منتدى الدكتور محمود لطفى صالح
أهلا وسهلا بك زائرا عزيزا مكرما ويشرفنا مساهماتك
الدكتور محمود لطفى صالح

Welcome your visiting dear honorable and honored your contributions
                Dr. Mahmoud Lotfi saleh
منتدى الدكتور محمود لطفى صالح
أهلا وسهلا بك زائرا عزيزا مكرما ويشرفنا مساهماتك
الدكتور محمود لطفى صالح

Welcome your visiting dear honorable and honored your contributions
                Dr. Mahmoud Lotfi saleh
منتدى الدكتور محمود لطفى صالح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الدكتور محمود لطفى صالح

أدوات المحامى القضائيةــ كورسات الثقافة القانونية
 
القرآن والسنة*الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتحدث عن مفهوم وماهية مرض الموت فى الفقهة والتشريع والقضاء؟ الجزء الثانى Resize10تحدث عن مفهوم وماهية مرض الموت فى الفقهة والتشريع والقضاء؟ الجزء الثانى Eu_ooy11

مكتب الاستاذ الدكتور محمود لطفى صالح  للمحاماة والاستشارات القانونية  حول العالم       01003321575 / 01279611503
مكتب الاستاذ الدكتور محمود لطفى صالح  للمحاماة والاستشارات القانونية  حول العالم       01003321575 / 01279611503
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
السنباطي رياض الجريمة
المواضيع الأخيرة
» ماحكم من بنى شقة فوق بيت أبيه من ماله ؟
تحدث عن مفهوم وماهية مرض الموت فى الفقهة والتشريع والقضاء؟ الجزء الثانى I_icon_minitimeالثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 10:46 من طرف Admin

» ماهية الركن المادى لجريمة الاغتصاب
تحدث عن مفهوم وماهية مرض الموت فى الفقهة والتشريع والقضاء؟ الجزء الثانى I_icon_minitimeالأربعاء 8 يوليو 2015 - 23:46 من طرف Admin

» الاسئلة والاجوبة التي تجوب في اذهان العاملون في الدولة حول قانون الخدمة المدنية الجديد
تحدث عن مفهوم وماهية مرض الموت فى الفقهة والتشريع والقضاء؟ الجزء الثانى I_icon_minitimeالسبت 2 مايو 2015 - 22:26 من طرف Admin

» التنظيم القانوني للخلع المستحدث بالقانون رقم1لسنة2000
تحدث عن مفهوم وماهية مرض الموت فى الفقهة والتشريع والقضاء؟ الجزء الثانى I_icon_minitimeالجمعة 1 مايو 2015 - 22:21 من طرف Admin

» المواعيد القانونية في القانون المدنى
تحدث عن مفهوم وماهية مرض الموت فى الفقهة والتشريع والقضاء؟ الجزء الثانى I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 21:24 من طرف Admin

» المواعيد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية
تحدث عن مفهوم وماهية مرض الموت فى الفقهة والتشريع والقضاء؟ الجزء الثانى I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 21:14 من طرف Admin

» وجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف
تحدث عن مفهوم وماهية مرض الموت فى الفقهة والتشريع والقضاء؟ الجزء الثانى I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 20:33 من طرف Admin

» وجه الانحراف شقاعدة تخصيص الأهداف
تحدث عن مفهوم وماهية مرض الموت فى الفقهة والتشريع والقضاء؟ الجزء الثانى I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 20:33 من طرف Admin

» وجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف
تحدث عن مفهوم وماهية مرض الموت فى الفقهة والتشريع والقضاء؟ الجزء الثانى I_icon_minitimeالإثنين 27 أبريل 2015 - 20:33 من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 تحدث عن مفهوم وماهية مرض الموت فى الفقهة والتشريع والقضاء؟ الجزء الثانى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


ذكر

القوس عدد المساهمات : 124
نقاط : 337
تاريخ الميلاد : 18/12/1963
تاريخ التسجيل : 05/12/2012
العمر : 60
الموقع : mahmoudlotfisaleh.yoo7.com

تحدث عن مفهوم وماهية مرض الموت فى الفقهة والتشريع والقضاء؟ الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: تحدث عن مفهوم وماهية مرض الموت فى الفقهة والتشريع والقضاء؟ الجزء الثانى   تحدث عن مفهوم وماهية مرض الموت فى الفقهة والتشريع والقضاء؟ الجزء الثانى I_icon_minitimeالجمعة 23 مايو 2014 - 23:24


24-الموجز:


استخلاص حصول (مرض الموت) بشروطه . من مسائل الواقع تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متي كان استدلالها سائغا .


القاعدة:


متي كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت (مرض الموت) لدي المورث علي ما حصله من البينة الشرعية التي لا مطعن عليها بأنه كان مريضا بالربو والتهاب الكلي المزمنين ، وأن هذين المرضين وان كانا قد لازماه فقد اشتدت به علتهما قبل الوفاة بثلاثة أشهر حتى أعجزته عن القيام بمصالحة خارج بيته وداخله فلزم دار زوجته ـ الطاعنة الأولي ـ حتى نقل إلى المستشفي حيث وافاه الأجل ، وساق تأكيدا لذلك أن ما جاء بشهادة الوفاة من أن هذين المرضين أديا إلى هبوط القلب فالوفاة ، مطابق لأوراق علاج المتوفى بالمستشفي ، فانه لا يمكن النعي علي الحكم بأنه قضي في المسائل الفنية بعلمه طالما أفصح عن المصدر الذي استقي منه ما بني عليه قضاءه . وإذ كان الحكم قد عّرف (مرض الموت) وشروطه علي وجهه الصحيح ، وكان حصول (مرض الموت) متوافرة فيه شروطه واقعا تستخلصه محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض ، وكان استدلال الحكم سائغا علي ما سبق تفصيله ، فان النعي عليه يكون علي غير أساس .
(المادة  178 - ق . المرافعات )
( الطعن رقم 15 لسنة 4 ق - أحوال شخصية - جلسة 1976/1/7 س 27 ص 146 )




25-الموجز:


المريض (مرض الموت) . طلاقه لزوجته بائنا دون رضاها . وفاته والمطلقة في العدة . اعتباره فارا من الميراث . لا محل للبحث عن خبايا نفسه .


القاعدة:


المريض مرض موت اذا طلق زوجته ثم مات ومطلقته في العدة يعتبر ـ متي توافرات الشروط ـ بطلاقه فارا من الميراث ، وتقوم المظنة علي أنه طلق زوجته طلاق بائنا في (مرض الموت) قاصدا حرمانها من حقها الذي تعلق بماله منذ حلول المرض به ، بمعني أن الطلاق البائن ، ينبيء بذاته من غير دليل آخر علي هذا القصد فرد المشرع عليه قصده ، وذلك دون ما حاجة للبحث عن خبايا نفس المريض واستكناه ما يضمره .
( المادة 11 / 3 ق 77 لسنة 1943 )
( الطعن رقم 15 لسنة 40 ق جلسة 1976/1/7 س 27 ص 147 )
26-الموجز:


استخلاص حصول (مرض الموت) بشروطه . من مسائل الواقع تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان استدلالها سائغا .


القاعدة:


متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت (مرض الموت) لدى المورث على ما حصله من البينة الشرعية التى لا مطعن عليها . بأنه كان مريضا بالربو والتهاب الكلى المزمنين وأن هذين المرضين وان كانا قد لازماه زمنا فقد اشتدت به علتهما قبل الوفاة بثلاثة أشهر حتى أعجزته عن القيام بمصالحه خارج بيته وداخله فلزم دار زوجته ـ الطاعنة الأولى ـ حتى نقل الى المستشفى حيث وافاه الأجل ، وساق تأكيدا لذلك أن ما جاء بشهادة الوفاة من أن هذين المرضين أديا الى هبوط القلب فالوفاة ، مطابق لأوراق علاج المتوفى بالمستشفى ، فانه لا يمكن النعى على الحكم بأنه قضى فى المسائل الفنية بعلمه طالما أفصح عن المصدر الذى استقى منه ما بنى عليه قضاءه . واذ كان الحكم قد عرف (مرض الموت) وشروطه على وجهه الصحيح ، وكان حصول (مرض الموت) متوافرة فيه شروطه واقعا تستخلصه محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض ، وكان استدلال الحكم سائةا على ما سبق تفصيله ، فان النعي . عليه يكون على غير أساس .
( المادتان 178 ، 253 مرافعات 13 لسنة 1968 ـ المادة 916 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 15 لسنة 40 ق - أحوال شخصية - جلسة 1976/1/7 س 27 ص 147)


27-الموجز:


الطلاق البائن الصادر من المريض (مرض الموت) بغير رضا الزوجة وفاة الزوج أثناء العدة . أثره . وقوع الطلاق وثبوت حق المطلقة في الميراث بشرط أن تكون أهلا لارثه من وقت ابانتها الى وقت . الموت .


القاعدة:


مؤدى نص المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن المشرع الوضعى قرر أخذا بالمذهب الحنفى ، أن من كان مريضا مرض موت وطلق امرأته بائنا بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال فى العدة ، فان الطلاق البائن يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره لأنه أهل لايقاعه ، ألا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لارثه من وقت ابانتها الى وقت موته رغم أن المطلقة بائنا لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق ، استنادا الى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتياطيا فارا وهاربا فيرد . عليه قصده ويثبت لها الارث .
( المادة 11 / 3 ق 77 لسنة 1943 )
( الطعن رقم 15 لسنة 40 ق - أحوال شخصية - جلسة 1976/1/7 س 27 ص 147 )


28-الموجز:


(مرض الموت) هو مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وينتهى بموته .


القاعدة:


ان من الضوابط المقررة فى تحديد (مرض الموت) ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون المرض مما يةلب فيه الهلاك ، ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته ، واذ نفى الحكم حصول التصرفين فى مرض موت المورث مما استخلصه من أقوال الشهود من أن مرضه لم يكن شديدا يغلب فيه الهلاك ، اذ أنه كان يباشر أعماله العادية خارج منزله وقت صدور التصرفين منه والى ما قبل وفاته بثلاثة أشهر ، فان ذلك من الحكم ليس فيه ما يخالف تعريف (مرض الموت) وكاف لحمل قضائه .
( الطعن رقم 9 لسنة 38 ق جلسة 1973/2/6 السنة 24 العدد الأول ص 151 )




29-الموجز:


مجرد طعن الوارث علي التصرف بأنه صدر في (مرض الموت) اضراراً بحقوقه في الارث . عدم كفايته لاهدار حجية التصرف . وجوب اقامة الوارث الدليل علي ادعائه . عجزه عن إثبات طعنه . أثره . اعتبار التصرف حجة عليه باعتباره خلفاً عاماً لمورثه وليس في حكم الغير .


القاعدة:


مجرد طعن الوارث علي التصرف بأنه صدر في مرض موت المورث اضراراً بحقوقه في الارث لا يكفي ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ لإهدار حجية التصرف ، بل يجب علي الوارث أن يقيم الدليل علي ادعائه ، فان عجز عن ذلك ظل التصرف حجة عليه وملزماً له ، ولا يعتبر الوارث في حالة عجزه عن اثبات طعنه في حكم الغير ولا يعدو أن يكون الطعن الذي أخفق في اثباته مجرد ادعاء لم يتأيد بدليل وبالتالي يكون التصرف حجة علي الوارث باعتباره خلفاً عاماً لمورثه .
( المواد م 477 مدنى و م 1 إثبات )
( الطعن رقم 346 لسنة 36 ق جلسة 1972/5/11 )




30-الموجز:


استخلاص المحكمة من أقوال الشهود أن عقد البيع صدر من المورثة قبل التاريخ المحدد لبدء مرض الموت . المنازعة في ذلك جدل موضوعي لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض .


القاعدة:


إذا كانت المحكمة استخلصت من أقوال الشهود في حدود سلطتها الموضوعية أن عقد البيع قد صدر من المورثة في ..... وقبل التاريخ المحدد لبدء (مرض الموت) سواء كان هذا التاريخ هو يوم ..... كما يقول الحكم المطعون فيه أو يوم ..... كما يقول الطاعنون ، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض .
( المواد 150 , 477 مدنى و 253 مرافعات )
( الطعن رقم 346 لسنة 36 ق جلسة 1972/5/11 س 23 ص852 ع 2)




31-الموجز:


(مرض الموت) من مسائل الواقع . النعي علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون أو فهم الواقع إذ نفي قيام هذا المرض بأدلة سائغة . مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل . ما تزيد فيه الحكم بعد استبعاده الأدلة التي قدمها الوارث الذي يقول ب(مرض الموت) ـ وهو المكلف بإثباته ـ لا يؤثر فيه .


القاعدة:


قيام (مرض الموت) هو من مسائل الواقع ، فإذا كان الحكم قد نفي بأدلة سائغة لها أصلها في الأوراق ، قيام حالة (مرض الموت) لدي المتصرفة ، حيث استخلص من الشهادة الطبية المقدمة لاثبات ذلك ، أنها لا تدل علي أن المتصرفة كانت مريضة مرض موت ، واعتبر الحكم في حدود سلطته في تقدير الدليل أن انتقال الموثق إلى منزل المتصرفة لتوثيق العقود محل النزاع ، لا يعتبر دليلا أو قرينة علي مرضها مرض موت فان الطعن علي الحكم الخطأ في تطبيق القانون أو فهم الواقع في الدعوى يعتبر مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل ، ولا يؤثر في الحكم ما تزيد فيه من أن إقرار الوارث بصحة العقود الصادرة من مورثته إلى بعض الخصوم في الدعوى يفيد أن المتصرفة لم تكن مريضة (مرض الموت) ، إذ جاء هذا من الحكم بعد استبعاده الأدلة التي قدمها الوارث علي قيام حالة (مرض الموت) ، وهو المكلف بإثبات ذلك .
( المادة 178 مرافعات المعدل بق 13 لسنة 1973)
( الماده 916 مدنى ، الماده 253 مرافعات )
( الطعن رقم 332 لسنة 37 ق جلسة 1972/5/2 س 23 ص 790 )




32-الموجز:


حسب الحكم للرد علي طلب بطلان العقد لمخالفته لقواعد الإرث أنه انتهي إلى أنه لم يقصد به الإيصاء ، ولم يصدر في (مرض الموت) ، وأنه بيع منجز . استوفي أركانه القانونية ومن بينها الثمن .


القاعدة:


إذا كان الحكم قد انتهي إلى أن التصرف المطعون فيه لم يقصد به الإيصاء ، ولم يصدر من المورث في (مرض الموت) ، وإنما هو بيع منجز استوفي أركانه القانونية ومن بينها الثمن فهذا حسبه ، للرد علي طلب بطلان العقد لمخالفته لقواعد الإرث .
( المواد 917 ، 875 ، 28 مدنى )
( الطعن رقم 89 لسنة 37 ق جلسة 1972/3/7 س 23 ص 298)


33-الموجز
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل من كافة أوراق الدعوى . لا تثريب عليها أن هي استعانت في شأن التدليل علي قيام حالة العته وقت صدور التصرف بأقوال الشهود في التحقيق الذي أجرته في شأن صدور التصرف حال مرض موت البائعة .


القاعدة:


إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى حكم الإحالة إلى التحقيق الصادر من نفس المحكمة فى صدد بيان وقائع الدعوى وحدها ولا يفهم منه أنه اعتمد علي ذلك الحكم في غير ما أحال عليه صراحة . وكان البادي من الحكم المحال إليه أنه لم يتضمن قضاء قطعيا له حجيته في أي شق من النزاع ، كما أنه لم يناقش الأدلة المقدمة في الدعوى ولا مدي كفايتها في الإثبات ، بل استبقي الفصل في الموضوع برمته لحين الانتهاء من تحقيق ثبوت صدور العقد في (مرض الموت) ، دون أن يورد أية إشارة تنم عن قضائه في ثبوت حالة العته لدي المورثة ، مما لا يمكن معه القول بأن حكم الإحالة إلى التحقيق انتهي إلى أن الدعوى بحالتها لا تؤدي إلى إجابة المطعون عليهن إلى طلباتهن أو أن الشهادة الطبية المقدمة غير صالحة بذاتها لإثبات حالة العته ، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بالتناقض في هذا الخصوص يكون غير سديد .
 ( المادة 62 من قانون الاثبات و المادة 178 من قانون المرافعات )
 ( الطعن رقم 270 لسنة 36 ق جلسة 1971/1/19 ص 71)




34-الموجز:


احالة الحكم المطعون فيه الي حكم الاحالة الي التحقيق في صدد بيان وقائع الدعوى وحدها . عدم اشتمال الحكم المحال اليه علي قضاء قطعي له حجية في أى شق من النزاع . أو مناقشة لأدلة الدعوى ومدي كفايتها في الاثبات . استناد الحكم المطعون فيه ـ من بعد ـ الي الأدلة المقدمة أمام محكمة أول درجة . لا تناقض .


القاعدة:


اذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال الي حكم الاحالة الي التحقيق الصادر من نفس المحكمة في صدد بيان وقائع الدعوي وحدها ، ولا يفهم منه أنه اعتمد علي ذلك الحكم في غير ما أحال عليه صراحة . وكان البادى من الحكم المحال اليه أنه لم يتضمن قضاء قطعيا له حجيته في أي شق من النزاع ، كما أنه لم يناقش الأدلة المقدمة في الدعوي ولا مدي كفايتها في الاثبات بل استبقي الفصل في الموضوع برمته لحين الانتهاء من تحقيق ثبوت صدور العقد في (مرض الموت) ، دون أن يورد أية اشارة تنم عن قضائه في ثبوت حالة العته لدي المورثة ، مما لا يمكن معه القول بأن حكم الاحالة الي التحقيق انتهي الي أن الدعوي بحالتها لا تؤدي الي اجابة المطعون عليهن الي طلباتهن ، أو أن الشهادة الطبية المقدمة غير صالحة بذاتها لاثبات حالة العته ، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بالتناقض في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( المادتان 176 , 178 من قانون المرفعات )
( الطعن رقم 270 لسنة 36 ق جلسة 1971/1/19 س22 ص 71 )




35-الموجز:


وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوي المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحته أو الاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في (مرض الموت) سواء كانت الدعوي أصلا من دعاوي الوقف أو رفعت باعتبارها دعوي مدنية أثيرت فيها مسألة تتعلق بالوقف . عدم تدخل النيابة في هذه الدعاوي لإبداء الرأي يترتب عليه بطلان الحكم .


القاعدة:


كلما كان النزاع متعلقا بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في (مرض الموت) وفق الفقرة الأولي من المادة 16 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بشأن نظام القضاء مما كانت تختص به المحاكم الشرعية ، وأصبح الاختصاص بنظره للمحاكم عملا بالقانون 462 لسنة 1955 الصادر بالغاء تلك المحاكم ، فإن تدخل النيابة يكون واجبا عند نظر هذا النزاع عملا بالمادة 2/1 من القانون 628 لسنة 1955 ـ وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلا دون تفرقة بين ما إذا كانت الدعوي أصلا من دعاوي الوقف أو كانت قد رفعت باعتبارها دعوي مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف واذ كان ما قرره الحكم المطعون فيه من انحسار صفة الوقف عن أرض النزاع انما ينطوي علي تفسير نية الواقف وتعرف لمقصوده وبيان مدي قيام حق الواقف في الرجوع في وقفه طبقا للمادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 وهي مسائل تتعلق جميعها بالوقف من حيث إنشائه وشرائطه وتستوجب الخوض في تفسير عبارات كتاب الوقف وفي توافر شروط الرجوع عن الوقف من الواقف أم أن الوقف ملزم له . إذ كان ذلك ، فإنه يتعين تدخل النيابة في الدعوي لإبداء رأها فيها حتي ولو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية .
( م 20 ، 21 ، 89 ، 176 ، 178 مرافعات    ،   م 6 من القانون 1 لسنة 2000)
( الطعن رقم 432 لسنة 35 ق جلسة 1969/12/23 ص 1312)




36-الموجز:


قيام (مرض الموت) أو ما في حكمه من مسائل الواقع . تحصيله من حالة المتصرف النفسية ومن صدور التصرف وهو تحت تأثير اليأس من الحياة ، أو في حالة الاطمئنان والأمل فيها . استخلاص الحكم بأسباب سائغة أن تصرف المورث قبل سفره للأقطار الحجازية لا يأخذ حكم تصرف المريض ب(مرض الموت) ، وبالتالي لا يعد وصية . لا خطأ .


القاعدة:


قيام (مرض الموت) أو ما في حكمه من مسائل الواقع التي لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من حالة المتصرف النفسية وما اذا كان التصرف قد صدر منه وهو تحت تأثير اليأس من الحياة أو في حالة الاطمئنان اليها والرجاء منها والأمل فيها . واذ استخلص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة أن تصرف مورث طرفي النزاع قبل سفره للأقطار الحجازية لا يعد صادرا وهو في حالة نفسية تجعله في حكم المريض (مرض الموت) ورتب علي ذلك أنه لا يعتبر وصية فان النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون علي غير أساس .
( المادة 178 من قانون المرافعات )
( المادتان 477 ، 916 من ق المدنى )
( المادة 1 من قانون 71 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 155 لسنة 35 ق جلسة 1969/4/1 س 20 ص 561)




37-الموجز:


وجوب ابداء الطعن فى التصرف بصدوره فى (مرض الموت) فى صيغة صريحة جازمة ، عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.


القاعدة:


لا يكفى لاعتبار الدفاع متضمنا الطعن فى التصرف بصدوره من المورثة فى (مرض الموت) مجرد الاشارة فيه الى أن المورثة كانت مريضة بمرض ما ، بل يجب أن يبدى هذا الطعن فى صيغة صريحة جازمة تدل على تمسك صاحبه بأن التصرف صدر فى (مرض الموت) ومقصودا به التبرع فتسرى عليه أحكام الوصية وطالما أن الطاعن لم يتمسك بهذا الطعن أمام محكمة الموضوع ، فانه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
( المواد 916 مدنى ، 1 من قانون 71 لسنة 1946 ،253 مرافعات)
( الطعن رقم 47 لسنة 35 ق جلسة 1969/2/13 السنة 20 العدد الأول ص349 )




38-الموجز:


العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها .عدم تمسك المدعي في مذكرته الختامية بالطلب الاحتياطي السابق ابداؤه في مذكرات سابقة اعتباره غير مطروح علي المحكمة لا خطأ ولا قصور


القاعدة:


العبرة بالطلبات الختامية في الدعوي لا بالطلبات السابقة عليها ، فإذا كان الطاعن قد قصر طلباته في مذكرته الختامية أمام محكمة أول درجة علي طلب رد وبطلان العقد لتزويره دون أن يحيل في هذه المذكرة إلي طلبه الاحتياطي ، الخاص باعتبار التصرف وصية لصدوره في (مرض الموت) والذي كان قد أبداه في احدي مذكراته السابقة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلي أن الطلب الاحتياطي لم يعد مطروحاً علي محكمة أول درجة بعد أن تنازل الطاعن عنه بعدم تمسكه به في مذكرته الختامية لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بالقصور
( المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 406 لسنة 34 ق جلسة 1968/5/9 س 19 ص924 )




39-الموجز:


حق الورثة يتعلق فى (مرض الموت) بمال المورث بالنسبة للثلثين. للمريض التصرف فى الثلث الباقى بطريق التبرع المنجز حال المرض أو بواسطة الوصية.


القاعدة:


لئن كان حق الورثة يتعلق فى (مرض الموت) بمال المورث الا أن هذا الحق لا يتعلق الا بالثلثين منه ، أما الثلث الباقى فقد جعله الشارع حقا للمريض ينفقه فيما يرى بواسطة التبرع المنجز حال المرض أو بواسطة الوصية.
( الطعن رقم 45 لسنة 34 ق جلسة 1967/5/11 السنة 18 العدد الثالث ص 975 )




40-الموجز:


. حالة (مرض الموت) مشروطة شرعا بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك اكتفاء الحكم فى اعتبار المورث مريضا مرض موت وقت صدور التصرف المطعون فيه بقعوده عن مزاولة أعماله خارج المنزل فى الشهور الستة السابقة لوفاته بسبب سقوطه من فوق ظهر دابة دون بيان لنوع المرض الذى انتابه وتحقيق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف . قصور


القاعدة:


حالة (مرض الموت) مشروطة شرعا بأن يكون المرض مما يةلب فيه الهلاك ، فان كان الحكم المطعون فيه قد اكتفي في اعتبار أن المورث كان مريضا (مرض الموت) وقت صدور التصرف المطعون فيه بأنه قعد عن مزاولة أعمال خارج المنزل في الشهور الستة السابقة لوفاته بسبب سقوطه من فوق ظهر دابته دون بيان لنوع المرض الذي انتاب المورث وتحقيق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف المطعون ، فان ذلك الحكم يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تكييفه للمرض بأنه مرض موت
( المواد 176 ، 178 مرافعات  ، 477 من القانون المدنى )
( الطعن 449 لسنة 29 ق جلسة 1964/4/30 س 15 ص626 )




41-الموجز:


حق الوارث في مال مورثه لا يظهر في الوجود الا بعد وفاة المورث . عدم اعتبار المرض مرض موت الا اذا انتهي بموت صاحبه وجود المتصرف علي قيد الحياة يمنع وارثه من المنازعة في العقود الصادرة منه علي أساس صدورها في (مرض الموت) أو أنها تخفي وصايا .


القاعدة:


حق الوارث في مال مورثه لا يظهر في الوجود ولا يكون له أثر الا بعد وفاة المورث . كما أن المرض لايمكن اعتباره مرض موت الا اذا انتهي بموت صاحبه صاحبه مما لا يتأدي معه معرفة أن المرض من أمراض الموت الا بتحقيق هذه النتيجة ومن ثم فما دام المتصرف كان ما يزال حيا فانه ما كان يقبل من الوارث أية منازعة في العقود المطعون عليها تقوم علي صدورها في مرض موت المتصرف أو علي أنها تخفي وصايا .
( المادتان 244 ، 917 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 26 لسنة 29 ق جلسة 1964/3/26 س 15 ص 395 )




42-الموجز:


ما يعني المحكمة الحسبية وهي تحقق طلب الحجر هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية يستوجب الحجر . انحصار مهمتها في حالة مرض المطلوب الحجر عليه في بحث مدي تأثير هذا المرض علي أهليته ولا تتعداها الي التثبت من نوع المرض ومبلغ خطورته . استدلال الحكم علي سلامة المورث من مرض الموت بخلو محضر انتقال هيئة المحكمة الحسبية مما يشير الي أنها لاحظت علي المورث أعراض مرض السرطان وآلامه . استدلال فاسد .


القاعدة:


ما يعني المحكمة الحسبية وهي تحقق طلب الحجر هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية التي تستوجب الحجر وفى حالة مرض المطلوب الحجر عليه تنحصر مهمتها فى بحث مدى تأثير هذا المرض علي أهليته ولا تتعدي ذلك الي التثبت من نوع المرض ومبلغ خطورته واثبات ما لاحظته من أعراضه ، ومن ثم فان استدلال الحكم على سلامة المورث من (مرض الموت) بخلو محضر انتقال هيئة المحكمة الحسبية مما يشير الي أنها لاحظت علي الموث أعراض مرض السرطان وآلامه يكون استدلالا فاسدا .
( المادة 65 من المرسومين 119 لسنة 1952 باحكام الولاية على المال )
( الطعن رقم 26 لسنة 29 ق جلسة 1964/3/26 س 15 ص 395 )




43-الموجز:


لا يشترط فى (مرض الموت) لزوم صاحبه للفراش على وجه الاستمرار والاستقرار بل يكفى أن يلازمه وقت اشتداد العلة به ، كما لا يشترط فيه . أن يؤثر على سلامة ادراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف .


القاعدة:


لا يشترط فى (مرض الموت) لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار والاستقرار بل يكفى أن يلازمه وقت اشتداد العلة به . كما لا يشترط فيه . على أن يؤثر سلامة ادراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف ومن ثم فان ذهاب المورث الى المحكمة واقراره بصحة توقيعه على العقود المطعون عليها لا يمتنع معه اعتبار مرضه مرض موت متى كان شديدا يغلب فيه الهلاك وانتهى فعلا موته .
( المادة 916 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 26 لسنة 29 ق جلسة 1964/1/26 س 15 ع 1 ص 396 )


44-الموجز:


سلطة محكمة الموضوع في تقدير أن المورث لم يكن مسلوب الإرادة و لا مريضا (مرض الموت) وقت صدور التصرف متي كان ما استخلصته لا يخالف الوقائع الثابتة ويتضمن الرد الكافي علي ما أثاره الطاعن . النعي علي الحكم بالقصور في غير محله .


القاعدة:


اذا كانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية في التقدير ، أن المورث لم يكن مسلوب الإرادة ولا مريضا (مرض الموت) وقت صدور التصرف ولذلك فانه يأخذ حكم تصرف السليم . وكان ما استخلصته في هذا الشأن لا يخالف الوقائع الثابتة التي استندت إليها وتضمنت الرد الكافي علي ما أثاره الطاعنون ، فان النعي علي الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون و القصور يكون في غير محله .
( المواد 89 ، 90 ، 477 ، 917 مدنى 131 لسنة 1948 ـ المادتان 178 ، 253 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 425 لسنة 25 ق جلسة 1960/6/23 س 11 ص 432 )




45-الموجز:


سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أن المورث لم يكن مسلوب الارادة ولا مريضا (مرض الموت) وقت صدور التصرف . استخلاص المحكمة بما لا يخالف الوقائع الثابتة ويتضمن الرد الكافى على ما أثاره الطاعن . لا قصور .


القاعدة:


اذا كانت المحكمة قد استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية فى التقدير أن المورث لم يكن مسلوب الارادة ولا مريضا (مرض الموت) وقت صدور التصرف ولذلك فانه يأخذ حكم تصرف السليم ، وكان ما استخلصته فى هذا الشأن لا يخالف الوقائع الثابتة التى استندت اليها ، وتضمنت الرد الكافى على ما أثاره الطاعنون ، فان النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى القانون والقصور يكون فى غير محله .
( المادة 176 ، 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 245 لسنة 25 ق جلسة 1959/11/12 س10 ص 668 )




46-الموجز:


أخذ تصديق البائعة علي البيع يوم وفاتها بمنزلها وقبل أن يتم كاتب التصديقات مأموريته ، لا يدل بذاته على تزايد المرض في الفترة التي حصل فيها التصرف استناد الحكم إلى ذلك والي ظروف الدعوى دون تأبيانها قصوره بما يستوجب نقضه.


القاعدة:


اذا كان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع استخلصت اشتداد وطأة المرض وتزايده علي البائعة من ظروف الدعوى وملابساتها ومن إقدام زوج البائعة والمشتري منها علي أخذ تصديقها علي البيع يوم وفاتها بمنزلها وقبل أن يتم كاتب التصديقات مأموريته ولما كان الظرف الأخير لا يدل بذاته علي تزايد المرض واشتداد وطأته علي البائعة في الفترة التي حصل فيها التصرف ، كما لا يدل عليه أيضا مجرد إشارة المحكمة إلى ظروف الدعوى وملابساتها دون بيان لهذه الظروف والملابسات ، فان الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلى القول بأن العقد محل الدعوى صدر من البائعة وهي في (مرض الموت) يكون قد عاره قصور في التسبيب يستوجب نقضه .
( المادة 916 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 156 لسنة 25 ق جلسة 1959/6/11 س 10 ص 476 )




47-الموجز:


العبرة فى اعتبار المرض الذى يستطيل عن سنة مرض موت هو بحصول التصرف خلال فترة تزايده واشتداد وطأته على المريض وانتهائه بالوفاة أخذ تصديق البائعة على البيع يوم وفاتها بمنزلها وقبل أن يتم كاتب التصديقات مأموريته لا يدل بذاته على تزايد المرض فى الفترة التي حصل فيها التصرف استناد الحكم إلى ذلك والى ظروف الدعوى دون تأبيانها . قصور.


القاعدة:


اذا كان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع استخلصت اشتداد وطأة المرض وتزايده علي البائعة من ظروف الدعوى وملابساتها ومن إقدام زوج البائعة والمشترى منها علي أخذ تصديقها علي البيع يوم وفاتها بمنزلها وقبل أن يتم كاتب التصديقات مأموريته ـ ولما كان الظرف الأخير لا يدل بذاته علي تزايد المرض واشتداد وطأته علي البائعة في الفترة التي حصل فيها التصرف كما لا يدل عليه أيضا مجرد إشارة المحكمة إلى ظروف الدعوى والملابسات ـ فان الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلى القول بأن العقد محل الدعوى صدر من البائعة وهي في (مرض الموت) يكون قد عاره قصور في التسبيب يستوجب نقضه .
( المادتان 176 ، 178 من قانون المرافعات)
( الطعن رقم 156 لسنة 25 ق جلسة 1959/6/11 س10 ص 476 )


48-الموجز:


تحديد (مرض الموت) .


القاعدة:


من الضوابط المقررة فى تحديد (مرض الموت) على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر المريض فيه بدنو أجله وينتهى بوفاته ، فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة ولا تعد من حالات (مرض الموت) إلا فى فترة تزايدها واشتداد وطأتها ، إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة .
( المادة 916 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 56 لسنة 22 ق جلسة 1955/4/21 س 6 ص 1020 )
( الطعن رقم 156 لسنة 25 ق جلسة 1959/6/11 س 10 ص 476 )




49-الموجز:


انحصار النزاع فى الدعوى على ملكية عين بين وقفين . اعتبارها دعوى ملكية من اختصاص المحاكم المدنية .


القاعدة:


متى كان النزاع ـ بصورته الماثلة فى الدعوى ـ لا ينصب على ذات الوقف من حيث انشائه أو صحته أو الاستحقاق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه أو حصوله فى (مرض الموت) بل كان من جانب المدعى دعوى بدخول العين المتنازع عليها فى الوقف المشمول بنظارته ـ ومن جانب المدعى عليه انكار لهذه الدعوى وتمسكا بدخول العين المذكورة فى الوقف المشمول بنظارته وبتملكه لها بالتقادم القصير والطويل المكسبين ـ فان الدعوى بهذا الوصف هى دعوى ملكية عين مما تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه ولا يغير من هذا النظر أن تكون المنازعة قائمة بين جهتى وقف ـ ولا ( اعتداد أيضا بأن يكون سبب المنازعة سابقا على انشاء الوقف ( المدعى أو تاليا لانشائه ـ ذلك أن المحاكم المدنية هى محاكم القانون العام ولا يخرج من اختصاصها الا ما استثنى بنص صريح ـ ولم تخرج المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ( المقابلة للمادة 16 من قانون نظام القضاء ) من اختصاص تلك المحاكم فيما يتعلق بمسائل الوقف الا ما كان كان منها متعلقا بأصله .
( المادة 6 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية )
( الطعن رقم 26 لسنة 27 ق جلسة 1959/6/11 س 10 ص 482)


50-الموجز:


انحصار النزاع في ادعاء المدعي بدخول العين المتنازع عليها في الوقف المشمول بنظره وتمسك المدعي عليه بتبعية العين المذكورة للوقف المشمول بنظارته وتملكه لها بالتقادم . هي دعوي ملكية عين من اختصاص . المحاكم المدنية غير مؤثر أن تكون المنازعة قائمة بين جهتي وقف . لا اعتداد بأن يكون سبب المنازعة سابقا أو تاليا لانشاء الوقف المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية المقابلة للمادة 16 من قانون نظام القضاء .


القاعدة:


متي كان النزاع ـ بصورته الماثلة في الدعوي ـ لا ينصب علي ذات الوقف من حيث انشائه أو صحته أو الاستحقاق فيه أو تفسير شروطه ، أو الولاية عليه أو حصوله في (مرض الموت) ـ بل كان من جانب المدعي دعوي بدخول العين المتنازع عليها في الوقف المشمول بنظره ـ ومن جانب المدعي عليه انكار لهذه الدعوي ، وتمسكا بدخول العين المذكورة في الوقف المشمول بنظارته وبتملكه لها بالتقادم القصير والطويل المكسبين ـ فان الدعوي بهذا الوصف هي دعوي ملكية عين مما تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه ـ ولا يغير من هذا النظر أن تكون المنازعة قائمة بين جهتي وقف ـ ولا اعتداد أيضا بأن يكون سبب المنازعة سابقا علي انشاء الوقف المدعي أو تاليا لانشائه ـ ذلك أن المحاكم المدنية هي محاكم القانون العام ولا يخرج من اختصاصها الا ما استثني بنص صريح ـ ولم تخرج المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ( المقابلة للمادة 16 من قانون نظام القضاء ) من اختصاص تلك المحاكم فيما يتعلق بمسائل الوقف الا ما كان . منها متعلقا بأصله .
( المادة 6 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية )
( الطعن رقم 26 لسنة 27 ق - أحوال شخصية - جلسة 1959/6/11 س 10 ص 482)




51-الموجز:


صدور تصرف من مورث ثبت للمحكمة أنه قصد به الوصية لا البيع . كون العقد قد صدر والمورث في تمام الأهلية وفي غير (مرض الموت) . لا يغني .


القاعدة:


ما دام قد ثبت لمحكمة الموضوع أن التصرف الحاصل من المورث لم يكن بيعا منجزا وأن المقصود به هو الوصية فلا يغني عن ذلك أن يكون العقد قد صدر من المورث وهو في تمام أهليته وفي غير (مرض الموت).
( المواد 244 ،  418 ، 916المدنى ـ  1 من قانون 71 لسنة 1946 )
( الطعن 321 لسنة 22 ق جلسة 1956/4/26 س 7 ص 553 )




52-الموجز:


صدور تصرفات من مورث ثبت للمحكمة أنه قصد به الوصية لا البيع . كون العقد قد صدر والمورث في تمام الأهلية وفي غير (مرض الموت) . لا يغني.


القاعدة:


ما دام قد ثبت لمحكمة الموضوع أن التصرف الحاصل من المورث لم يكن بيعا منجزا وأن المقصود به هو الوصية فلا يغني عن ذلك أن يكون العقد قد صدر من المورث وهو في تمام أهليته وفي غير (مرض الموت) .
( المادتان 244 ، 916 مدنى   ـ المادة  1 من قانون 71 لسنة 1946)
( الطعن رقم 321 لسنة 22 ق جلسة 1956/4/26 س 7 ص 553 )




53-الموجز:


مجال البحث في تطبيق المواد 254 وما بعدها مدني قديم : أن يكون التصرف المطعون بحصوله في (مرض الموت) منجزا وأن مؤدي ثبوت صحة الطعن فيه اعتباره وصية صدور وصية تخضع لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1946 لا محل لإعمال أحكام المواد المذكورة.


القاعدة:


مجال البحث في تطبيق المواد 254 مدني قديم وما بعدها إنما هو حيث يكون التصرف المطعون بحصوله فى (مرض الموت) قد صدر منجزاً ، وأن مؤدى ثبوت صحة الطعن فيه بحصوله في (مرض الموت) اعتبار هذا التصرف وصية فإذا لم يكن التصرف ـ محل النزاع ـ تصرفا منجزا بل كان وصية سافرة من أول الأمر وتخضع لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1946 ، فانه لا يكون هناك محل لإعمال أحكام تلك المواد على واقعة النزاع .
( المادتان 477 ، 916 مدنى )
( الطعن رقم 213 لسنة 22 ق جلسة 1956/2/23 س 7 ص 244 )




54-الموجز:


خضوع الوصية للقانون السارى وقت الوفاة وفاة المورث بعد سريان قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ، خضوع وصيته لحكم هذا القانون .


القاعدة:


الوصية بطبيعتها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت فلا يكون لها وجود قانونى إلا بعد حصول الوفاة وموت الموصى مصراً عليها ، وتكون محكومة بالقانون السارى وقت الوفاة لا وقت تحرير الوصية وإذن فمتى كان المورث قد توفي في وقت سريان قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تعين خضوع وصيته لحكم هذا القانون.
( المادة 1 مدنى)
( الطعن رقم 213 لسنة 23 ق جلسة 1956/2/23 س 7 ص 244 )




55-الموجز:


مجال البحث في تطبيق حكم الماد 254 مدني قديم وما بعدها هو حيث يكون التصرف المعطون بحصوله في (مرض الموت) قد صدر منجزاً . صدور وصية تخضع لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1946 ، إعمال أحكام تلك المواد علي الوصية المذكورة في غير محله .


القاعدة:


مجال البحث في تطبيق المواد 254 مدني قديم وما بعدها انما هو حيث يكون التصرف المطعون بحصوله في (مرض الموت) قد صدر منجزا ، وأن مؤدي ثبوت صحة الطعن فيه بحصوله في (مرض الموت) اعتبار هذا التصرف وصية فاذا لم يكن التصرف ـ محل النزاع ـ تصرفا منجزا ، بل كان وصية سافرة من أول الأمر وتخضع لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1946 ، فانه لا يكون هناك محل لاعمال أحكام تلك المواد علي واقعة النزاع .
( المادتان 477 ، 916 مدنى ـ المادة 1 من قانون 71 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 213 لسنة 22 ق جلسة 1956/2/23 س 7 ص 244 )




56-تحديد (مرض الموت)


القاعدة:


من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر المريض فيه بدنو أجله وينتهى بوفاته ، فاذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة ولا تعد من حالات مرض الموت الا فى فترة تزايدها واشتداد وطأتها ، اذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها . الوفاة ( 1020 الطعن رقم 56 لسنة 22 ق جلسة 1955/4/21 س 6 ص ) ( 476 والطعن رقم 156 لسنة 25 ق جلسة 1959/6/11 س 10 ص )




57-الموجز:


انحصار النزاع فى ادعاء المدعى لملكية العين الموقوفة وتمسك المدعى عليه بتبعية هذه العين للوقف المشمول بنظارته هو من اختصاص المحاكم المدنية سواء كان سند المدعى عليه فى الملكية هو حجة الوقف أو التقادم الطويل.


القاعدة:


متى كان النزاع لا ينصب على ذات الوقف من حيث انشائه أو صحته أو الاستحقاق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه أو حصوله فى مرض الموت بل كان من جانب المدعى دعوى بملكية مورثه للعين موضوع النزاع ومن جانب المدعى عليه انكارا لهذه الدعوى وتمسكا بتبعية العين للوقف المشمول بنظارته فان الدعوى بهذا الوصف هى دعوى ملكية عين مما تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه سواء أكان سند المدعى عليه فى دفعها حجة الوقف أم التقادم الطويل المكسب ولا يغير من هذا النظر أن يكون الوقف مدعى عليه بوصفه واضعا اليد ، اذ لا يكفى التمسك من جانبه بتبعية العين للوقف وبوضع يده عليها حتى يتخلى القضاء المدنى عن الحكم فى النزاع أو أن يوقف الفصل . فيه ( 1954/4/1 الطعن رقم 161 لسنة 21 ق جلسة )


58-الموجز:


انحصار النزاع فى ادعاء المدعى لملكية العين الموقوفة وتمسك المدعى عليه بتبعية هذه العين للوقف المشمول بنظارته هو من اختصاص المحاكم المدنية سواء كان سند المدعى عليه فى الملكية هو حجة الوقف أو التقادم الطويل.


القاعدة:


متى كان النزاع لا ينصب على ذات الوقف من حيث انشائه أو صحته أو الاستحقاق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه أو حصوله فى مرض الموت بل كان من جانب المدعى دعوى بملكية مورثه للعين موضوع النزاع ومن جانب المدعى عليه انكارا لهذه الدعوى وتمسكا بتبعية العين للوقف المشمول بنظارته فان الدعوى بهذا الوصف هى دعوى ملكية عين مما تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه سواء أكان سند المدعى عليه فى دفعها حجة الوقف أم التقادم الطويل المكسب ولا يغير من هذا النظر أن يكون الوقف مدعى عليه بوصفه واضعا اليد ، اذ لا يكفى التمسك من جانبه بتبعية العين للوقف وبوضع يده عليها حتى يتخلى القضاء المدنى عن الحكم فى النزاع أو أن يوقف الفصل . فيه ( 1954/4/1 الطعن رقم 161 لسنة 21 ق جلسة )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mahmoudlotfisaleh.yoo7.com
 
تحدث عن مفهوم وماهية مرض الموت فى الفقهة والتشريع والقضاء؟ الجزء الثانى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تحدث عن مفهوم وماهية مرض الموت فى الفقهة والتشريع والقضاء؟
»  ماهو مفهوم تفتيش المنازل والمساكن فى ضوء الفقه والقضاء؟ الجزء الثالث
» ماهو مفهوم تفتيش المنازل والمساكن فى ضوء الفقه والقضاء؟ الجزء الاول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الدكتور محمود لطفى صالح  :: الفئة الأولى :: الاسئلة القانونية واجاباتها-
انتقل الى: