشأن رأساً إلى هذه الجهات وما يجب أن يحدث مثل أثره من حيث فتح ميعاد جديد " .
الشرط الرابع : يجب أن يكون التظلم واضحاً محدد المعنى
يشترط أن يكون التظلم شاملاً للعانصر التى تعين على بحث التظلم بأن يكون التظلم منصباً على قرار معين وألا يكون مجهلاً أو يبين فيه سبب التظلم منه .
وقد نصت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الدولة رقم 27 لسنة 1973 بشأن إجراءات التظمل الوجوبى من القرارات الإدارية وطريقة الفصل فيها على ما يلى : يجب أن يشتمل التظلم على البياناتا الآتية : (أ) إســـــــــــــم المتظلم ووظيفته وعنوانه . (ب) تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره في الجردية الرسمية أو في الوقائع المصرية أو في النشرات المصلحية أو تاريخ إعلان المتظلم به . (ج) موضوع القرار المتظلم منه والأسباب التى بنى عليها التظلم ويرفق بالتظلم المستندات التى يرى المتظلم تقديمها . وقد قضت المحكمة الادارية العليا بأن التظلم الوجوبى يجب أن يكون واضحاً مستوف للبيانات المطلوبة وفى ذلك تقول : " إن التظلم الوجوبى إجراء ليس مقصوداً لذاته بحيث يتم ويتحقق أثره بمجرد تقديمه أى كان وجه الخطأ أو النقص الذى يشوب بياناته وإنما هو إفتتاح للمنازعة في مرحلتها الاولى فينبغى الاعتداد به كاجراء يترتب علسه قبول الدعوى أن يكون يكون من شانه تحقيق الغرض في هذه المرحلة على وجه يمكنها من فحصه والبت فيه وهو مالا يتأتى إذا ما شاب بياناته خطأ أو نقص من شانه أن يجهل بالقرار المتظلم منه تجهيلاً كلياً أو تجهيلاً يوقع الادارة في حيرة في شأن هذا القرار وغنى عن البيان أن مدى هذا التجهيل وأثره إنما هو مسألة تقديرية مردها إلى المحكمة في كل حالة بخصوصها " .
التظلم بصفة عامة دون تحديد قرار معين لا يقطع
وفى هذا تقول محكمة القضاء الاادرى بأن " ميعاد الطعن لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان القرار أو نشره أو قياساً من تاريخ ثبوت علم صاحب الشأن بمحتويات القرار علماً يقينياً يقوم مقام الاعلان ويترتب على ذلك أن التظلم لسريان الميعاد يجب أن يكون منصباً على قرار تم نشره أو أعلن صاحب الشأن به أو علم به علماً يقينياً شاملاً يقوم مقام الاعلان فاذا لم يكن تم النشر او الاعلان او يثبت ان صاحب الشأن علم بالقرار علماً شاملاً لكآفة محتوياته فان الميعاد لا يبدأ في السريان فاذا قدم التظلم بعبارات عامة لا يطعن فيه على قرار بذاته ولم يثبت سبق إعلانه به أو نشره أو سبق علمه اليقينى به علماً شاكلاً نافياً للجهالة فإن مثل هذا التظلم بدوره يكون غير منتج في سريان الميعاد الذى يعتبر فواته بمثابة قرار برفض التظلم ومن ثم لا يكون تحديد انقضاء ميعاد الطعن بمرور الستين يوماً التالية ، وقد ظهر للمحكمة من التظلمات المقدمة من المعى أنها جاءت بعبارات عامة لا تنبئ بعلمه بالقراراين المطعون فيها ومحتوياتها ؛ فهى والحالة هذه غير منتجة في سريان الميعاد المشار إليه ومن ثم لا يمكن اعتبار ميعاد الستين يوماً المحدد لتقديم الطعن قد انتقضت " ........
الشرط الخامس : يجب أن تكون هناك مرجوة من التظلم
من المقرر أن التظلم الوجوبى قبل اقانة دعوى الالغاء سواء إلى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار او إلى الهيئات الرئاسية لها لا يصدق إلا بالنسبة إلى ما كان قابلاً للسحب من هذه القرارات وذلك للحكمة التى قام عليها استلزام هذا التظلم فاذا امتنع على الادارة إعادة النظر في القرار لإستنفاذ ولايتها بإصداره أو لعدم وجود سلطة رئاسية تملك التعقيب على الجهة الإدارية التى أصدرته فإن التظلم في هذه الحالة يصبح غير مجد وغير منتج . وفى هذه الأحوال يجب على صاحب المصلحة أن يلجأ مباشرة إلى القضاء الإدارى فإا أصر على الإلتجاء إلى الإدارة فإن تظلمه يكون عديم الأثر في قطع ميعاد الطعن بالإلغاء بحيث إذا مضى على علمه بالقرار أكثر من ستين يوماً قفل باب الطعن بالإلغاء في وجهه نهائياً . وقد سبق تفصيل حالات وأحكام التظمل غير المجدى فنحيل .....
الشرط السادس : التظلم الذى يعتد به وينتج أثره هو التظلم الأول
التظلم الأول حسبما استقر على ذلك قضاء المحكمة الاادرية العليا هوالمعول عليه في حساب الميعاد وقطعه وأن تتابع التظلمات الاسترسال فيها وتكرارها من جانب المدعى لا يجدى في إطالة ميعاد رفع الدعوى . وقد قضت محكمة القضاء الادارى بأنه " إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه إذا تتابعت التظلماتت فإن التظمل الذى يقف الميعاد هو التظلم الاول دون غيره لأن الميعاد لا يقف إلا مرة واحدة وإلا اتخذ من تكرار التظلمات وسيلة للإسترسال في إطالة ميعاد رفع الدعوى " ...........
وغنى عن البيان أن التظلم الذى يترتب على فوات ستين يوماً على تقديمه دون الاجابة عليه من الجهة الادارية قيام قرار حكمى برفضه يبدأ منه سريان ميعاد طلب الالغاء إنما هو التظلم من القرارات الادارية النهائية وهى التى يجوز المطالبة بإلغائها ؛ أما التظلم الذى يقدم عن قرارات إدارية غير نهائية فإنه لا يترتب عليه مثل هذا التظلم لأنه لا يجوز أصلاً المطالبة بإلغائها ومن ثم لا ينفتح ميعاد طلب الغائها وبالتالى لا يمكن تصور انقطاع سريان هذا الميعاد بالتظلم من هذا القرار أو سريانه بإنقضاء ستين يوماً دون الإجابة عليه ......
الشرط السابع : يجب أن يكون مقدم التظلم كامل الأهلية
إن التظلم الذى يعتد هو الذى يقدم من شخص كامل الاهلية أما ذلك الذى يقدم من شخص ناقص الاهلية او عديمها عن قرار متعلق به فلا اثر له في جريان ميعاد الطعن بالالغاء في هذا القرار اذا تمسك وليه بذلك ؛ كما أن هذا التظلم لا يعبتر دلالة على العلم اليقينى بالقرار ذلك ان التظلم لا يتمخض دائماً عن نفع محض بإنصاف المتظلم إذ أنه يجرى في حقه ميعاد الطعن بالالغاء مما قد يضره باسقاط حقة في الطعن القضائى بدعوى الالغاء مما قد يضره باسقاط حقه في الطعن القضائى بدعوى الالغاء إذا فات هذا الميعاد ..............
المطلب الثاني حالات لايجدى فيها التظلم[عدل]
إذا كانت القاعدة أنه يجب التظلم من القرار الادارى في حالات محددة قبل اللجوء إلى القضاء حتى تكون الدعوى مقبولة شكلاً إلا أنه في بعض الحالات لا يجدى فيها التظلم وتكون الدعوى مقبولة شكلاً إذا رفعت مباشرة إلى المحكمة دون تقديم التظلم وفيما نذكر بعض الأمثلة على ذلك : إن المشرع عندما أوجب – في قانون مجلس الدولة – التظمل من بعض القرارات قبل الطعن فيها قضائياً فإنه بذلك يكون قد أباح للإدارة سحب هذه القرارات لأن الادار لو كانت عاجزة عن السحب في هذه الحالة فان التظلم اليها لا يكون له مبرر ولا قيمة[26].
وفي هذا تقول المحكمة الادارية العليا بأن : " التظلم الوجوبى السابق سواء إلى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار إن كانت هى التى تملك سحبه أو الرجوع فيه إو إلى الهيئات الرئاسية إن كان المرجع اليها في هذا السحب وهو الذى جعله المشرع شرطاً لقبول طلب إلغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين التى عينها وقرنها بوجوب انتنظار المواعيد المقررة للبت فيه لا يصدق إلا بالنسبة إلى ما كان قابلاً للسحب من هذه القرارات للمحكمة التى قام عليها استلزام هذا التظلم وهى الرغبة في تقليل المنازعات بإنهائها في مراحلها الوالى بطريق أيسر للناس وذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه فإذا إمتنع على الادارة إعادة النظر في القرار لاستنفاد ولايتها بإصداره أو لعدم وجود سلطة رئيسية تملك التعقيب على الجهة الاادرية التى أصدرته فإن التظلم في هذه الحالة يصبح غير مجدى ولا منتج ؛ وبذلك تنتفى حكمته وتزول الغاية من التريص طوال المدة المقررة حتى تفئ الادارة إلى الحق أو ترفض التظلم أو تسكت عن البت فيه ويؤكد هذا النظر الاستثنا الخاص بالقرارات الصادرة من مجالس تأديبية التى نصت عليها المادة 12 سالفة الذكر وأخرجته من عداد الطلبات المبينة في البند رابعاً من المادة 8 من القانون وهى التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ، ذلك لأن القراارت الصادرة من المجالس التأديبية لا تملك أى سلطة إدارية التعقيب عليها بالالغاء او التعديل ومن ثم استبعدها الشارع من طلئفة القرارات التأديبية التى اوجب التظلم السابق فيها إلى الادارة قبل رفع الدعوى بالغائها أمام القضاء وذلك على خلاف القرارات النهائية الصادرة من السلطات التأديبية الأخرى والتى قد يجدى التظلم منها إلى هذه السلطات .
والجدير بالذكر أن القرارات الصادرة من لجنة تأديب المأذونين بالإنذار أو الوقف عن العمل هى قرارات نهائية تستنفذ اللجنة ولايتها باصدارها ولا توجد سلطة رئاسية تملك التعقيب عليها في هذا الشأن وبالتالى عدم خضوع هذه القرارات للتظلم الوجوبى قبل الطعن فيها بالالغاء أمام القضاء الادارى يعكس قرارات اللجنة الصادرة بالعزل فيسرى عليها التظلم الوجوبى ....
قرارات مجالس التأديب لا يجدى التظلم منها قبل الطعن قضائياً ؛ وذلك لأن المجالس التاديبية لا تملك العدول عن قراراتها وبالتالى فلا جدوى من التظلم إليها بخصوص هذه القرارات كما لا توجد أية سلطة إدارية تملك التعقيب على هذه القرارات بالالغاء أو التعديل وذلك على خلاف القرارات النهائية الصادرة من السلطات التأديبية الرئاسية والتى قد يجدى التظلم منها إلى هذه السلطات او الجهات الرئاسية لها ......
وتأسيساً على ما سلف فإنه يجرى على قرارات المجالس التأديبية بالنسبة إلى الطعن فيها ما يجرى على الاحكام الصادرة من المحاكم التأديبية أى يطعن فيها مباشرةً أمام المحكمة الادارية العليا عملاً بنص المادتين 22 ، 23 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر ........
الحكمة من عدم جدوى التظلم من قرارات مجالس التأديب :
يقال في هذا ان المشرع قد نظم كيفية التأديب أمام مجالس التأديب تنظيماً خاصاً يتفق إلى حدٍ ما مع التنظيمات القضائية . ولهذا فان القرارات التأديبية الصادرة منها تكون قد استوفت الضمانات التى تكفل للموظفين العدالة وتبعث في نفوسهم الطمأنينه والثقة . وبالتالى يكون التظلم من هذه القرارات غير مجد في قطع ميعاد الطعن القضائى بالالغاء[27]. فنجد ان قرارات مجلس المراجعه المنصوص عليها في القانون رقم 56 لسنة 1954م في شأن الضريبة على العقارات المبنية قرارات نهائية لا يجوز الرجوع فيها حيث أن التظلم منها لا يقطع ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغائها[28]. وأيضاً فإن طلب المساعدة القضائية المفدم إلى المحكمة المختصة للإعفاء من رسوم دعوى الالغاء يقوم مفام التظلم الوجوبى ويغنى عنه[29]. والتظلم لا يجوز في القرارات الادارية المنعدمة حيث لا يعتبر هذا القرار (المنعدم) قراراً إدارياً بل يعد عمل مادى ويترتب على ذلك عدم اشتراط التظلم منه متى كان منعدماًُ ذلك لأنه يتأبى على الذوق القضائى السليم أن يعفى الطعن على مثل هذا القرار من شرط الميعاد دون اعفائه من شرط سابق عليه وهو التظمل كلا الشرطين (التظلم والميعاد) يجمعهما أصل مشترك وهو أنهما من الشروط المطلوبة لقبول الدعوى شكلاً[30].
وأيضا التظلم المقدم وفقاص لقانون العاملين المدنيين بالدولة يجعل تقديم التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة غير مجد[31].
ولا يجدى التظلم من قرارات الترقية إلى الدرجات الاعلى في حالة رفض التظلم من قرارات الترقية إلى الدرجات الادنى[32].
المبحث الثالث كيفية حساب الميعاد المنقطع بالتظلم الإداري
تنظم المادة 24 من قانون 47 لسنة 1972 في فقراتها الثانية والثالثة كيفية حساب الميعاد المنقطع بالتظلم وذلك على النحو التالى :
الفقرة الثانية : تنص على أن " ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ؛ ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن سكون مسبباً ، ويعتبر مضى ستين يوماً على تقدمي التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
الفقرة الثالثة : ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماص من تاريخ إنقضاء الستين يوماً المذكورة .
وأول ما يجب أن ننبه اليه في هذا المقام هو ان التظلم يقطع ميعاد الطعن بالالغاء في اليوم التالى لوصوله لدى جهة الادارة المختصة[33]، إذ يبدأ العد التنازلى لفترة الستين يوماً التى تركها المشرع لجهة الادارة حتى تبت في الظمل من اليوم التالى ليوم وصول التظمل . ـــــــــــــ مثال : ـــــــــــــــ أرسل صاحب الشان التظلم في 2 أبرريل ، واستغرق وصوله اسبوعين فوصل جهة الادارة 17 ابريل . وهان لا نبدأ في عد فترة الستين يوماً المشار اليها ، لا من يوم 2 ابريل يوم إرسال التظلم ولا من يوم 12 ابريل يوم الوصول ، وانما نبدأ نعد بدءاً من يوم 18 ابريل ، " اليوم التالى ليوم وصول التظلم " .، نضيف إليها 59 يوم = اليوم الأخير وهو يوم 16 يونيو ... وعلى هذا يكون حساب الدة المنقطعة بالتظلم الآتى :
1- في حالة استجابة الادارة لطلباتت المتظمل كلية ، فهنا تكون المشكلة قد انتهت بالقرار الصادر بالايجاب كليةً ، ويكون منهياً للنزاع ، ولن يكون هناك حساب لأى مدة . 2- في حالة استجابة الإدارة جزئياً لطلبات المتظلم ، وهان إن أراد منازعة الادارة في الجدزء المتبقى والتى لم تعطه الادارة بصدده إجابة موضية ، فعليه برفع الدعوى خلال ستين يوماص تحسب من اليوم التالى لوصول رد الاادرة اليه أو علمه به .
مثال : وهو السابق المشار اليه ، أرسل التظلم في 2 ابريل ووصل التظمل للإدارة في 17 ابريل . فحصته الادارة ورفضت الطلبات التى ادعاها صاجب الشأن جزئياً وارسلت له الرد في 15 مايو ، وصل هذا الرد لصاحب الشأن في 28 مايو ، هنا على صاحب الشأن رفع دعوى الالغاء خلال ستين يوماً تبدأ من اليوم التالى ليوم وصول الرد أى بدءاً من يوم 29 مايو مضافاً إليه 59 يوماً ، فيكون الميعاد هو من 29 مايو حتى 27 يوليو ؛ فإن رفع دعواه بعد يوم 27 يوليو تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد . 3- في حاةل ما اذا رفضت الادارة كليةً طلبات المتظلم ، وأوصلت له الرد بالرفض خلال فترة الستين يوماً – المخصصة قانوناً لبحث التظلم – فعلى المتظمل رفع دعوى الالغاء كما في المثال السابق خلال الستين يوماص التالية لوصول رفض الادارة لديه . والمثال السابق في رقم[2] يصلح تماماً هنا . 4- في حالة ما اذا التزمت الادارة الصمت ولم ترد – عكس ما طلبته النصوص سواء أكانت في المادة 24 السابقة ، أم في قرار مجلس الدولة رقم 72 لسنة 1973م المشار اليه سلفاً – طوال فترة الستين يوماً التالية لوصول التظمل اليها ، فإن المشرع قد تدخل وافترض ضمنياً رفض الادارة ، والا ستظل مواعيد الطعن ممتدة إلى مالا ناهية ، الامر الذى لا يتفق وحكمة فرض ميعاد قضير لدعوى الالغاء وهو استقرار المراكز القانونية وسير المرفق العام بانتظام واطراد .
ومعنى ذلك أن نبدأ حساب المدة اللازمة للطعن بالالغاء في هذا القرار الضمنى بالرفض من اليوم التالى لانقضاء الستين يوماً التى خصصها المشرع للبت في التظمل من قبل الادارة ، وذلك حتى نهاية الستين يوماً الثانية والتى خصصها المشرع لرفع دعوى الالغاء .
مثـــــــــــــــــــــــال :
وصل التظلم للإدارة في يوم 3 مارس ، للإدارة مدة ستين يوماً للبت في هذا التظلم كالتالى :
مدة البت في التظلم تكون من 4 مارس حتى يوم 2 مايو ... لم ترد الادارة ، افترض المشرع رفضها ، يتم الطعن بالالغاء في القرار الادارى المتظمل منه في الميعاد الآتى : مدة رفع دعوى الالغاء : من اليوم التالى آخر يوم البت في التظمل + 59 يوماً أى من 3 مايو حتى 1 يوليو ، فإذا رفعها يوم 2 يوليو تكون قد رفعت بعد الميعاد ويتعين عدم قبولها شكلاً ..
هذه هى كل الفروض التى عالجها المشرع في المادة 24 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 . ولكن بقى لنا بعض الملاحظات الناجمة عن الصعوبات التى يصادفها القضاء في الواقع العملى ، وهذه الملاحظاتا يمكن إيجازها فيما يلى : إذا فرض وتظلم صاحب الشأن من القرار الادارى ، إلا أنه تنازل عن هذا التظلم ، فكيف نحسب ميعاد رفع دعوى الالغاء ؟؟؟ هل يحسب وفقاً للقواعد السابقة ؟؟؟ أم يبدأ حسابه من اليوم التالى للتنازل دون انتظار انتهاء الستين يوماً مدة التظلم ؟؟؟ ..........
استقر القضاء على حساب مدة الطعن في هذه الحالة من اليوم التالى ليوم التنازل . وفى هذا تقول المحكمة الادارية العيا : " قيام المعى بالتنازل عن التظمل المقدم منه لجهة الادارة ينطوى على اقرار منه بعدم رغبته في بحث التظلم من جهة الإدارة ومن ثم تنقضى الحكمة من انتظار الستين يوماً المقررة للجهة الإدارية للبت في التظلم ويتعين عليه أن يقيم دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال الستين يوماً من تاريخ تنازله عن تظلمه – إقامة الدعوى بعد ستين يوماً من تاريخ التنازل يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى . 1- صدور قرار صريح برفض التظلم ، قبل القرارا الحكمى بالرفض ، احتساب ميعاد الطعن من تاريخ الرفض الصريح ولا معنى لانتظار انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972م إذا عمدت الجهة الادارية للبت في التظمل قبل انقضاء فسحته . فاى الأجلين أقرب يبدأ منه ميعاد الطعن . 2- مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون رد من قبل الإادرة ، اعتبره المشرع قرينة على رفض الإدارة لتظلم صاحب الشأن . البعض من الفقه يرى : " في تقديره ان قرينة القرار الضمنى بمضى الستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون رد صريح من جهة الادارة قد أصبحت الآن قرينة قاطعة بحيث لم يعد متصوراً لهذه المدة أن تمتد تحت أى ظرف ، وذلك بعد أن تحددت إجراءات التظمل وطريقة البت فيه طبقاً لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 72 لسنة 1973م الصادر في هذا الشأن ، استناداً إلى المادة 12 بند (ب) الفقرة الأخيرة من القانون رقم 47 لسنة 1972م في شأن مجلس الدولة . إلاان هذا الرأى – في نظرى – لايسانده الفقه في غالبيته ولا أحكام القضاء الإدارى قديمها وحديثها . فالفقه والقضاء مستقران على أن هذه القرينة بسيطة وليست قاطعة ، أى يجوز لصاحب الشأن إثبات عكسها ، بمعنى أن يثبت ان الادارة كانت جادة في بحث التظلم ، وان الاجراءات والوتين هو الذى أخرها عن البت في التظلم و وأنها في طريقها – وإن مضى ميعاد الستين يوماً المقررة للرد على التظلم – إلى الاستجابة لمطالبه . وفى هذه الحالة يكون حساب ميعاد الطعن بالالغاء خلال الستين يوماً من آخر إجراء اتخذته الادارة في تظلمه " ........ ولا شك أن هذا التفسير يوفق بين مصلحة الادارة والافراد على السواء إذا ما احتاجت الإدارة لأكثر من المدة المقررة لفحص التظلم ، كما أنه يتلافى العيوب الناجمة عن تقصير المدة ....... إذ يتيح للإدارة المدة الكافية لفحص التظلم . ومن أحدث أحكام المحكمة الادارية في هذا الشأن وحكمها الصدار في 5/2/1994م ، والذى عرفت فيه معنى المسلك الجدى ومتى يعتد به لدحض قرينة القرار الحكمى بالرفض ، حيث تقول : " .... ولا محاجة في القول بأن الإدارة سلكت مسلكاً جدياً في بحث التظلم على ما ذهب الطاعن في تقرير طعنه توصلاً إلى القول بعدم استغلاق باب الطعن بالالغاء واستمرار ميعاده مفتوحاً و لا محاجة في ذلك بحسبان ان هذه النتيجة لا تترتب على مجرد الجدية في البحث بل تترتب " أى أن المحكمة تقرها وتحض القرينة " على سلوك الادارة مسلكاً جدياً ينبئ عن أنها بصدد الاستجابة إلى التظلم والفارق بين المسلكين جد كبير " وفي حكم أخر تقول ذات المحكمة ، " عدم قيام هذه القرينة إذا لم تهمل الإدارة التظلم وإنما اتخذت مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة اليه ، والمعول عليه في هذا الصدد هو المسلك الإيجابى في سبيل سبيل إجابة المتظلم إلى تظلمه بعد استشعار الجهة الادارية حقه فيه وليس المسلك الإيجابى في بحث التظلم ، وحساب ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة في هذه الحالة من التاريخ الذى تكشف فيه الادارة عن نيتها رفض التظلم بعد رفض التظلم بعد ان كانت المقدمات في مسلكها تنبئ بغير ذلك " ............ 3- إذا أجاز النص التشريعى التظلم من القرار الادارى دون تحديد ميعاد له ، وقرر أن بعض القرارات تقبل التظلم في أى وقت ، فإن دعوى الإلغاء تظل قائمة ما بقى التظمل قائماً ، وميعادها مفتوحاً حتى تقديم التظمل ، وفى هذه الحالة يجب رفع الدعوى خلال الستين يوماً التالية لرد الإدارة – أو لإفتراض رفضها – على التظلم . 4- في حالة صدور قرار إدارى ، تبدأ مدة الطعن عليه بالنشر ، أو الإعلان ، أو العلم اليقينى ، وماذا عن إصدار الإدارة بعد فترة معينة قراراً إدارياً آخر مؤكداً للأول ، فهل يعطى القرار الجديد هنا مدة جديدة للطعن عليه بالإلغاء ؟؟؟ لإجابة على ذلك تكون بالنفى ، لأن القرار الجديد اللاحق لم يأت بجديد على مراكز ذةى الشأن القانوينة ، فهو لم يفعل أكثر من أنه أكد القرار الأول . وعلى ذلك إذا فوت صاحب الشأن ميعاد الطعن في القرار الأول ، فإن دعواه تكون غير مقبولة إذا رافعها ضد القرار الثانى " إذ كان القرار المطعون فيه أخيراً لم ينشئ حالة قانونية جديدة بخلاف تلك التى أنشأها القرار السابق له فلا يجوز أن يترتب على صدوره خلق ميعاد جديد للطعن فيه بخلاف ميعاد الطعن في القرار السابق الذى أيده ، لأن هذا الميعاد يسرى بالنسبة إليه أيضاص ، فإذا كان ميعاد الطعن في القرار الأول سقط الحق فيه لم يكن من الجائز تبعاً لذلك الطعن في القرار الثانى المؤيد له " معنى ذلك – وبالتطبيق لهذا المبدأ – أن صاحب الشأن إذا تظلم من قرار الإادرة ولم ترد على تظلمه خلال الستين يوماً التالية ، يعتبر ذلك قراراً ضمنياً بالرفض يجوز الطعن في القرار المتظمل فيه خلال الستين يوماً التالية لفوات الستين يوماً المخصصة لفحص التظمل والبت فيه . فما الحكم لو أن الإدارة وبعد فوات الستين يوماً الخاصة بفحص التظلم والبت فيه ، وكذلك فوات الستين يوماً التالية للأولى ولم يرفع صاحب الشأن دوعاه أمام القضاء ، ثم جاءت الإدارة وأصدرت قراراً برفض التظلم ، فهل يفتح ميعاد جديد للطعن في القرار الأول الذى تحصن بفوات المواعيد ؟ الإجابة بالنفى تطبيقاً للمبدأ السابق . وبذات المسلك تأخذ المحكمة الادارية العليا ، حيث قضت : " بأنه لا يغير من هذا كون المصلحة قد أبلغت المعى بكتابها – بعد فوات الالميعاد – بأن لجنة شئون الموظفين الموظفين قد قررت رفض تظلمه ، لأن هذا التبليغ ، وهو برفض التظلم ، ولم يسبقه أى مسلك إيجابى من جانب الإدارة يمكن أن يستشف منه استعدادها للإستجابة إلى هذا التظلم أو اتجاهها إلى ذلك ، ليس من شأنه مد ميعاد رفع الإلغاء أو فتح ميعاد جديد بعد إنقضاء الميعاد لاقانونى المقرر" 5- وهذه الملاحظة تسرى على نوعى التظلم " الإختيارى والإجبارى " وتتعلق برفع الدعوى بعد التظلم وقبل البت فيه خلال الستين يوماً المقرره للبت في التظلم . هنا الأمر لا يثير مشكلة بالنسبة للتظلم الاختيارى ، فالطاعن يملك عدم التظلم أصلاً ، فمن باب أولى يملك عدم انتظار نتيجة التظلم ويذهب للقضاء بدعوى الإلغاء . أما التظلم الإجبارى ، فالمفروض أن المشرع فرضه في حالات معينة حتى يتسنى للأطراف فض النزاع ودياً ؛ ولذلك كانت الحكمة تقتضى الانتظار حتى تبت الادارة فيه. فلربما تجيب المتظلم وترد إليه حقوقه في الأيام الأخيرة من فترة الستين يوماً ، ولذلك يمكن القول أنه إذا لم ينتظر ورفع دعواه تكون دعواه غير مقبولة . ولكن القضاء الإدارى إستقر على عكس ذلك تماماً إذ أجاز رفع الدعوى وقبولها دون إنتظار نتيجة التظمل الإجبارى . إذ أن مدة الستين يوماً المقرررة للبت في التظلم ستنتهى حتماً أثناء نظر الدعوى وقبل الفصل فيها ، فإذا أجابته الإدارة وقررت النزول على طلباته فلن يخسر سوى مصارف رفع الدعوى ، وإذا لم تجبه أو رفضت تظلمه فدعواه قائمة ومنظورة أمام القضاء .
خاتمه








نموذج لتظلم إدارى
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ / وكيل وزارة ............... محافظة ..................
تحية طيبة وبعد
تقدم لسيادتكم السيد / ................... والذى يعمل .............. بجهة ................ بطلب ..................
وقد أشرتم سيادتكم على هذا الطلب بـــــــــــــــــ .......................................... ........................ بالقرار رقم ..................... والمؤرخ في / .....................
ونظراً لأن قراركم هذا مخالف للقانون ، للأسباب الآتيه : 1- 2- 3- 4-
لذلك يتظلم موكلنا " أو أتظلم أنا " الأستاذ / ..................................................... من القرار المشار إليه سلفاً ويرجو منكم / ............................................... 1- 2- 3- 4-
وفى حالة عدم الإستجابة أو الرد يحتفظ موكلى ( أو أحتفظ ) بحق الإلتجاء إلى القضاء الإدارى للدفاع عن مصالحه وإسترداد حقةقه التي نكلها عنه قراراكم السابق . وتفضلو يا سيادة الوكيل بقبول سالف الشكر وعظيم الإحترام وكيل المتظلم " أو المتظلم "
الهوامش




^ Jump up to: 1.0 1.1 كتاب { النظام القانونى للميعاد في دعوى الالغاء – دراسة مقارنة } – تأليف د./ رأفت فودة – دار النهضة العربية سنة 1998م ، صـــ 166 .
^ Jump up to: 2.0 2.1 كتاب { ميعاد رفع دعوى الإلغاء } – تأليف سمير صادق – المستشار بمجلس الدولة – دار الفكر العربى سنة 1969م – صـــ 156 .
^ Jump up to: 3.0 3.1 كتاب { القضاء الإدارى – الجزء الأول – قضاء الإلغاء } – تأليف د./ عبدالفتاح حسن – مكتبة الجلاء الجديدة سنة 1978م – صـــ 242.
Jump up ↑ المرجع السابق – صـــ 243.
Jump up ↑ المادة 12/ ب من قانون مجلس الدولة الحالى رقم 47 لسنة 1927م.
Jump up ↑ قرار رئيس مجلس الدولة رقم 72 لسنة 1973م الصادر في 12/4/1973م بشأن إجراءات التظلم الوجوبى من القرارات الإدارية وطريقة الفصل فيها.
Jump up ↑ المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955م.
Jump up ↑ كتاب { النظام القانونى للميعاد في دعوى الإلغاء } – تأليف د./ رأفت فودة – دار النهضة العربية سنة 1998م – صـــ 167.
Jump up ↑ كتاب { ميعاد رفع دعوى الإلغاء في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى } – تأليف / فؤاد عامر القاضى بالمحاكم العسكرية سابقاً – دار الفكر العربى سنة 2001 م – صـــ 119.
Jump up ↑ المرجع السابق صـــ 123.
Jump up ↑ كتاب { ميعاد رفع دعوى الإلغاء } – تأليف / سمير صادق المستشار بمجلس الدولة – دار الفكر العربى سنة 1969م – صـــ 158.
Jump up ↑ حكم محكمة القضاء الإدارى في القضية رقم 268 لسنة 1 قضائية جلة 4/11/1947م
Jump up ↑ كتاب { النظام القانونى للميعاد في دعوى الالغاء – دراسة مقارنة } – تأليف د./ رأفت فودة – دار النهضة العربية سنة 1998م – صـــ 170 .
Jump up ↑ الطعن رقم 680 لسنة 31 قضائية ، جلسة 7/12/1985م .
Jump up ↑ محكمة القضاء الإدارية في الدعوى رقم 261 لسنة 3 قضائية ، جلسة 12/6/1951م.
Jump up ↑ كتاب { ميعاد رفع دعوى الإلغاء في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى } – تأليف / فؤاد أحمد عامر – القاضى بالمحاكم العسكرية – دار الفكر الجامعى سنة 2001م – صـــ 122 .
Jump up ↑ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3099 لسنة 33 قضائية جلسة 6/7/1991م .
Jump up ↑ كتاب { القضـــــــاء الإدارى – الجزء الأول – قضاء الإلغاء } – تأليف د./ عبدالفتاح حسن – صـــ 242 ، 243 .
Jump up ↑ كتاب { أصول إجراءات القضاء الإدارى } – تأليف د./ مصطفى كمال وصفى - الطبعة الثانية سنة 1978م – صـــ 169 .
Jump up ↑ حكم محكمة القضاء الادارى في الدعوى رقم 163 لسنة 2 قضائية جلسة 17/11/1948م .
Jump up ↑ كتاب { ميعاد رفع دعوى الإلغاء } – تأليف المستشار / سمير صادق –صـــ 158 وما بعدها .
Jump up ↑ كتاب { الرقابة على اعمال الادارة للرقابة القضائية – طبعو 1967م } – تأليف د./ كامل ليلة – صــــ 162 .
Jump up ↑ كتاب { ميعاد رفع دعوى الالغاء } – تأليف المستشار / سمير صادق – صــــ 160 ؛ وحكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 4286 لسنة 25 قضائية جلسة 26/12/1992م.
Jump up ↑ حكم محكمة القضاء الادارى في الدعوى رقم 479 لسنة 3 قضائية جلسة 25/4/1951م .
Jump up ↑ كتاب { ميعاد رفع دعوى الالغاء } – تأليف / فؤاد أحمد عامر - القاضى بالمحاكم العسكرية "سابقاً" – دار الفكر الجامعى سنة 2001م – صـــــ163 .
Jump up ↑ كتاب { ميعاد رفع دعوى الالغاء في ضوء احكام المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى } – تأليف / فؤاد أحمد عامر القاضى سابقاً بالمحاكم العسكرية – دار الفكر الجامعى 2001 – صــــ 148.
Jump up ↑ كتاب { طرق الطعن في العقوبات التأديبية } – تأليف المستشار / عبدالوهاب البندارى.
Jump up ↑ كتاب { طرق الطعن في القرارات التأديبية } – تأليف المستشار / عبدالوهاب البندارى .
Jump up ↑ حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 1301 لسنة 7 القضائية جلسة 5/3/1966
Jump up ↑ حكم المحكمة الادارية العيا في الطعن رقم 1594 لسنة 29 قضائية جلسة 23/11/1985 م؛ وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2074 لسنة 29 القضائية جلسة 29/6/1986 م.
Jump up ↑ حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 150 لسنة 17 القضائية جلسة 23/4/1987 م.
Jump up ↑ حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 87 لسنة 6القضائية جلسة 23/2/1956.
Jump up ↑ كتاب { النظام القانونى للميعاد في دعوى الالغاء – دراسة مقارنة } – تأليف د./ رأفت فوده – دار النهضة العربية سنة 1998م – صــــــ192 .
































(10)
(11)
(12) حكم المحكمة الادارية العليل في الطعن رقم 324 لسنة 6 قضائية جلسة 26/5/1952م
































المراجع
































(1) كتاب { النظام القانونى للميعاد في دعوى الالغاء – دراسة مقارنة } – تأليف د./ رأفت فودة – دار النهضة العربية سنة 1998م.
(2) كتاب { ميعاد رفع دعوى الإلغاء } – تأليف سمير صادق – المستشار بمجلس الدولة – دار الفكر العربى سنة 1969م .
(3) كتاب { القضاء الإدارى – الجزء الأول – قضاء الإلغاء } – تأليف د./ عبدالفتاح حسن – مكتبة الجلاء الجديدة سنة 1978م .
(4) قرار رئيس مجلس الدولة رقم 72 لسنة 1973م الصادر في 12/4/1973م بشأن إجراءات التظلم الوجوبى من القرارات الإدارية وطريقة الفصل فيها .
(5) المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955م .
(6) كتاب { ميعاد رفع دعوى الإلغاء في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى } – تأليف / فؤاد عامر القاضى بالمحاكم العسكرية سابقاً – دار الفكر العربى سنة 2001 م .
(7) كتاب { أصول إجراءات القضاء الإدارى } – تأليف د./ مصطفى كمال وصفى - الطبعة الثانية سنة 1978م .
(Cool كتاب { الرقابة على اعمال الادارة للرقابة القضائية – طبعة 1967م } – تأليف د./ كامل ليلة .
(9) كتاب { طرق الطعن في العقوبات التأديبية } – تأليف المستشار / عبدالوهاب البندارى .
عن  http://helmylawyers.blogspot.com/search/label/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mahmoudlotfisaleh.yoo7.com
 
تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثالث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تكلم عن ماهية التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد الميعاد في دعوي الإلغاء؟ الجزء الثانى
» تكلم عن ماهية الحصانة البرلمانية؟
»  ماهو مفهوم تفتيش المنازل والمساكن فى ضوء الفقه والقضاء؟ الجزء الثالث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الدكتور محمود لطفى صالح  :: الفئة الأولى :: الاسئلة القانونية واجاباتها-
انتقل الى: